(فتوى رقم 851 بتاريخ 21/ 11/ 1995 جلسة 1/ 11/ 1995 ملف رقم 86/ 4/ 1279)
(37)
جلسة الأول من نوفمبر سنة 1995
عاملون مدنيون بالدولة - مرتب - إعانة تهجير - مناط الاستفادة - مناط استحقاقها - متطوع للخدمة بالقوات المسلحة - عدم أحقيته في تقاضي إعانة التهجير.
المادة الأولى من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة.
المشرع رعاية منه للظروف التي مرت بها محافظات سيناء وقطاع غزة قرر منح من كانوا يعملون بها حتى 5 يونيو 1967 إعانة شهرية بواقع 20% من الراتب الأصلي الشهري بحد أدنى قدره ثلاثة جنيهات - مناط استحقاقها: أن يكون العامل من أبناء سيناء أو قطاع غزة وأن يكون خاضعاً لأحد النظم الواردة بهذه المادة على سبيل الحصر وأن يكون قد خدم في هذه المناطق في 5 يونيو 1967 - نتيجة ذلك: إذا كان العامل من المخاطبين بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1964 فمن ثم يتخلف أحد الشروط مما يؤدي إلى عدم أحقيته في تقاضي إعانة التهجير - تطبيق.
----------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة الأولى من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة تنص على أن "تمنح إعانة شهرية بواقع 20% من الراتب الأصلي الشهري لأبناء سيناء وقطاع غزة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام أو العاملين بكادرات خاصة أو العاملين بالمنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وكذلك العاملين بالجمعيات التعاونية الذين كانوا يخدمون بهذه المناطق في 5 من يونيه سنة 1967 وذلك بحد أدنى قدره ثلاثة جنيهات".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع رعاية منه للظروف التي مرت بها محافظات سيناء وقطاع غزة قرر منح من كانوا يعملون بها حتى 5 يونيو 1967 إعانة شهرية بواقع 20% من الراتب الأصلي الشهري بحد أدنى قدره ثلاثة جنيهات وذلك إذا توافر مناط استحقاقها، وهي أن يكون العامل من أبناء سيناء أو قطاع غزة وأن يكون من الخاضعين لأحد النظم الواردة بهذه المادة على سبيل الحصر وأن يكون قد خدم بهذه المناطق في 5 يونيو سنة 1967.
ومن حيث إن المعروضة حالته لم يكن في 5 يونيه 1967 من العاملين المدنيين بالدولة أو عاملاً بالقطاع العام أو من العاملين بكادرات خاصة أو من العاملين الخاضعين - لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض أحكام خاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وكذلك فهو ليس من العاملين بالجمعيات التعاونية وهم العاملون المخاطبون بأحكام هذا القانون على سبيل الحصر الأمر الذي يخرجه من عداد المخاطبين بأحكام هذه المادة لأنه في هذا التاريخ كان يعد من أفراد القوات المسلحة، ومن ثم فإنه كان مخاطباً بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين والجنود فلا يستحق إعانة التهجير المنصوص عليها في القانون سالف الذكر.
"لذلك"
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية المعروضة حالته في إعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح العاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة إعانة تهجير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق