جلسة 26 من إبريل سنة 1978
برئاسة السيد المستشار محمد أسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، صلاح نصار وإبراهيم فراج.
--------------
(223)
الطعن رقم 226 لسنة 44 القضائية
إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير من الباطن". إثبات.
ترخيص المؤجر للمستأجر بالتأجير من الباطن. عدم جواز إثباته عند المنازعة فيه - كأصل - بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها. جواز إثبات تنازل المؤجر ضمناً عن الشرط المانع من التأجير من الباطن بالبينة والقرائن.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1111 سنة 1971 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليهم طالباً الحكم بإخلاء الشقة المبينة بصحيفتها وتسليمها إليه خالية وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 3/ 1966 استأجر منه المطعون؛ عليه الأول شقة بالعقار رقم 2 شارع دينوقراط قسم باب شرقي بالإسكندرية، وإذ تنازل عنها دون إذن كتابي منه إلى المطعون عليها الثانية التي تنازلت عنها إلى المطعون عليه الثالث..... مخالفاً المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969، فقد أقام الدعوى. أجاب المطعون عليه الثالث بأن الطاعن وافق شفوياً على التنازل الصادر إليه من المطعون عليها الثانية - وبتاريخ 27/ 1/ 1971 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه الثالث أن الطاعن وافق على تنازل المطعون عليها الثانية له عن عقد استئجار شقة النزاع وأنه سمح له بشغلها؛ وبعد سماع شهود الطرفين عادت وحكمت في 25/ 11/ 1972 بإخلاء المطعون عليهم من العين وتسلميها خالية مما يشغلها. استأنف المطعون عليه الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 1382 لسنة 38 ق الإسكندرية، وبتاريخ 22 ديسمبر سنة 1973 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة أول درجة بأنه لا بديل عن الإذن الكتابي الذي تتطلبه المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 لإمكان القول بموافقة المالك على التنازل عن الإيجار، غير أن الحكم الابتدائي وسايره الحكم المطعون فيه - أجاز إثبات ما ادعاه المطعون عليه الثالث من صدور موافقة شفوية منه بالبينة على سند من أن الموافقة الكتابية ليست إلا وسيلة إثبات، في حين أنه طالما استمسك بوسيلة الإثبات التي حددها القانون كتابة، فلا يجوز الإثبات بغيرها، ولا يعتد بالموافقة الشفوية بفرض وقوعها، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية..." إذا أجر المستأنف المكان المؤجر من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك... "يدل على أن المشرع لم يكتف بمجرد الحصول على ترخيص خاص من المالك بالتأجير من الباطن ليحول دونه ودون طلب الإخلاء، بل شرط كذلك أن يكون الترخيص كتابة مما مؤداه أنه في الأصل لا يجوز عند المنازعة في حصوله إثباته بغير هذه الوسيلة التي حددها المشرع. فإثبات الإذن بالتنازل الصريح يجب أن يكون كتابة أو ما يقوم مقامها من بينة أو إقرار. غير أن الكتابة في الإذن الخاص ليست - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ركناً شكلياً بل هي مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته، فيمكن الاستعاضة عنها بالبينة أو بالقرائن في الحالات التي تجيزها القواعد العامة استثناء، فيجوز إثبات التنازل الضمني بالبينة اعتباراً بأن الإدارة الضمنية تستمد من وقائع مادية، وهي تثبت بجميع الوسائل" ولما كان البين من الحكم الابتدائي أنه أحال الدعوى إلى التحقيق لإثبات التنازل الضمني على الشرط المانع بإثبات الوقائع المادية التي تستخلص منها، فإن استخلاص الحكم المطعون فيه للتنازل من واقع أقوال الشهود لا ينطوي بذاته على خطأ في تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه استند في التدليل على موافقته الشفوية بالتنازل عن العقد على أقوال أول شاهدي المطعون عليه الثالث رغم وجود خلاف بينه وبين هذا الشاهد كان يتعين معه إطراح شهادته، هذا إلى أن المطعون عليها الثانية تمت بصلة القربى للمطعون عليه الأول ولا يجوز الاعتماد على أقوالها بالإضافة إلى أن الحكم عول على أقوال بواب المنزل رغم عدوله وإنكاره موافقة المالك للطاعن على السماح للمطعون عليه بالدخول في العين؛ وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي مردود - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - بأن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع، ولا سلطان لأحد عليه في ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها، وكان ما أثاره الطاعن لا يعدو أن يكون مجادلة في مطلق حق محكمة الموضوع في تقدير شهادة الشهود بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التي أخذ الحكم بها بعد أن اطمأن إليها، وكان استخلاصه منها سائغاً، فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق