الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 مايو 2023

الطعن 9335 لسنة 91 ق جلسة 28 / 2 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الاثنين ( ج )
برئاسة السيد القاضي / محمد خالد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مهاد خليفة و عصام عباس ومجدي شبانه وعرفه محمد نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الدميري .

وأمين السر السيد / علي محمود .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 27 من رجب سنة 1443 ه الموافق 28 من فبراير سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9335 لسنة 91 القضائية .

المرفوع مـن :
........ محكوم عليه - طاعن
ضــد
النيابة العامة مطعون ضدها
ومنها ضد
......... مطعون ضده

----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن ( المحكوم عليه ) في القضية رقم ٢٠٠١ لسنة ۲۰۲۱ جنايات قسم أول الغردقة ( والمقيدة برقم ٢٦ لسنة ٢٠٢۱ كلي البحر الأحمر ).
بأنه في يوم 23 من يناير سنة 2021 - بدائرة قسم أول الغردقة - محافظة البحر الأحمر.
1ــ أحرز بقصد التعاطي جوهر ( الحشيش ) المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
2ــ تسبب خطأ في قتل المجني عليها / ....... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارته رقم ج ر أ 3584 عكس اتجاه السير المقرر وكان واقعاً تحت تأثير مخدر الحشيش ومسكر فاصطدم بالسيارة الرقيمة س ص ج ٢٢٣٦ استقلال المجني عليها فأحدث بها الإصابات الثابتة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
3ــ قاد سيارة تحت تأثير مخدر (حشيش ومسكر).
4ــ تعمد السير عكس الاتجاه المقرر للطريق الخارجي لمدينة الغردقة ونجم عن ذلك الاصطدام بالسيارة رقم س ص ج ٢٢٣٦ والتي أدت لوفاة المجني عليها سالفة الذكر.
5ــ وهو مستقل لطريق عام لم يراع في مسلكه بذل أقصى العناية والتزام الحذر والحيطة حتى لا يؤد مسلكه إلى الإضرار بالغير.
6ــ قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر.
وأحالته إلى محكمة جنايات البحر الأحمر لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت كل من / ....... والدة المجني عليها وشقيقتها - بوكيل عنهما - مدنياً قبل المتهم بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني الموقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 10 من مايو سنة 2021 ، عملاً بالمادة ۲۳۸/1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل والمادتين ۱، ۲ من اللائحة التنفيذية ، وإعمال مقتضى نصوص المواد ٣٢، 55/1، 56/1 من قانون العقوبات .
أولاً : - بمعاقبة / ...... - بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهم الثانية والخامسة والسادسة الواردين بأمر الإحالة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وألزمته بالمصاريف الجنائية .
ثانياً :ــ بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ثالثاً : - ببراءة / ....... - عما أسند إليه بالتهم الأولى والثالثة والرابعة الواردين بأمر الإحالة .
وقرر السيد الأستاذ المستشار / المحامي العام لنيابة البحر الأحمر الكلية مفوضاً من السيد الأستاذ المستشار النائب العام بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 8 من يونيه سنة 2021 .
وفي ذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب طعن النيابة العامة موقعاً عليها من السيد الأستاذ المستشار / المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام .
وقرر المحكوم عليه - بوكيل عنه - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 7 من يوليه سنة 2021 .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه موقعاً عليها الأستاذ / ..... المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

---------------
" المحكمـــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : عن الطعن المقدم من النيابة العامة .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إنه مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أنه قضى بتبرئة المطعون ضده من جريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي تأسيساً على أن ذلك الفعل تم بدولة سويسرا والتي لا يجرم القانون فيها ذلك الفعل رغم أنه مجرم وفق نصوصه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد برر قضائه بتبرئة المطعون ضده من جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي تأسيساً على أن الثابت للمحكمة من مطالعة المستندات المقدمة من دفاع المطعون ضده أنها طويت على نصوص قانون الاتحاد السويسري الصادر باللغة الفرنسية والموثق من وزارة الخارجية بدولة سويسرا وسفارتها بجمهورية مصر العربية والمترجم من كلية الألسن جامعة عين شمس مؤداه أن أي شخص تجاوز سنه الثمانية عشر عاماً يحضر كمية صغيرة فقط من المخدرات لاستهلاكه الخاص لا يخضع للمقاضاة ولا يقع تحت طائلة القانون ، وأن كمية عشرة جرامات من مخدر القنب تعتبر كمية ضئيلة ، وأن المحكمة تطمئن إلى تلك المستندات ، وكان المتهم قد أقر بتحقيقات النيابة العامة بتعاطيه سيجارة حشيش بتاريخ 20/1/2021 قبل وقوع الحادث بيوم بدولة سويسرا ، وكانت المحكمة قد تحققت من أن فعل التعاطي لمخدر الحشيش غير معاقب عليه بمقتضى قانون دولة سويسرا القادم منها المتهم ، ومن ثم فلا يجوز معاقبته عن ذات الفعل داخل الأراضي المصرية وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون العقوبات ، ولا يسع المحكمة سوى أن تقضي ببراءته مما أسند إليه بالتهمة الأولى الواردة بأمر الإحالة . لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم فيما تقدم غير سديد ، ذلك بأن المادة 3 من قانون العقوبات تنص على أن ( كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه ) فإن مؤدى هذا النص أن شرط عقاب المتهم لدى عودته هو أن تكون الجريمة التي أقيمت عليه الدعوى الجنائية من أجلها والتي وقعت بالخارج معاقباً عليها طبقاً لقانون دولة سويسرا ، وإذ ما كان المطعون ضده ينكر العقاب على هذا الفعل في هذه الدولة ، وكان الأصل أن التمسك ضده بتشريع أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة تستدعي التدليل عليها ، إلا أنه في خصوص سريان قانون العقوبات المصري خارج الإقليم المصري عملاً بحكم المادة الثالثة من هذا القانون فإنه من المتعين على قاضي الموضوع - وهو بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه - أن يتحقق من أن الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه لا أن يعتد في هذا الخصوص بالشهادة المقدمة من سفارة سويسرا ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى .


ثانياً : عن الطعن المقدم من الطاعن .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل الخطأ وعدم مراعاته حال استعماله للطريق بذل أقصى عناية والتزام الحذر اللازمين مما نتج عنه الإضرار بالغير وقيادة سيارة بحالة تعرض الأرواح والأموال للخطر شابه القصور في التسبيب إذ لم يبين الواقعة بياناً تتحقق به أركان جريمة القتل الخطأ إذ خلا من بيان كيفية وقوع الحادث ومسلك الطاعن أثناء القيادة والذي انطوى على تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر وماهية الخطأ والإهمال الذي وقع منه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى استدل على توافر ركن الخطأ في جانب الطاعن من قيادته للسيارة بإهمال ورعونة وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة والقيادة بحالة تعرض الأشخاص والأموال للخطر . لما كان ذلك ، وكان عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره خطأً مستقلاً بذاته في جرائم القتل الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها ، وكان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة القتل الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليها والمتهم حين وقوع الحادث ، وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها ، طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور . كما أنه من المقرر أن خطأ المجني عليها يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد قيادة الطاعن للسيارة بإهمال ورعونة وبحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ما يوفر الخطأ في جانبه دون أن يستظهر صورة ذلك الإهمال وتلك الرعونة كسبب في وقوع الحادث ، كما أغفل بحث موقف السيارة التي كانت تُقل المجني عليها وكيفية سلوك قائدها ليتسنى له - من بعد - بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي وقوعه ، وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية ، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: ـــ بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقضه وتحديد جلسة 23/5/2022 لنظر الموضوع وعلى النيابة الإعلان .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق