الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 أبريل 2023

الطعن 37 لسنة 12 ق جلسة 28 / 1 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 22 ص 48

جلسة 28 يناير سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

-----------------

(22)
القضية رقم 37 سنة 12 القضائية

بطلان المرافعة. 

لا يقبل طلبه إلا ممن كان مدعى عليه في الدعوى ومطالباً بأداء الحق المدعى به. مجرد اختصام شخص في الدعوى. لا يكفي ليكون له حق طلب بطلان المرافعة.
(المادتان 301 و302 مرافعات)

-----------------
من المقرر قانوناً أن دعوى بطلان المرافعة لا تقبل إلا ممن كان مدعى عليه في الدعوى ومطالباً في ذات الوقت بأداء الحق المدعى به (1). فلا يكفي أن يكون الشخص مختصماً في الدعوى ليكون له حق طلب بطلان المرافعة فيها متى كان بعيداً عن دائرة النزاع القائم بشأن الحق المدعى به.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن في أن السيدة حنينة جيد زوجة المرحوم جريس عبد الملاك رفعت أمام محكمة أسيوط الابتدائية الدعوى المدنية رقم 485 سنة 1933 كلي ضد الطاعن وباقي ورثة المرحوم جريس عبد الملاك وهم أولاده ومن بينهم المطعون ضدهم، وطلبت فيها الحكم بتثبيت ملكيتها إلى ثلاثة قراريط من أربعة وعشرين قيراطاً شيوعاً في منزلين ببندر طما وهما مخلفان عن زوجها المذكور. فدفع الطاعن دعوى المدعية بأنه اشترى من المورث أحد المنزلين بعقد عرفي تاريخه 15 من مايو سنة 1930 وطلب رفض دعواها بالنسبة للمنزل الذي اشتراه ولم ينازعها في طلباتها الخاصة بالمنزل الآخر، فأنكرت السيدة حنينة توقيع مورثها على العقد المقول بصدوره منه فقضت محكمة أسيوط تمهيدياً في 15 من أكتوبر سنة 1933 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة توقيع البائع على العقد المذكور. وبعد سماع بينة الطرفين إثباتاً ونفياً قضت المحكمة في 3 من مايو سنة 1934 برد وبطلان العقد الصادر إلى الطاعن وثبوت ملكية السيدة حنينة لنصيبها الشرعي في المنزلين.
استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط في 7 من يوليو سنة 1934 ضد السيدة حنينة وباقي ورثة المرحوم جريس عبد الملاك وطلب في إعلان استئنافه قبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه بصحة العقد المؤرخ 15 من مايو سنة 1930 ورفض دعوى السيدة حنينة بالنسبة للمنزل المبيع بالعقد المذكور مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين، ولم يوجه أي طلب إلى باقي الورثة ومن بينهم المطعون ضدهم. وقيد ذلك الاستئناف بجدول المحكمة تحت رقم 187 سنة 9 قضائية. وفي 5 من أكتوبر سنة 1940 قررت محكمة الاستئناف وقف السير في الدعوى لوفاة سعيد جريس أحد المستأنف عليهم.
وفي 24 من مايو سنة 1937 أثناء وقف الدعوى تصالح الطاعن مع السيدة حنينة على أن تعترف له بصحة العقد المحكوم برده وبطلانه وتتنازل عن الحكم الابتدائي الصادر لمصلحتها، ولم يهتم الطاعن بعد هذا الصلح بتجديد السير في استئنافه إلى أن أعلن بناءً على طلب بخيت جريس ومريم جريس المطعون ضدهما الأول والثانية بدعوى بطلان المرافعة في الاستئناف المرفوع منه لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقف السير فيه. وقيدت دعوى بطلان المرافعة بجدول محكمة الاستئناف تحت رقم 19 لسنة 14 قضائية. وقد دفع الطاعن بعدم قبول دعوى بطلان المرافعة لرفعها من غير ذي صفة لأن رافعيها لم يكونا خصمين حقيقيين في الاستئناف وإنما أعلنا فيه استكمالاً لشكل الدعوى. وفي 14 من أكتوبر سنة 1939 قضت محكمة استئناف أسيوط برفض هذا الدفع وبقول الدعوى وبطلان المرافعة في الاستئناف رقم 187 سنة 9 قضائية وإلزام الطاعن بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وبعد صدور هذا الحكم جدد الطاعن استئنافه الموقوف سالف الذكر فدفع المطعون ضدهم بانتهاء الخصومة فيه بالحكم الصادر في 14 من أكتوبر سنة 1939 ببطلان المرافعة فقضت لهم المحكمة بذلك في 13 من يناير سنة 1940.
وفي 2 من يونيو سنة 1942 قرر الطاعن بقلم كتاب هذه المحكمة أنه يطعن بطريق النقض في حكمي 14 من أكتوبر سنة 1939 و13 من يناير سنة 1940 القاضي أولهما ببطلان المرافعة وثانيهما بانتهاء الخصومة.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكمين المطعون فيهما أن أولهما (حكم بطلان المرافعة) قد خالف أحكام القانون باعتباره المطعون ضدهما الأول والثانية صاحبي صفة في طلب بطلان المرافعة في الاستئناف المرفوع من الطاعن وهما لم يكونا خصمين حقيقيين فيه ولم تكن السيدة حنينة المدعية أصلاً والصادر لمصلحتها الحكم المستأنف نائبة عن المطعون ضدهم في دعواها التي كانت مقصورة على المطالبة بنصيبها وريعها في المنزل المتنازع بشأنه ولم توجه للمطعون ضدهم أي طلبات في ذلك الاستئناف. وينعى الطاعن على الحكم الثاني (حكم انتهاء الخصومة) أنه بني على حكم باطل فيكون باطلاً مثله.
ومن حيث إنه ثابت في أوراق هذا الطعن أن الطاعن قد دفع بعدم قبول دعوى بطلان المرافعة المرفوعة من المطعون ضدهما الأول والثانية لأنهما لا صفة لهما في رفعها إذ لم يكونا خصمين حقيقيين في الاستئناف المرفوع منه (أي الطاعن). وقد رفضت محكمة الاستئناف هذا الدفع بناءً على قولها: "إنه مما لا شك فيه أن بخيت جريس ومريم جريس (المطعون ضدهما) هما من الخصوم الحقيقيين الذين يتأثر بنصيبهم زيادة أو نقصاً في الميراث نتيجة الحكم في الدعوى الأصلية المرفوعة من حنينة، وقد أقر موسى عبد الملاك (الطاعن) هذه الصفة لهما بإدخالهما في الاستئناف المرفوع منه".
وحيث إنه من المقرر قانوناً أن دعوى بطلان المرافعة لا تقبل إلا ممن كان مدعى عليه في الدعوى مطالباً بأداء الحق المدعى به، فلا يكفي أن يختصم شخص في الدعوى ليكون له حق طلب بطلان المرافعة فيها ما دام بعيداً عن دائرة النزاع القائم بشأن الحق المدعى به.
وحيث إن الواقع هو أن الخصومة في الاستئناف المرفوع من الطاعن والذي أدخل فيه المطعون ضدهم كانت مقصورة على الطاعن والسيدة حنينة المحكوم لمصلحتها ابتدائياً إذ هي وحدها التي طلب الطاعن من محكمة الاستئناف الحكم برفض دعواها وإلزامها بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين ولم يطالب المطعون ضدهم بشيء في ذلك الاستئناف.
وحيث إن القول بتأثر أنصبة المطعون ضدهم بالحكم في الدعوى وباعتراف الطاعن لهم بصفة الخصوم الحقيقيين فيها مما يجعل لهم حق طلب بطلان المرافعة - هذا القول مردود: لأن السيدة حنينة كانت تطالب بنصيبها وحدها في التركة وقضى لها ابتدائياً بذلك النصيب، والنزاع في الاستئناف كان مقصوراً على هذا النصيب فحسب في وجه المحكوم لها به، فلا محل والحالة هذه للقول بتأثر حقوق المطعون ضدهم بالحكم الذي يصدر بشأنه، ولا يصح اعتبار الطاعن مقراً للمطعون ضدهم بصفة الخصوم الحقيقيين لمجرد إدخالهم في الاستئناف المرفوع منه وهو لم يطالبهم بشيء فيه ولم يكن اختصامهم فيه إلا إجراء شكلياً صرفاً.
وحيث إنه متى كان الأمر على هذه الصورة فلا يكون لأحد من المطعون ضدهم صفة في طلب بطلان المرافعة في الاستئناف المرفوع من الطاعن ويكون حكم إبطال المرافعة واجب النقض وبالتالي حكم انتهاء الخصومة المبني عليه.


(1) إن القول بقصر الحق في طلب بطلان المرافعة على المدعى عليه، على التعيين الذي نص عليه الحكم، فيه إطلاق هو محل نظر. فإن المادة 301 مرافعات تخول هذا الحق لجميع الخصوم بغير تخصيص. ومن المتفق عليه أن الحق في ذلك ثابت لدائني المدعى عليه وللخصم الثالث، سواء أكان متدخلاً للدفاع عن المدعى عليه أم كان للمطالبة بحق لنفسه أم كان قد أدخل جبراً بناءً على طلب أحد الخصوم الأصليين. بل إن قبول دعوى بطلان المرافعة من المدعي نفسه محل جدل. ولعل الصواب أن يمكن من هذا الحق لكل من تكون له مصلحة قانونية في انقضاء الخصومة ولا تكون له وسيلة أخرى إلى ذلك (يراجع كتاب المرافعات للدكتور محمد حامد فهمي رقم 504 والحاشية الأولى في صفحتي 536 و537). وعلى أنه لا شك قط في سلامة هذا الحكم فيما قضى به في صورة القضية. ولذلك رأينا نشره برمته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق