جلسة 27 مايو سنة 1943
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
-------------
(63)
القضية رقم 6 سنة 13 القضائية
حكم. تسبيبه.
حكم ابتدائي بفسخ بيع. دفع المشتري الدعوى أمام محكمة الاستئناف بحصول تعرض له في بعض القدر المشترى. ردها على هذا الدفع بمقولة إن المتمسك به لم يقدم ما يثبته ولم يحدد مقدار الأرض المتعرض له فيها ولا اسم المتعرض له. تأييدها الحكم المستأنف لأسبابه مع أن هذا الحكم فيه ما يدل على أن المشتري قد حصل تعرض له في نصف فدان مما اشتراه. تخاذل الحكم الاستئنافي في أسبابه. (المادة 103 مرافعات)
-----------------
إذا كان المشتري قد دفع، أمام محكمة الاستئناف، الدعوى المرفوعة عليه من البائع بطلب فسخ عقد البيع لعدم دفع الثمن مدعياً حصول تعرض له في بعض القدر المشترى، الأمر الذي يبيح له بحكم المادة 331 من القانون المدني حق حبس الثمن حتى يضع يده على جميع ما اشتراه، فاكتفت المحكمة في ردها على هذا الدفع بقولها إنه لم يقدم ما يثبته ولم يحدد بطريقة جلية مقدار الأرض التي يدعي حصول التعرض له فيها ولا اسم المتعرض له إلخ. وبناءً على ذلك، وعلى ما ورد بأسباب الحكم المستأنف، أيدت هذا الحكم فيما قضى به من الفسخ، في حين أنه قد ورد فيه ما يفيد أن المشتري قد حصل تعرض له في نصف فدان مما اشتراه، فإن الحكم الاستئنافي يكون متخاذل الأسباب باطلاً بحكم المادة 103 من قانون المرافعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق