جلسة 18 يناير سنة 1945
برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
--------------
(194)
القضية رقم 85 سنة 14 القضائية
نقض وإبرام.
دعوى وضع يد. الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة استئنافية في دعاوى وضع اليد. لا يقبل الطعن فيها إلا إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. الطعن بخلو الحكم من الأسباب أو بقصور أسبابه. لا يقبل.
(المادة 10 من قانون محكمة النقض)
-------------
الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة استئنافية في دعاوى وضع اليد لا يصح - بحكم المادة العاشرة من قانون محكمة النقض - الطعن فيها بطريق النقض إلا إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. وإذن فالطعن في مثل هذا الحكم بخلوه من الأسباب أو بقصور أسبابه لا يقبل (1). إذ هذا الطعن مما يدخل في نطاق الطعن بوقوع بطلان جوهري في الحكم، وهو الحالة الثانية من حالات الطعن الثلاث الواردة في المادة 9 من ذلك القانون. ولا يرد على ذلك بأن بطلان الحكم لعيب في تسبيبه يقع بمخالفة للقانون، لأن الشارع إذ نص في المادة 10 من القانون المذكور على جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام الاستئنافية الصادرة من المحاكم الابتدائية في دعاوى وضع اليد إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون، بعد أن أورد في المادة 9 حالات الطعن الثلاث، لا يكون قد قصد إلا إلى الحالة التي نص عليها بذاتها، وهي الخطأ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى، لا ما يدخل في الحالتين الأخيرتين.
(1) وجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه لم يرد على بعض أوجه الدفاع التي تمسك بها الطاعن ولم يرد على تقرير الخبير الاستشاري الذي قدمه لإثبات مزاعمه وأنه أغفل شهادة أهم شاهد لمصلحته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق