الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 مايو 2023

الطعن 148 لسنة 43 ق جلسة 23 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 253 ص 1297

جلسة 23 من مايو سنة 1978

برياسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد صدقي العصار، زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف ومحمد طه سنجر.

-------------

(253)
الطعن رقم 148 لسنة 43 القضائية

إثبات "الطعن بالإنكار".
مناقشة موضوع المحرر. مؤداه. عدم قبول الطعن بالإنكار. م 14/ 3 من قانون الإثبات. سريان ذلك على الدفع بجهالة توقيع المورث.

--------------
النص في المادة 14/ 3 من قانون الإثبات على أن، من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمه الإصبع" مؤداه أن مناقشة موضوع المحرر تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر. ولما كان الدفع بالجهالة صورة من صور الطعن بالإنكار وإن كان المشرع قد خفف أحكامه على الوارث لأن كل ما يستطيع أن يؤكده هو عدم علمه بصحة التوقيع ولا يطلب منه أكثر من ذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 113 سنة 1971 مدني ابتدائية ضد الطاعنتين والمطعون عليهما الثاني والثالثة، وطلب الحكم بصحة نفاذ العقد المؤرخ 17/ 2/ 1964 والذي اشترى بموجبه من مورث المدعى عليهم المرحوم....... حصة قدرها 12 قيراطاً من 24 قيراط على الشيوع في كامل أرض وبناء المنزل الموضح بالعقد وصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره 10500 جنيهاً وبتاريخ 28/ 3/ 1971 حكمت المحكمة للمدعي بطلباته. استأنف المحكوم ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 661 سنة 27 ق مدني الإسكندرية وبتاريخ 16/ 5/ 1972 حكمت المحكمة بعدم قبول الدفع المبدى من المستأنفين بجهالة توقيع مورثهم على المحرر المتضمن عقد البيع موضوع الدعوى؛ ولما أعيدت الدعوى للمرافعة ادعت الطاعنتان بتزوير ذلك المحرر بتقرير في قلم كتاب المحكمة ثم انضم إليهما في ذلك المطعون عليهما الثاني والثالثة وبتاريخ 17/ 12/ 1972 حكمت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وبصحة السند المطعون فيه وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم للسببين الثاني والثالث. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الأول على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 16/ 5/ 1972 مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقولان إنهما دفعتا أمام محكمة الدرجة الثانية بجهلهما توقيع المورث المرحوم.......، على المحرر المتضمن عقد البيع موضوع الدعوى، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع استناداً إلى أن حقهما في إبدائه قد سقط لمناقشتهما موضوع العقد بصحيفة الاستئناف، في حين أن المحكمة حكمت في الدفع المبدى منهما بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وفي الموضوع بحكم واحد دون أن تمكنهما من إبداء دفاعهما الموضوعي مما اضطرهما إلى تسجيل إحلال تلك المحكمة بحقهما في الدفاع بالإضافة إلى تسجيلهما في ذات الصحيفة جهلهما توقيع المورث على المحرر محل النزاع وإثبات احتفاظهما بحقهما في الادعاء بتزويره إن تبين لهما ذلك وإذ كان ما ورد في صحيفة الاستئناف لا يعتبر بذلك مناقشة منهما في موضوع المحرر طبقاً لمفهوم المادة 14 من قانون الإثبات وإنما كان إبداء لأسباب الطعن الشكلية والموضوعية في الصحيفة حتى لا تتعرض للحكم ببطلانها، فإن الحكم المشار إليه بمخالفته هذا النظر وقضائه بعدم قبول الطعن المبدى منهما بجهالة توقيع مورثها على المحرر محل النزاع، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 14/ 3 من قانون الإثبات على أن "من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع" مؤداه أن مناقشة موضوع المحرر تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر. ولما كان الدفع بالجهالة صورة من صور الطعن بالإنكار وإن كان المشرع قد خفف أحكامه على الوارث لأن كل ما يستطيع أن يؤكده هو عدم علمه بصحة التوقيع ولا يطلب منه أكثر من ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 16/ 5/ 1972 قد قضى بعدم قبول الدفع المبدى من الطاعنين بجهالة توقيع مورثهما على المحرر المتضمن العقد موضوع الدعوى. واستند في ذلك إلى أن المحرر المذكور قدم من المطعون عليه الأول بملف الدعوى الابتدائية وقد ناقشت الطاعنتان موضوعه في صحيفة الاستئناف بأن دفعتا بصورية البيع صوريه مطلقة وبصدوره من مورثهما في مرض الموت، فلا يكون مقبولاً منهما بعد ذلك الدفع بجهالة توقيع مورثهما عليه، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنتين لم تنفيا علمهما بأن الإمضاء على عقد البيع لمورثها إلا بجلسة 12/ 3/ 1972 بعد أن دفعتا في صحيفة الاستئناف بصورية البيع صورية مطلقة وقدمتا ما لديهما من أدلة على ذلك، فإن الحكم سالف الذكر إذ قضى بعدم قبول الدفع بجهالة توقيع المورث استناداً إلى ما تنص عليه المادة 14/ 3 من قانون الإثبات لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان في باقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه، أن من بين الشواهد التي وردت في تقرير الإدعاء بالتزوير وفي مذكرة الشواهد المعلنة للمطعون عليه أن جوهر الإدعاء يقوم على أن الورقة التي تمسك بها هذا الأخير، والتي يحمل أحد وجهيها عنوان المورث وتوقيعه كانت جزءاً مكملاً لورقة أكبر ثم فصلت منها وحرر على وجهها الآخر في وقت لاحق وفي غيبة المورث، العبارات التي تفيد البيع وسداد الثمن بقصد الإيهام بأن توقيع المورث على البيان الخاص بالعنوان إنما كان تكملة لما سطر على هذا الوجه. وقد دللتا على ذلك بأن تلك العبارات حررت بغير المداد وبغير اليد التي كتبت بها كلمات العنوان. إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه ولم يندب خبيراً لتحقيق وجه الحق فيه، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعنتين ادعيتا بتزوير صلب عبارات المحرر المتضمن إبرام البيع وتصفية الحساب بين الطرفين واستندتا في ذلك إلى شواهد منها أن الخط والمداد اللذين كتبت بهما تلك العبارات يختلفان عن نظيريهما اللذين حرر بهما العنوان على الوجه الآخر للورقة والذي ينتهي بتوقيع المورث، وأن الورقة محل الادعاء بالتزوير كانت جزءاً من ورقة أكبر قطعت من فوق البيان الخاص بالعنوان وتوقيع المورث ثم سطرت العبارات التي تتضمن البيع وسداد الثمن على الوجه الآخر للورقة في تاريخ لاحق وفي غيبة المورث بهدف اصطناع العقد والإيهام بأن توقيع المورث على البيان الخاص بالعنوان إنما كان تكملة لما سطر على الوجه الأول رغم ما هو ظاهر من أنه لا علاقة ولا ارتباط بين ما حرر على كل من وجهي الورقة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الإدعاء بالتزوير وبصحة المحرر المدعي بتزويره واستند في ذلك إلى قرائن لم تواجه ما سبق بيانه من أدلة التزوير فإنه يكون قد أغفل التحدث عن دفاع جوهري للطاعنتين من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى مما يبطله ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق