(فتوى رقم 927 بتاريخ 14/ 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 1888)
(56)
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1995
هيئات عامة - هيئة قناة السويس - نزاع - ضريبة دمغة.
المواد 1 و12 و14 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
المشرع فرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المشار إليها بالقانون المشار إليه - استثناءً من ذلك: إعفاء المعاملات التي تجرى بين الجهات الحكومية أو بينها وبين شخص معفى من أداء ضريبة الدمغة - هيئة قناة السويس من الهيئات العامة - نتيجة ذلك: العقد المبرم بينها وبين هيئة ميناء دمياط يكون مشمولاً بالإعفاء - تطبيق.
هيئات عامة - هيئة قناة السويس - رسوم محلية - دمغة نقابة المهن الهندسية - دمغة نقابة المهن التطبيقية.
المواد 2 و12 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
المواد 45 و46 و47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن التطبيقية المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979.
المشرع ناط بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة فرض الرسوم ذات الطابع المحلي أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها شريطة موافقة مجلس الوزراء نتيجة ذلك: عدم استيفاء هذه الاشتراطات باستصدار موافقة مجلس الوزراء فمن ثم لا يجوز خصمها من مستحقات هيئة قناة السويس - تطبيق.
-----------------
المشرع أوجب لصق دمغة نقابة المهن الهندسية والتطبيقية على الأوراق والدفاتر والرسومات الهندسية والعقود - حظر قبول الأوراق من قِبَل الوزارات والمصالح والهيئات إلا بعد استيفاء رسم الدمغة المقررة - تحمل الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بقيمة الدمغات المستحقة في الأحوال المقررة قانوناً - تطبيق.
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (1) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 تنص على أن "تفرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها في هذا القانون" وتنص المادة (12) منه على أنه "لا تسري الضريبة على المعاملات التي تجرى بين الجهات الحكومية أو بينها وبين شخص معفى من الضريبة". كما تنص المادة (14) من ذات القانون على أنه "يقصد بالجهات الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون: ... (ج) الهيئات العامة". ومفاد ما تقدم أن المشرع فرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المشار إليها بقانون ضريبة الدمغة، وأعفى المعاملات التي تجرى بين الجهات الحكومية أو بينها وبين شخص معفى من الضريبة من أداء هذه الضريبة. وعين المشرع في المادة (14) المقصود بالجهات الحكومية وأورد من بينها الهيئات العامة. ولما كانت هيئة قناة السويس من الهيئات العامة بموجب المادة (1) من القانون رقم 30 لسنة 1975 الصادر بنظام هيئة قناة السويس، فمن ثم يضحى العقد المبرم بينهما وبين هيئة ميناء دمياط لتطهير مدخل ميناء دمياط مشمولاً بالإعفاء المقرر بالمادة (14) المشار إليها بما لا يسوغ معه لهيئة ميناء دمياط خصم ضريبة دمغة من قيمة العقد، وإذ أجرت هذا الخصم يكون قد تم على خلاف صحيح القانون ويتعين عليها رد قيمته إلى هيئة قناة السويس.
ومن حيث إن المادة (12) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 تنص على أن "يتولى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقاً للمادة (2) من هذا القانون ... ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يلي ... (7) فرض الرسوم ذات الطابع المحلي - وفقاً لأحكام هذا القانون - أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء".
ومفاد ما تقدم أن المشرع ناط بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة فرض الرسوم ذات الطابع المحلي أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاءها شريطة موافقة مجلس الوزراء وإذ أجدبت الأوراق من أن رسوم خدمات المحافظات ورسم إنشاء وإدارة بيوت الطلبة بمحافظة دمياط قد تم استيفاء إجراءات فرضها وذلك باستصدار موافقة مجلس الوزراء على تقريرها، فمن ثم لا يجوز لهيئة ميناء دمياط خصمها من مستحقات هيئة قناة السويس الأمر الذي تلتزم معه هيئة ميناء دمياط بردها إليها.
ومن حيث إن المادة (45) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين تنص على أن "تتكون إيرادات النقابة من: .... (8) حصيلة طوابع الدمغة الهندسية على الأوراق والدفاتر والرسومات والعقود الهندسية" وتنص المادة (46) على أنه "يكون لصق دمغة النقابة إلزامياً على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية: ( أ ) جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة وكذلك صور هذه الرسومات التي تعتبر كمستندات. (ب) أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها. وكذلك صورها التي تعتبر مستنداً، وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود. وتنص المادة (47) من ذات القانون على أنه "لا يجوز أن تقبل الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التعامل بالأوراق أو الدفاتر إلا إذا كان ملصقاً عليها طابع الدمغة المقرر ... وتتحمل الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمغات المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في هذا القانون". كما تنص المادة (52) من القانون رقم (67) لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن التطبيقية المعدل بالقانون رقم (40) لسنة 1979 على أن "يكون لصق دمغة النقابة إلزامياً على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية: ( أ ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يباشرها أو يشرف عليها عضو النقابة وكذلك عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها، وكذلك صورها التي تعتبر مستنداً ويعتبر العقد أصلاً إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور".
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك أن المشرع أوجب لصق دمغة نقابة المهن الهندسية والتطبيقية على الأوراق والدفاتر والرسومات الهندسية والعقود، وحظر المشرع على الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة قبول الأوراق والدفاتر والرسومات الهندسية والعقود، إلا إذا كانت مستوفاة رسم الدمغة المقرر، وتتحمل الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات - الاقتصادية التابعة لها بقيمة الدمغات المستحقة في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في القانون، ومن ثم تتحمل هيئة قناة السويس بقيمة الدمغات المستحقة لنقابتي المهندسين والمهن التطبيقية المقررة على قيمة العقد محل النزاع الماثل، وبالتالي يضحى خصم قيمة هذه الدمغات من مستحقاتها الناشئة عنه متفقاً وأحكام القانون.
"لذلك"
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:
أولاً: أحقية هيئة قناة السويس في استرداد ما خصم منها كضريبة دمغة ورسم خدمات المحافظة ورسم إنشاء وإدارة بيوت الطلبة بمحافظة دمياط.
ثانياً: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق