الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 أبريل 2023

الطعن 47 لسنة 12 ق جلسة 31 / 12 / 1942 مج عمر المدنية ج 4 ق 15 ص 36

جلسة 31 ديسمبر سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

--------------

(15)
القضية رقم 47 سنة 12 القضائية

إثبات. 

عقد مطعون فيه بالتزوير. سماع الشهود لتعرف الظروف التي لابسته. الاعتماد على هذه الشهادة في الحكم برد وبطلان العقد دون تقيد بالدليل الكتابي. لا غبار على ذلك قانونًا.

---------------
إذا اعتمدت المحكمة، فيما اعتمدت عليه، في حكمها برد وبطلان عقد البيع المطعون فيه بالتزوير على ما قرره بعض الشهود من أن المنسوب إليها صدور العقد كانت قد تصرفت قبل وفاتها في بعض أطيانها، وأن هذا التصرف يتناول بعض الوارد في العقد، فإن ذلك منها لا غبار عليه قانونًا. لأن هذه الشهادة إنما كانت عن واقعة لا دخل لطرفي الخصومة فيها، ولم يكن تحدث المحكمة عنها لإثبات حق لأحد منهما أو نفيه بناءً عليها بل لتعرف الظروف التي لابست العقد المطعون فيه بالتزوير، فلا مأخذ على المحكمة والحالة هذه إن هي، بغية تكوين رأي لها في الطعن الموجه ضد العقد المذكور، قد استندت إلى البينة (1).


(1) كان مبنى الطعن أن الحكم اعتمد على ما قرره الشهود من حصول التصرف بغير دليل كتابي عليه مع وجوب إثبات مثل ذلك التصرف بدليل كتابي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق