الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 مايو 2023

الطعن 88 لسنة 14 ق جلسة 25 / 1 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 198 ص 552

جلسة 25 يناير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.

-------------

(198)
القضية رقم 88 سنة 14 القضائية

التزام. 

الوفاء العيني. تضمينات. استحقاقها من الوقت الذي يمتنع فيه المدين عن الوفاء بعد تكليفه به رسمياً. (المادة 120 مدني)

----------------
إنه وإن كانت التضمينات في حالة العجز عن الوفاء العيني تعتبر مستحقة من الوقت الذي يظهر فيه للدائن عجز المدين عن الوفاء إلا أنه إذا لم يظهر هذا العجز للدائن فإن التضمينات تكون مستحقة من الوقت الذي يمتنع فيه المدين عن الوفاء بعد تكليفه به رسمياً من قبل الدائن عملاً بالقاعدة القانونية العامة. وعلى ذلك إذا سلم البائع جزءاً من المبيع متأخراً عن الميعاد المتفق عليه ثم توقف عن تسليم الباقي حتى أعذره المشتري، ولم يثبت من وقائع الدعوى ما يدل على ظهور عجز البائع عن الوفاء من اليوم الذي حصل فيه تسليم ذلك الجزء، بل كانت تلك الوقائع دالة على أن ميعاد التوريد المتفق عليه في العقد قد عدل عنه برضاء الطرفين، فإن التضمينات لا تكون مستحقة إلا من الوقت الذي امتنع فيه البائع عن الوفاء بعد تكليفه به رسمياً. وإذا تمسك البائع (بسبب ارتفاع الأسعار) باستحقاق التضمينات من تاريخ التسليم الجزئي باعتبار أنه هو التاريخ الذي ظهر فيه عجزه عن الوفاء بالباقي، وقضت المحكمة بذلك كان حكمها مخطئاً في تطبيق القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق