الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 أبريل 2023

الطعن 26 لسنة 12 ق جلسة 21 / 1 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 17 ص 39

جلسة 21 يناير سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

---------------

(17)
القضية رقم 26 سنة 12 القضائية

أ - حكم. تسبيبه. 

أسباب لا يستبان منها وجه الرأي الذي أخذت به المحكمة. قصور. انعدام الارتباط بين الأسباب والمنطوق يعيب الحكم.
ب - تحكيم. 

خروج المحكمين في حكمهم عن مشارطة التحكيم. الدفع بذلك ليس من النظام العام. وجوب إبدائه أمام محكمة الموضوع. عدم إبدائه. لا يصح القضاء ببطلان الحكم.

---------------
1 - إذا كانت أسباب الحكم لا يستبان منها وجه الرأي الذي أخذت به المحكمة وجعلته أساس قضائها فهذا إبهام يعيب الحكم. وكذلك يعيب الحكم انعدام الارتباط بين أسبابه ومنطوقه بحيث لا تؤدي الأسباب إلى النتيجة التي انتهى إليها.
2 - إن خروج المحكمين في حكمهم عن مشارطة التحكيم يجب أن يتمسك به الخصوم أمام المحكمة وإلا فلا يكون لها أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان الحكم لعدم تعلق ذلك بالنظام العام.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق