الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 مايو 2023

الطعن 25 لسنة 46 ق جلسة 31 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 أحوال شخصية ق 267 ص 1379

جلسة 31 من مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين الدكتور إبراهيم صالح، صلاح نصار، محمود رمضان وإبراهيم فراج.

----------------

(267)
الطعن رقم 25 لسنة 46 ق "أحوال شخصية"

(1 - 3) أحوال شخصية "النسب". دعوى. إثبات.
(1) النسب. ثبوته بالفراش الصحيح. المقصود بالفراش الصحيح. الوعد والاستبعاد. لا ينعقد بها زواج.
(2) التناقض في دعوى النسب. مانع من سماع الدعوى ومن صحتها إلا إذا أمكن التوفيق بين الكلامين.
(3) الزواج الذي لا يحضره شهود. زواج فاسد. يثبت به النسب. شرط ذلك. أن يكون الزواج ثابتاً بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة الشرعية.

---------------
1 - من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت "بالفراش الصحيح". وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به وهو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة وأن الوعد والاستيعاد لا ينعقد بهما زواج باعتبار أن الزواج لا يصح تعليقه بالشرط ولا إضافته بالمستقبل.
2 - التناقض يمنع من سماع الدعوى ومن صحتها فيما لا يخفي سببه ما دام باقياً لم يرتفع، فإذا ارتفع بإمكان التوفيق بين الكلامين لم يمنع من سماع الدعوى وهو يتحقق متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد في مجلس القاضي يستوي في ذلك أن يكون التناقض من المدعي أو منه ومن شهوده أو من المدعى عليه.
3 - المقرر في الفقه الحنفي أن الزواج الذي لا يحضره شهود هو زواج فاسد يترتب عليه آثار الزواج الصحيح ومنها النسب بالدخول الحقيقي، والقاعدة في إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة الشرعية وهي على من ادعى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 626 سنة 1973 "أحوال شخصية" أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن طالبة الحكم بإثبات نسب ابنتها..... إليه، وقالت بياناً لدعواها إنها كانت زوجة بصحيح العقد الشرعي ورزقت منه على فراش الزوجية بصغيرتها المذكورة في 21/ 9/ 1966 وإذ طلقها في 5/ 9/ 1966 وأنكر نسبة الصغيرة إليه فقد أقامت الدعوى. وبعد أن ناقشت المحكمة الطرفين حكمت بتاريخ 17/ 11/ 1974 برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 125 سنة 91 ق "أحوال شخصية" القاهرة طالبة إلغاءه والحكم بطلباتها. وبتاريخ 16/ 11/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أن الصغيرة...... ابنتها من الطاعن، وأنها أتت بها على فراش زوجية صحيحة أثر زواج تم بينهما قبل عقد الزواج الرسمي الحاصل في 7/ 6/ 1966، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين عادت وحكمت بتاريخ 2/ 5/ 1966 بإلغاء الحكم المستأنف وإثبات نسب الصغيرة..... لوالدها الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن المطعون عليها قررت أمام محكمة أول درجة أن الطاعن كان يتصل بها جنسياً على وعد منه بأنه سيتزوجها، وأن العلاقة بينهما استمرت إلى أن عقد عليها بتاريخ 7/ 6/ 1966 بعد ستة أشهر من حملها، بما يفيد أنه لم ينعقد بينهما زواج صحيح ولا فاسد قبل الزواج الموثق، وكانت العلاقة بينهما - بفرض وجودها - علاقة غير شرعية على وعد منه بزواجها، وهو ما لا ينعقد طبقاً للراجح في المذهب الحنفي الواجب التطبيق. هذا إلى أن ما قررته المطعون عليها يتناقض مع دعواها وما ذهب إليه شهودها من أنه كان هناك زواج بينهما وبين الطاعن قبل العقد الموثق، الأمر الذي يشكل تناقضاً في دعوى الزوجية لا يغتفر؛ وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه تأسيساً على أن ثمة زواج تم بينهما خفية واتخذ منها فراشاً يثبت به النسب فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه وإذ كان من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت "بالفراش الصحيح" وهو الزواج الصحيح وملك اليمين - وما يلحق به وهو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة، ولئن كان الوعد والاستيعاد لا ينعقد به زواج باعتبار أن الزواج لا يصح تعليقه بالشرط ولا إضافته إلى المستقبل، ولئن كان التناقض يمنع من سماع الدعوى ومن صحتها فيما لا يخفي سببه ما دام باقياً لم يرتفع، فإذا ارتفع بإمكان التوفيق بن الكلامين لم يمنع من سماع الدعوى، وهو يتحقق متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد في مجلس القاضي يستوي في ذلك أن يكون التناقض من المدعي أو منه ومن شهوده أو من المدعى عليه - لئن كان ذلك كله، إلا أنه لما كان يبين من الأوراق أن دعوى المطعون عليها بأنها زوجة للطاعن بالعقد الصحيح الشرعي وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ثم عقد عليها رسمياً في 7/ 6/ 1966 وطلقها في 5/ 9/ 1966 ورزقت منه في 21/ 9/ 1966 بابنتها......، لا تتناقض مع ما قررته أمام محكمة أول درجة من أنه لما اتصل بها جنسياً كان متفقاً معها على الزواج وكان يقول لها "أن راح أكتب عليك عند المأذون"، لأن مقتضى حمل أحد الكلاميين على الآخر أن المطعون عليها تقول أن علاقتها بالطاعن هي علاقة زوجية، وأنه اتخذ منها فراشاً على أساس أنها زوجة له بوعد منه بتوثيق العقد بالطريق الرسمي مستقبلاً، بما يفيد أن زواجهما كان قائما وقت المعاشرة على وعد بتوثيقه صيانة للحقوق واحتراماً للروابط الأسرية، دون تعليقه على شرط ولا إضافة إلى المستقبل. ولا يتناقض ذلك أيضاً مع ما قرره شهود المطعون عليها من أن الطاعن عقد معها زواجاً تم بينهما خفية واتخذ منها فراشاً على أساس أنها زوجة له قبل عقد زواجها الرسمي. لما كان ما تقدم، وقد أمكن التوفيق بين أقوال المطعون عليها، وبينها وبين أقوال شهودها وحمل أحدهما على الآخر، فيتعين المصير إليه، ولا يكون ثمة تناقض يمنع من سماع الدعوى أو من صحتها، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لإقامة قضائه على سند من أقوال المطعون عليها وشهودها رغم تناقضها غير سديد.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم استخلص إقرار الطاعن بأن الصغيرة ابنته من قيدها منسوبة إليه من وقت ميلادها في عام 1966، وبقائه في مسكنه المجاور لمسكن المطعون عليها بعد طلاقها ما يزيد على سبع سنوات، وعلمه يقيناً بنسب الصغيرة إليه وعدم اعتراضه على ذلك، في حين أن سكوته - على فرض علمه بولادة الصغيرة - لا يعتبر إقراراً بنسبها إليه خاصة أنه لم يكن في حاجة إلى نفي النسب بإجراء من جانبه بعد أن طلق المطعون عليها بائناً وانقطعت الزوجية بينهما، وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في الفقه الحنفي أن الزواج الذي لا يحضره شهود هو زواج فاسد يترتب عليه آثار الزواج الصحيح ومنها النسب بالدخول الحقيقي، وكانت القاعدة في إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات بالفراش أو الإقرار أو بالبينة الشرعية وهي على من ادعى، لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بثبوت نسب الصغيرة للطاعن إلى ما استخلصه - بما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البيانات من - أقوال شهود المطعون عليها بقيام فراش صحيح بينها وبين الطاعن، وهي دعامة كافية لحمل قضائه، فإن النعي على ما استطرد إليه الحكم من قرائن على ثبوت النسب مستمدة من قيد الصغيرة في شهادة الميلاد باسم الطاعن بعد مولدها وسكوته عدة سنوات، واعتبار ذلك إقراراً منه ببنوتها، يكون - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق