الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 أبريل 2023

الطعن 582 لسنة 43 ق جلسة 6 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 134 ص 686

جلسة 6 من مارس سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حسن حسين. ومحمود حمدي عبد العزيز.

-----------------

(134)
الطعن رقم 582 لسنة 43 القضائية

(1، 2) مسئولية. محكمة الموضوع.
(1) تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(2) ثبوت أن الضرر الذي لحق البضاعة المفرغة بالميناء بجوار السفينة ناتج عن اندفاع المياه من الباخرة إلى الرصيف. اعتبار ذلك انحرافاً عن السلوك المألوف من جانب الربان. علة ذلك.

----------------------
1 - لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع في تكييفها للأفعال الصادرة من ربان الباخرة بأنها خطأ. وإذ كان إفراغ رسالة الدقيق التي استوردتها الطاعنة على الباخرة التي تمثلها الشركة المطعون ضدها ووضعها على رصيف الميناء تمهيداً لنقلها لا يعتبر في ذاته خطأ، ذلك أن هذا الرصيف قد أعد لوضع البضائع عليه تمهيداً لشحنها على البواخر أو نقلها خارج الميناء.
2 - إذ كان الثابت أن الضرر الذي لحق بأجولة الدقيق موضوع التداعي قد نجم عن اندفاع المياه على رصيف الميناء من ماسورة عادم الباخرة المشار إليها، وكان هذا التصرف من ربانها يعتبر انحرافاً عن السلوك المألوف وعن السلوك الواجب اتباعه قانوناً طبقاً لنص المادتين 2، 3 من قرار وزير الحربية رقم 56 لسنة 1962 في شأن المحافظة على نظافة المواني والمياه الإقليمية الصادر تنفيذاً للقانون رقم 280 لسنة 1960 في شأن القواعد والنظم التي يعمل بها في المواني والمياه الإقليمية - الذي يحظر على السفن والعائمات في مواني الجمهورية أو ممراتها المائية إلقاء مخلفات الوقود والقاذورات والفضلات في الماء أو على الأرض ويوجب عليها أن تستخدم ماعوناً أو أكثر تلقي فيه الفضلات والمخلفات، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى الخطأ عما وقع من ربان الباخرة، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن وزارة التموين (الطاعنة) أقامت الدعوى رقم 45 لسنة 1969 تجاري كلي الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها بصفتها وكيلة عن الباخرة فراخيس انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بمبلغ........ تعويضاً عن التلف الذي أصاب أجولة من رسالة دقيق استوردتها الطاعنة على الباخرة المشار إليها وذلك بعد تفريغها ووضعها على الرصيف إذ اندفعت مياه العادم من الفتحات الجانبية للباخرة أثناء رسوها على الرصيف فأتلف الدقيق، وبتاريخ 31/ 1/ 1971 قضت محكمة إسكندرية الابتدائية برفض الدعوى فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 108 سنة 27 ق تجاري وبتاريخ 5/ 4/ 1973 قضت محكمة استئناف إسكندرية بالتأييد. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن الضرر الذي أصاب الأجولة نتج عن خطأ عمال التفريغ الذين لم يضعوا محتويات الرسالة بمنأى عن متناول مياه العادم المندفعة من فتحات السفينة وأن هذا الخطأ يجب الخطأ الناشئ عن اندفاع المياه من السفينة التي كانت قد رست على الرصيف وتحدد تبعاً لذلك اتجاه ماسورة العادم قبل البدء في عملية التفريغ فكان يتعين مراعاة ذلك عند التفريغ، وهذا من الحكم خطأ، ذلك إن الأرصفة مخصصة لتشوين البضاعة ولا توجد تعليمات أو نص في اللائحة الداخلية للمواني الخاصة بميناء الإسكندرية يفرض على عمال التفريغ عدم وضعها عليها أو وضعها في مكان معين فيها أو على بعد معين من ماسورة عادم الباخرة، ومن ثم فإن إلقاء تبعة التلف على عاتق عمال التفريغ لا أساس له من القانون؛ في حين أن اللائحة المشار إليها تعرض على ربانية السفن عدم تشغيل رفاصات السفينة أثناء رسوها بالميناء وتمنع منعاً باتاً تسرب الزيت أو المياه منها ومن ثم يعتبر اندفاع المياه من ماسورة عادم الباخرة المشار إليها على رصيف الميناء إخلالاً من الربان بالتزام فرضته هذه اللائحة أدى إلى إلحاق ضرر بالطاعنة تلتزم المطعون ضدها بتعويضه عملاً بالمادة 163 من التقنين المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أيد الحكم الابتدائي في نفيه الخطأ عن الباخرة على قوله "لما كان مما لا ريب فيه هو أن السفينة كانت قد رست على الرصيف في وضع تحدد معه اتجاه ماسورة العادم وكان ذلك قبل عملية استلام الشحنة من على ظهر السفينة والبدء في عملية التفريغ الذي لم تقم به الشركة المستأنف ضدها.... لما كان ذلك وكان لا بد للسفينة الراسية من تصريف مياه العادم منها فإنه بلا شك يكون خطأ مقاولي التفريغ بتقاعسهم عن وضع محتويات الرسالة بمنأى عن المياه المندفعة هو خطأ من جانبهم إنما يجب ما عسى أن يشكل ترك اندفاع مياه العادم على النحو سالف الذكر من خطأ بحيث ينفي مسئولية السفينة في هذا الصدد ولما كان لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع في تكييفها للأفعال الصادرة من ربان الباخرة بأنها خطأ أو غير خطأ، وكان إفراغ رسالة الدقيق التي استوردتها الطاعنة على الباخرة التي تمثلها الشركة المطعون ضدها ووضعها على رصيف الميناء بالقرب من السفينة تمهيداً لنقلها لا يعتبر في ذاته خطأ، ذلك أن هذا الرصيف قد أعد لوضع البضائع عليه تمهيداً لشحنها على البواخر أو نقلها خارج الميناء، وكان الثابت أن الضرر الذي لحق بأجولة الدقيق موضوع التداعي قد نجم عن اندفاع المياه على رصيف الميناء من ماسورة عادم الباخرة المشار إليها، وكان هذا التصرف من ربانها يعتبر انحرافاً عن السلوك المألوف وعن السلوك الواجب اتباعه قانوناً طبقاً لنص المادتين 2، 3 من قرار وزير الحربية رقم 56 لسنة 1962 في شأن المحافظة على نظافة المواني والمياه الإقليمية - الصادر تنفيذاً للقانون رقم 280 لسنة 1960 في شأن القواعد والنظم التي تعمل بها في المواني والمياه الإقليمية - الذي يحظر على السفن والعائمات في مواني الجمهورية أو ممراتها المائية إلقاء مخلفات الوقود والقاذورات والفضلات في الماء أو على الأرض ويوجب عليها أن - تستخدم ماعوناً أو أكثر تلقي فيه الفضلات والمخلفات، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى الخطأ عما وقع من ربان الباخرة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه والإحالة لبحث الأثر المترتب على هذا الخطأ ومسئولية الشركة المطعون ضدها عن تعويض الضرر الذي لحق الطاعنة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق