جلسة 4 مايو سنة 1944
برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.
---------------
(127)
القضية رقم 89 سنة 13 القضائية
أ - دعوى استحقاق.
عقد بيع. تحصيل المحكمة منه ومن أوراق الدعوى وظروفها حدود القدر المبيع. موضوعي. مثال.
ب - وضع يد. تحقيق. معاينة.
تحصيل المحكمة من ذلك أن وضع اليد المدعى حديث وأنه لم يكن هادئاً. موضوعي.
جـ - حكم. تسبيبه.
الحكم للمدعي بريع أطيانه المغتصبة دون تعرض للمستندات المقدمة في الدعوى بشأن الريع المستحق. قصور.
------------
1 - إذا كانت المحكمة، في سبيل تعرف ما إذا كان القدر المتنازع على ملكيته بين البائع والمشتري يدخل في حدود المبيع، قد رجعت إلى مستندات التمليك وإلى تقارير الخبراء المعينين في الدعوى، فاعتبرت أحد الحدود الواردة في عقد البيع (الحد البحري وهو جسر السكة الحديد) حداً ثابتاً من غير شبهة، ثم اعتمدت في توفية المشتري القدر المبيع له على ما هو مبين بالعقد من أطوال للحدين الشرقي والغربي مقيسة من ذلك الحد (البحري)، ثم أوردت في حكمها ما تبينته من المعاينة من أن الحد الرابع (القبلي) من ناحية ترعة الإسماعيلية غير ثابت لوجود طريق منشأ على جانب الترعة فضلاً عن انخفاض مستوى الأرض المتنازع عليها عن مستوى ملك المشتري في هذه الناحية انخفاضاً واضحاً، ثم قالت، تأييداً لوجهة نظرها وتفسيراً لمدلول العقد، إنه ليس بمعقول أن يصل الحد البحري إلى جسر ترعة الإسماعيلية فيكون القدر المشترى بحيث يشمل عشرين فداناً أخرى زيادة في المساحة، فإن هذا الذي حصلته من عقد البيع ومن وقائع الدعوى ورتبت عليه حكمها برفض دعوى المشتري مقبول عقلاً وفيه الكفاية لتسبيب الحكم.
2 - إذا استخلصت المحكمة استخلاصاً سائغاً من التحقيق ومن انتقالها لموقع النزاع ومن أقوال الخصم نفسه أنه لم يضع يده على العين المتنازع عليها إلا حديثاً ومن عهد قريب، وأن وضع يده لم يكن هادئاً، فذلك من التقديرات الموضوعية التي لا معقب عليها لمحكمة النقض.
3 - إذا ادعت وزارة المالية أن المدعى عليه قد اغتصب من الأطيان المملوكة لها مساحة معينة قائلة إنه ضبط في سنة 1918 زارعاً من هذه المساحة بطريق الخفية كذا من الأفدنة وفي سنة 1919 كذا من الأفدنة وأن تلك الأفدنة قد ربط إيجارها عليه ثم قضت المحكمة للوزارة بريع جميع المقدار الصالح للزراعة من الأطيان المغتصبة دون أن تقول شيئاً لا عن المستندات التي قدمت إليها الدالة على أنه قد حجز على الزراعة ولا عما إذا كانت الوزارة سبق أن حصلت شيئاً من هذا الإيجار، فإن حكمها هذا يكون معيباً لقصوره في التسبيب متعيناً نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق