(فتوى رقم 884 في 2/ 12/ 1995 جلسة 15/ 11/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 920)
(48)
جلسة 15 من نوفمبر سنة 1995
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - نزاع - رأي ملزم - عدم جواز إعادة عرض الموضوع لسابقة إبداء الرأي فيه.
المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
المشرع ناط بالجمعية الاختصاص بإبداء الرأي مسبباً في المنازعات التي تنشأ بين جهات حددها على أن يكون رأيها ملزماً للجانبين حسماً لأوجه النزاع وقطعاً له ولم يعط لجهة ما حق التعقيب على ما تنتهي إليه الجمعية العمومية في هذا الشأن - نتيجة ذلك: الرأي الصادر من الجمعية العمومية في مجال المنازعة هو رأي نهائي حاسم للنزاع تستنفد ولايتها بإصداره ولا يجوز معاودة طرحه مرة أخرى حتى لا يتجدد النزاع إلى ما لا نهاية - تطبيق.
--------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي في المسائل والموضوعات الآتية: ..... (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين ...".
واستظهرت الجمعية العمومية من هذا النص أن المشرع ناط بالجمعية الاختصاص بإبداء الرأي مسبباً في المنازعات التي تنشأ بين جهات حددها على أن يكون رأيها ملزماً للجانبين حسماً لأوجه النزاع وقطعاً له ولم يعطي لجهة ما حق التعقيب على ما تنتهي إليه الجمعية العمومية في هذا الشأن ومن ثم فإن الرأي الصادر من الجمعية العمومية في مجال المنازعات هو رأي نهائي حاسم للنزاع تستنفد ولايتها بإصداره ولا يجوز معاودة طرحه مرة أخرى حتى لا يتجدد النزاع إلى ما لا نهاية.
ولما كان الثابت من الأوراق أن موضوع النزاع سبق وأن حسمته الجمعية العمومية برأي ملزم بجلستها المنعقدة في 7/ 12/ 1994 برفض المطالبة المقدمة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية بإلزام محافظة مطروح أداء مبلغ 8752.7 ج قيمة معدات وقطع غيار، ومن ثم تكون قد استنفدت ولايتها بنظر النزاع ولا يجوز لها أن تعيد النظر فيما سبق وإن انتهت إليه في هذا الشأن.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز إعادة عرض النزاع القائم بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية ومحافظة مطروح حول أداء مبلغ 8752 ج لسابقة إبداء الرأي بشأنه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق