الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 مايو 2023

الطعن 85 لسنة 13 ق جلسة 27 / 4 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 126 ص 350

جلسة 27 إبريل سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد محمد حسن بك المستشارين.

-------------

(126)
القضية رقم 85 سنة 13 القضائية

أ - نقض وإبرام. 

سبب جديد. الدفع بسقوط الحق بمضي المدة القانونية. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
ب - فوائد. 

ثمن العقار المبيع. احتساب فوائد عنه. متى يكون؟ دوران النزاع حول استحقاق فوائد عما دفعه المشتري متأخراً من الثمن. عدم المطالبة في الدعوى بفوائد مقابل الثمرات. عدم قضاء المحكمة بفوائد التأخير للأسباب التي أوردتها في حكمها. لا مخالفة في ذلك للمادة 330 مدني.

----------
1 - الدفع بسقوط الحق في الفوائد لمضي أكثر من خمس سنين هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - إن المادة 330 مدني تنص على احتساب فوائد عن ثمن العقار المبيع إذا كلف المشتري بالدفع تكليفاً رسمياً أو كان المبيع الذي سلم ينتج ثمرات أو أرباحاً أخرى. فإذا كان الواقع أن الدعوى لم يطلب فيها فوائد مقابل الثمرات، بل كان النزاع فيها منصباً على فوائد المبالغ المستحقة عن الأطيان المشتراة ودفعها المشتري متأخراً، ورأت المحكمة للأسباب التي استظهرتها في حكمها أن المشتري غير ملزم بدفع الفوائد الناشئة عن التأخير، فلا مخالفة في ذلك لحكم المادة 330 المذكورة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق