(فتوى رقم 858 بتاريخ 23/ 11/ 1995 جلسة 1/ 11/ 1995 ملف رقم 86/ 6/ 446)
(38)
جلسة الأول من نوفمبر سنة 1995
عاملون مدنيون بالدولة - مرتب - إعانة تهجير - مناط الاستفادة - مناط استحقاق الإعانة - حظر النقل - مفهوم النقل - ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش.
المواد 1، 2، 6 من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة.
المشرع رتب على نقل العاملين من أبناء سيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة خارج هذه المناطق بعد 31/ 12/ 1975 حرمانهم من الإعانة - سبب ذلك: زوال صفة الخاضعين للقانون آنف البيان على وجه ينتفي به وجه أحقيتهم في هذه الإعانة - مؤدى ذلك: أن الأثر الواقف لصرف هذه الإعانة ينصرف إلى ذات مفهوم النقل كما سبق تحديده - نتيجة ذلك: النقل بين هذه المناطق بعضها لا ينفي أحقية العامل في استصحاب هذه الإعانة - تطبيق.
-------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لها أن المادة الأولى من القانون رقم (98) لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة تنص على أن "تمنح إعانة شهرية بواقع 20% من الراتب الشهري لأبناء سيناء وقطاع غزة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة ..... الذين كانوا يخدمون بهذه المناطق في 5 من يونيه سنة 1967 وذلك بحد أدنى قدره ثلاثة جنيهات". كما تبين لها أيضاً أن المادة الثانية من ذات القانون تنص على أن "تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلي الشهري لمن كانوا يعملون حتى 31 من ديسمبر 1975 بمحافظات القناة والذين عادوا إليها والذين مازالوا يقيمون في المحافظات المضيفة من العاملين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة ..... وذلك بحد أقصى قدره عشرون جنيهاً وبحد أدنى قدره خمسة جنيهات".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه رعاية من المشرع للظروف التي مر بها العاملون بمحافظة سيناء وقطاع غزة قرر منح من كانوا يعملون بها حتى 5/ 6/ 1967 إعانة شهرية بواقع 20% من الراتب الأصلي وذلك بحد أدنى قدره ثلاثة جنيهات، كما قرر رعاية منه لذات الظروف - منح من كانوا يعملون بمحافظات القناة حتى 31/ 12/ 1975 إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلي الشهري. ومن ثم يكون المشرع قد ناط استحقاق تلك الإعانة باكتساب صفة العامل بالجهات المحددة على سبيل الحصر بهذه المناطق والدخول في عداد - العاملين بها في التاريخين المشار إليهما. ولما كانت المادة السادسة من القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليها قد نصت على أنه "لا يجوز نقل العاملين من أبناء سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة الذين يعملون في هذه المناطق إلى جهات أخرى حتى 31 من ديسمبر سنة 1976 - ويترتب على النقل بعد هذا التاريخ وقف صرف الإعانة الشهرية المنصوص عليها في المادتين 1 و2 من هذا القانون اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ النقل" الأمر الذي من مفاده أن المشرع رتب على نقل العاملين من أبناء سيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة خارج هذه المناطق بعد 31/ 12/ 1975 حرمانهم من الإعانة سابق الإشارة إليها لكونهم قد زايلتهم صفة الخاضعين للقانون آنف البيان على وجه ينتفي به وجه أحقيتهم في هذه الإعانة ولاحظت الجمعية العمومية أن مفهوم النقل الذي لم تجزه هذه المادة قبل 31/ 12/ 1975 هو أن يكون خارج أحد المناطق المخاطبة بأحكام هذا القانون حيث إن هذه المادة حددت نطاق حظر النقل بأن يكون إلى جهات أخرى غير مناطق الاستفادة (سيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة) ومن ثم فإن الأثر الواقف لصرف هذه الإعانة ينصرف إلى ذات مفهوم النقل، كما حدد آنفاً بأن يكون خارج مناطق الاستفادة سابقة الذكر، فالنقل بين هذه المناطق بعضها البعض لا يرتب هذا الأثر لعدم تحقق العلة منه ألا وهي زوال صفتهم كخاضعين لأحكام هذا القانون، وعلى هذا فإن مناط استمرار العامل في استحقاق الإعانة أن يستمر مستصحباً خدمته الوظيفية مكانياً في أحد المناطق الخاضعة لأحكام هذا القانون حتى لو تم النقل مكانياً بين بعضها البعض، لأن المشرع اعتبرها منطقة واحدة في مفهوم النقل وفقاً لنص المادة السادسة من القانون سالف الذكر.
وبتطبيق ما تقدم على المعروضة حالتهم فهم قد نقلوا من العمل في محافظات القناة بعد 31/ 12/ 1975 للعمل بمحافظة شمال سيناء، ومن ثم لم يتحقق في شأنهم الأثر الواقف للنقل لاستمرار خدمتهم مكانياً داخل مناطق الاستحقاق ومن ثم يستمرون في صرف هذه الإعانة بوصفهم من أبناء محافظات القناة.
ومن حيث إنه عن مدى أحقية المعروضة حالتهم في ضم هذه الإعانة وفقاً لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1988، فإن المادة الأولى منه تنص على أن "يعاد حساب الإعانة المنصوص عليها بالقانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة للخاضعين لأحكامه، على أجورهم الأساسية المستحقة في 12 من إبريل 1986" وتنص المادة الثانية منه على أن "تضم الإعانة المشار إليها في المادة السابقة إلى الأجر الأساسي للعامل اعتباراً من 12 من إبريل 1986 حتى وإن تجاوزوا بها الربط المقرر لدرجة الوظيفة".
ومن حيث إنه وفقاً لما جرى عليه إفتاء الجمعية العمومية فإن الخاضع في مفهوم القانون 58 لسنة 1988 المعمول به اعتباراً من 18/ 4/ 1988 هو عين الخاضع لأحكام القانون 98 لسنة 1976 طالما لو تبرحه هذه الصفة، ومن ثم فإن مناط الاستفادة من أحكام القانون 58 لسنة 1988 هو استمرار العامل في صرف الإعانة المقررة بالقانون 98 لسنة 1976 فإن زايلته هذه الصفة انتفى عنه مناط الاستفادة بأحكام الضم وفقاً للقانون رقم 58 لسنة 1988.
ومن حيث إن المعروضة حالتهم ما انفكوا خاضعين لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 على الوجه المبين آنفاً ومن ثم تحقق بالنسبة لهم مناط التمتع بأحكام الضم وفقاً لنصوص القانون رقم 58 لسنة 1988 وذلك على التفصيل السابق.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية المعروضة حالتهم في صرف إعانة التهجير المنصوص عليها في القانون 98 لسنة 1976 وأحقيتهم في الاستفادة من أحكام القانون رقم 98 لسنة 1988 في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق