(فتوى رقم 883 في 2/ 12/ 1995 جلسة 15/ 11/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2614)
(47)
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1995
عقد إداري - عقد توريد - تنفيذ العقد.
نص المادة (148) من القانون المدني.
من المبادئ المسلمة أن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون يقضي بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وهذا الأصل مطبق في العقود جميعها سواءً المدنية أو الإدارية ولا يخل بذلك أن العقود الإدارية تتقيد بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد تسييره وتغليب المصلحة العامة على مصلحة الأفراد - تطبيق.
------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 148 من القانون المدني تنص على أنه "(1) يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية (2) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ...".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه من المبادئ المسلمة أن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون يقضي بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وهذا الأصل مطبق في العقود جميعها سواءً المدنية أو الإدارية ولا يخل بذلك أن العقود الإدارية تتقيد بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد تسييره وتغليب المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية قامت بتنفيذ التزامها تجاه المركز الصحي بطبع وتوريد الكميات المطلوبة من الدفاتر فئة 100 ورقة وتم تسليم هذه الكميات بالفعل ومن ثم يتعين إلزام المركز أداء مبلغ 1411 جنيه قيمة هذه الدفاتر ولا يخل بذلك ما تجريه النيابة الإدارية من تحقيق في هذا الشأن.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام المركز الصحي بميت عقبة التابع لوزارة الصحة أداء مبلغ 1411 جنيه للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية قيمة الدفاتر التي قامت الهيئة بطبعها وتوريدها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق