الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 مايو 2023

الطعن 80 لسنة 14 ق جلسة 18 / 1 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 193 ص 546

جلسة 18 يناير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

---------------

(193)
القضية رقم 80 سنة 14 القضائية

شفعة. 

العلم المسقط لحق الشفعة في معنى المادة 19 من قانون الشفعة. هو العلم بأركان البيع المشار إليها في المادة 21 من القانون المذكور. تحصيل هذا العلم من قرائن غير كافية لإثبات حصوله على الوجه الذي يتطلبه القانون. قصور.
(المادتان 19 و21 من قانون الشفعة)

--------------
العلم المسقط لحق الشفعة في معنى المادة 19 من قانون الشفعة هو العلم بأركان عقد البيع التي أوجبت المادة 21 من القانون المذكور بيانها للشفيع عند تكليفه رسمياً من قبل البائع أو المشتري بإبداء رغبته، أي العلم التفصيلي بالمبيع والثمن والشروط الأساسية للبيع، ذلك العلم الذي يمكن صاحب الحق في الشفعة من تقرير رغبته فيها أو عنها. فإذا كان الحكم قد قضى برفض دعوى الشفيع على أساس أنه لم يظهر رغبته في الأخذ بالشفعة في مدى الخمسة عشر يوماً من علمه بالبيع ولم يبن قضاءه إلا على أن عقد البيع الابتدائي حصل في تاريخ كذا وهو لم يظهر رغبته إلا في تاريخ كذا (بعد فوات هذه المدة بشهور)، وأن البائعين منهم من هم من ذوي قرابته والآخرون يقيمون معه في بلدة واحدة، وأن البيع قد اقتران بتخلي البائعين عن حيازة العين المبيعة إلى المشترين، وأنه ليس من المعقول، والحالة هذه، أن يكون الشفيع جاهلاً للبيع في حين حصوله أو بعده بقليل، فهذا الحكم يكون قاصراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها إذ القرائن التي اعتمد عليها ليست من القرائن القانونية التي لها مدلول خاص لا يقبل خلافه، وهي بذاتها لا تكفي لإثبات حصول العلم الكافي الذي يتطلبه القانون.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن في أن الطاعن وجه إلى المطعون ضدهم إنذارين في 30 من أغسطس سنة 1942 وفي 31 منه برغبته في أن يأخذ بالشفعة 1 ف و23 ط و12 س مبيعة من المطعون ضدهما الثانية والثالثة إلى المطعون ضده الأول مقابل دفع الثمن وملحقاته. ثم رفع عليهم أمام محكمة طنطا الابتدائية الدعوى رقم 524 سنة 1942 كلي طالباً في صحيفتها المعلنة في 29 من سبتمبر سنة 1942 وفي 30 منه الحكم له بأحقيته في أخذ الأطيان المذكورة بالشفعة.
وفي 3 من ديسمبر سنة 1942 قضت المحكمة غيابياً له بذلك مقابل دفع الثمن وملحقاته إلى المطعون ضده الأول في ظرف شهر من تاريخ إعلانه بالحكم وألزمت المطعون ضده الأول بالمصاريف و200 قرش أتعاب المحاماة.
وفي 4 من مارس سنة 1943 رفع المطعون ضده الأول استئنافاً عن هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر قيد برقم 559 سنة 60 قضائية طالباً إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الشفعة وعدم أحقية الطاعن فيها. وبنى دفاعه أمام المحكمة على أن حق الشفعة قد سقط بعدم إظهار الشفيع رغبته في استعماله في مدى خمسة عشر يوماً من علمه بالبيع. ومحكمة الاستئناف أخذت بهذا الدفاع وقضت في 26 من يناير سنة 1944 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن وإلزامه بالمصاريف وبمبلغ 300 قرش أتعاب المحاماة.
أعلن هذا الحكم إلى الطاعن في 20 من مايو سنة 1944 فقرر الطعن فيه بطريق النقض بتقرير في 18 من يونيه سنة 1944 إلخ إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطعن يتحصل في أن المحكمة قضت برفض دعوى الطاعن بمقولة إن حقه في الشفعة سقط بعدم إظهار رغبته في استعماله في مدى خمسة عشر يوماً من وقت علمه بالبيع، ولكنها لم تستخلص هذا العلم من واقعة معينة يمكن تقرير وقت حصولها حتى تبتدئ منه مدة السقوط بل قالت إنها ترجح علمه بالبيع حين حصوله أو بعده بقليل بناءً على قرائن أوردتها وليس من شأنها أن تؤدي إلى القطع بعلم الطاعن بمجرد حصول البيع، فضلاً عن علمه به العلم التفصيلي الذي يستلزمه القانون. ثم إنها أغفلت دفاع الطاعن ولم تتحدث عن مطاعنه على تلك القرائن مما يجعل حكمها معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور في التسبيب.
وحيث إن العلم المسقط لحق الشفعة في معنى المادة 19 من قانون الشفعة هو العلم بأركان عقد البيع الذي أوجبت المادة 21 من القانون المذكور بيانها للشفيع عند تكليفه رسمياً من جانب البائع أو المشتري بإبداء رغبته أي العلم التفصيلي بالمبيع وبالثمن وبالشروط الأساسية للبيع، ذلك العلم الذي يمكن صاحب الحق في الشفعة من تقرير رغبته فيها أو عنها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى الطاعن على أساس أنه لم يظهر رغبته في الأخذ بالشفعة في مدى 15 يوماً من علمه بالبيع بمقولة إن عقد البيع الابتدائي حصل في 16 من فبراير سنة 1942 وهو لم يظهر رغبته إلا في 30 من أغسطس سنة 1942، وأن البائعين الأربعة، ومنهم المطعون ضدهما الثانية والثالثة، من ذوي قرابة الطاعن، وأن البائعين الآخرين يقيمان معه في بلدة واحدة، ولأن البيع اقتران بتخلي البائعين عن حيازة العين المبيعة إلى المشترين، بدليل نص العقد وصدور حكم من محكمة فوة في 22 من يونيه سنة 1943 في النزاع الذي قام بين البائعين والمشتري بخصوص الحيازة، وأنه ليس من المعقول والحالة هذه أن يكون الطاعن جاهلاً للبيع في حين حصوله أو بعده بقليل. ولما كانت تلك القرائن التي استندت إليها المحكمة ليست من القرائن القانونية التي يكون لها مدلول خاص لا يقبل خلافه. وهي بذاتها لا تكفي لإثبات العلم الكافي الذي يتطلبه القانون فيكون حكمها قاصراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها متعيناً نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق