جلسة 28 ديسمبر سنة 1944
برياسة حضرة محمد زكي علي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
---------------
(181)
القضية رقم 54 سنة 14 القضائية
اختصاص:
إجارة. الأمر العسكري رقم (315). الغرض منه تنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين للأماكن. المقصود بكلمة الأماكن. الأرض الفضاء. لا تسري عليها أحكام هذا الأمر. أرض فضاء تابعة لوقف ومحكرة لشخص معين. طلب زيادة حكرها. المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى هي المحكمة الداخل في اختصاصها النزاع بحسب القواعد العامة لا المحكمة الابتدائية دائماً طبقاً للأمر العسكري المذكور.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى في أن الطاعن بصفته ناظراً على وقف جمال الدين القمري رفع دعوى على المطعون ضده لدى محكمة بولاق الجزئية طلب فيها إلزامه بدفع مبلغ عشرة جنيهات متأخر إيجار قطعة أرض حكرها له الناظر السابق مع ما يستجد من أول مارس سنة 1943 لغاية الوفاء بسعر الأجرة الشهرية ستة جنيهات مع المصاريف وأتعاب المحاماة والنفاذ المعجل بلا كفالة.
وفي 15 إبريل سنة 1943 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استناداً إلى أن المطعون ضده استحكر الأرض لإقامة بناء عليها، وأن الطاعن يطلب زيادة أجرة الحكر، وبناءً على ذلك تكون المحكمة الابتدائية هي المختصة بالفصل في هذا النزاع طبقاً للمادة الثامنة من الأمر العسكري رقم 315.
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة مصر الابتدائية طالباً الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص المحكمة الجزئية بالفصل في الدعوى والحكم بإلزام المستأنف عليه بأن يدفع للمستأنف بصفته مبلغ 26 جنيهاً الحكر المتجمد لغاية مايو سنة 1943 وما يستجد من أول يونيه سنة 1943 بسعر 6 ج في الشهر لغاية الوفاء والمصاريف والأتعاب عن الدرجتين.
وفي 21 من ديسمبر سنة 1943 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف و100 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.
المحكمة
وحيث إن الطاعن يبني طعنه على أن الحكم المطعون فيه - إذ استند في تأييد حكم محكمة بولاق الجزئية القاضي بعدم اختصاصها إلى المادة الثامنة من الأمر العسكري رقم 515 الصادر في 16 من أغسطس سنة 1942 - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن المادة المذكورة تنص على أن المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا الأمر ترفع إلى المحكمة الكلية المختصة، ولكن موضوع الدعوى وهو طلب زيادة حكر قطعة أرض فضاء تابعة للوقف المشمول بنظر الطاعن ومحكرة للمطعون ضده لا ينطبق عليه الأمر العسكري المذكور لأن نصوصه تدل على أن أحكامه تسري على الأماكن على اختلاف أنواعها التي تؤجر للسكنى أو للتجارة أو الصناعة، ومدلول كلمة مكان هو ما تحيطه جدران مسقوفة، وعلى ذلك فلا تسري أحكام هذا الأمر على تأجير الأراضي الفضاء.
وحيث إن الأمر العسكري رقم 315 وضع، كما جاء في عنوانه، لتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين للأماكن. وقد جاءت نصوص هذا الأمر موضحة المقصود من كلمة "الأماكن". فنصت المادة الأولى منه على أنه "تسري أحكام هذا الأمر على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء أكانت مفروشة أم غير مفروشة...". ثم بينت المادة الرابعة منه أن المقصود بعبارة الأغراض الأخرى غير السكنى هو المحال المؤجرة لأغراض تجارية أو صناعية أو المحال العمومية. وهذه النصوص تدل بجلاء على أن أحكام الأمر العسكري المذكور لا تسري على الأرض الفضاء.
وحيث إنه مما يؤيد هذا النظر أن الأوامر العسكرية رقم 151 و164 و199 التي ألغاها الأمر رقم 315 بعد أن أدمج أحكامها فيه لا تنص إلا على المنازل المخصصة للسكنى والمدارس والمحلات التجارية والصناعية والمباني والأماكن الأخرى التي يعينها وزير الداخلية، ولم يصدر قرار من وزير الداخلية بإدخال الأرض الفضاء تحت أحكام الأمر 151 سالف الذكر.
وحيث إن أحكام الأوامر العسكرية هي أحكام استثنائية مؤقتة جاءت على غير أحكام القانون العام فلا يصح التوسع في تفسيرها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه لخطئه في تأويل القانون.
وحيث إنه لما سبق بيانه من أسباب يكون الحكم الصادر من محكمة بولاق الجزئية في غير محله ويتعين إلغاؤه والحكم باختصاص المحكمة المذكورة بنظر الدعوى.
(1) في صورة القضية كانت المحكمة المختصة هي المحكمة الجزئية نظراً إلى قيمة الدعوى. ولا مانع من أن تكون المحكمة الابتدائية هي المختصة بحسب القواعد العامة في قضية أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق