جلسة 23 نوفمبر سنة 1944
برياسة حضرة محمد زكي علي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
--------------
(162)
القضية رقم 40 سنة 14 القضائية
تقادم.
قطع التقادم الخمسي الذي ينشأ عن رفع الدعوى ولو لم تقيد. يستمر حتى تسقط الدعوى بالتقادم المسقط لها وهو خمس عشرة سنة.
(المادة 82 مدني)
الوقائع
تتلخص وقائع هذا الطعن في أن الطاعنة أقامت أمام محكمة المنيا الابتدائية الدعوى على المطعون ضدهم وآخرين مطالبة إياهم متضامنين بمبلغ 198 ج و85 م باقي أجرة أطيان وحكم لها عليهم غيابياً بذلك. فعارضوا في هذا الحكم ودفعوا بسقوط حق الطاعنة بالتقادم الخمسي. والطاعنة ردت على هذا الدفع بأنها سبق أن رفعت في 8 من نوفمبر سنة 1931 دعوى بهذا المبلغ على بعضهم وهم متضامنون ولم تقيدها فقطعت التقادم وأصبح حقها لا يسقط إلا بسقوط تلك الدعوى بمضي 15 سنة، ولكن المحكمة قبلت الدفع وحكمت بسقوط الحق في المطالبة بالأجرة لمضي أكثر من خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى التي لم تقيد. فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم، وبتاريخ 22 ديسمبر سنة 1943 حكمت محكمة استئناف مصر بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه.
أعلن هذا الحكم إلى الطاعنة في 29 من فبراير سنة 1944 فقرر وكيلها الطعن فيه بطريق النقض إلخ إلخ.
المحكمة
وحيث إن محصل الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بقضائه بأن قطع التقادم الخمسي الذي ينشأ عن رفع الدعوى التي لا تقيد لا يصح أن يستمر لأكثر من خمس سنوات وهي مدة التقادم المسقط للحق نفسه، وذلك لأن أثر الدعوى في قطع التقادم يجعل هذا القطع يستمر خمس عشرة سنة وهي المدة المسقطة للدعوى نفسها ولو كان الحق مما يسقط بمضي خمس سنوات.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه على أنه: "وإن كانت الدعوى تعتبر قائمة بمجرد تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة وعدم قيدها لا يلغيها بل يبقى أثرها قائماً وينتج نتائجه، ومنها قطع المدة، إلا أن هذا لا يكون له من القوة أكثر مما للحق ذاته الذي من أجله رفعت هذه الدعوى".
وحيث إنه يبين من ذلك أن المحكمة مع تسليمها بقيام الدعوى التي لم تقيد فإنها لم تفرّق بين التقادم المسقط للحق نفسه والتقادم المسقط للدعوى القائمة بشأنه، فاعتبرت أن قطع التقادم الخمسي الذي ينشأ عن رفع الدعوى لا يستمر إلا لمدة التقادم المسقط للحق ذاته مع أن كلاً من هذين التقادمين له حكم خاص.
وحيث إن التقادم الخمسي ينقطع برفع الدعوى ويظل هذا الانقطاع مستمراً ما دام سببه قائماً. ولما كان سبب الانقطاع هو الدعوى، فيبقى التقادم منقطعاً إلى أن تسقط هي بالتقادم المسقط لها ومدته خمس عشرة سنة طبقاً لحكم المادة 82 من القانون المدني، وما دامت هذه المدة لم تنقض فيبقى أثر الانقطاع قائماً، فإذا تحركت الدعوى في أثنائها فيكون تحريكها صحيحاً لبقاء الحق المرفوعة به.
وحيث إن الدعوى رفعت أولاً في نوفمبر سنة 1931 وحدد لها جلسة 15 من ديسمبر سنة 1931 ولم تقيد ثم رفعت ثانياً في 23 من يوليه سنة 1941، فتكون الأجرة المرفوعة بها لم تسقط بالتقادم، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القضاء بسقوط الحق في المطالبة بها.
(1) المقصود بالدعوى هنا هي الخصومة أو المطالبة القضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق