الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 مايو 2023

الطعن 132 لسنة 13 ق جلسة 8 / 6 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 150 ص 414

جلسة 8 يونيه سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

-------------

(150)
القضية رقم 132 سنة 13 القضائية

أ - إعلان. 

تسليم صورة الإعلان لشيخ البلد. يجب على المحضر أن يثبت في أصل الورقة وفي صورتها الإجراءات المتعين عليه اتباعها في هذه الحالة. خلوهما من أي بيان لتلك الإجراءات. بطلان الإعلان. (المادة 7 مرافعات)
ب - نقض وإبرام. 

حكم من محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق فيما يختص بطلب الشفعة. فصله في ذات الوقت في طلب استرداد الحصة الشائعة المبيعة بالرفض. حكم قطعي في هذا الشطر. جواز الطعن فيه بطريق النقض.
(المادة 9 من قانون محكمة النقض)
جـ - حق استرداد الحصة الشائعة. 

نص المادة 462 عام مطلق. يدخل فيه كل حصة شائعة أياً كان سبب الشيوع وسواء أكانت في مجموع الأموال المشتركة أم في عقار معين منها. طلب استرداد حصة شائعة في عقار معين. رفضه على أساس أن حق الاسترداد مقصور على حالة بيع الشريك حصة شائعة كلها أو بعضها في عموم أموال الشركة. مخالفة للقانون. (المادة 462 مدني)

---------------
1 - إن المادة 7 من قانون المرافعات أوجبت على المحضر عند تسليم صورة الإعلان لشيخ البلدة أن يثبت في أصل الورقة وفي صورتها حصول الإجراءات المتعين اتباعها في هذه الحالة. فإذا كان أصل ورقة إعلان الحكم المطعون فيه وصورتها المسلمة لشيخ البلدة خاليتين كلتاهما من أي بيان لتلك الإجراءات، فإن الإعلان يكون باطلاً لا يبتدئ منه ميعاد الطعن.
2 - إذا كان الحكم الاستئنافي قد قضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق فيما يختص بطلب الشفعة، وفي ذات الوقت فصل، في أسبابه وفي منطوقه، في طلب استرداد الحصة الشائعة المبيعة بالرفض وبإلغاء الحكم المستأنف الذي صدر بقبوله، فهذا الحكم يكون قطعياً في هذا الشطر منه ويكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً.
3 - إن المادة 462 من القانون المدني إذ قررت حق استرداد الحصة الشائعة قد جاء نصها عاماً مطلقاً لا قيد فيه. فيدخل في مدلوله كل حصة شائعة أياً كان سبب الشيوع، وسواء أكانت في مجموع الأموال المشتركة أم في عقار معين منها، إلا أنه لما كانت الحكمة من تقرير الشارع لهذا الحق هي حماية الشركاء الأصليين الذين جمعت بينهم القرابة العائلية أو الرغبة الاختيارية، من الأجنبي الدخيل عليهم تجنباً لاطلاعه على أحوال التركة أو الشركة لما قد يترتب على تدخله من ارتباك لهم سواء أثناء قيام الشركة أو عند تصفيتها - لما كانت هذه هي الحكمة من تقرير حق الاسترداد فإنه لا يكون له محل في الحصة الشائعة في العقار المعين التي يتبادر بجلاء وبلا أدنى شك سهولة تسليمها للمشتري الأجنبي دون ذلك الاطلاع أو الارتباك ودون احتمال اشتراكه في القسمة. فإذا كان الحكم قد رفض طلب استرداد الحصص المبيعة الشائعة في عقارات معينة لا لانتفاء تلك الحكمة بل على أساس قصر حق الاسترداد على حالة بيع الشريك حصته كلها أو بعضها شائعة في عموم أموال الشركة فإن الحكم المذكور يكون قد خالف القانون في قضائه هذا.


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الشيخ عبد الرحمن سيد سيد أحمد الشريف رفع الدعوى رقم 268 سنة 1942 كلي مصر على الشيخ محمد يوسف بصفته ومحمود محمد يوسف ويوسف محمد يوسف وضد أحمد محمد هنداوي وحميدة محمد هنداوي وآخرين وعلى أخيه الشيخ أبو بكر سيد سيد أحمد الشريف وقال في صحيفتها: إنه يمتلك هو وأخوه المذكور مناصفة بينهما على الشيوع أطياناً قدرها 22 س و4 ط و24 ف حسب التكليف ولكنها أقل من هذه المساحة في الطبيعة، ذكرت معالمها وحدودها في عريضة الدعوى، وإنه اتصل بعلمه أن أخاه تصرف بالبيع في كل نصيبه إلى المدعى عليهم المذكورين بموجب عقد بيع مختلفة صدرت في تواريخ مختلفة، وإنه لم تحصل قسمة بينه وبين أخيه البائع للآن، وإن هذا التصرف وقع في الملك الشائع بينهما. لهذا طلب الحكم بأحقيته في أخذ الأطيان المبيعة استناداً إلى حق الاسترداد المقرر بالمادة 462 من القانون المدني وإلى حق الشفعة، وذلك مقابل دفعه الثمن ومجموعه 1270 ج، وقد استند الشيخ عبد الرحيم سيد سيد أحمد الشريف في إثبات حالة الشيوع في الملكية بينه وبين أخيه البائع إلى الكشوف الرسمية وأوراد المال المقدمة في ملف الدعوى التي يؤخذ منها أن الأطيان مكلفة شيوعاً على اسميهما للآن.
ومحكمة أول درجة قضت بحكمها الصادر في 30 سبتمبر سنة 1942 بأحقية الشيخ عبد الرحمن سيد سيد أحمد الشريف في أخذ 10 س و21 ط و11 ف شيوعاً في الأطيان المبينة المواقع والحدود بعريضة الدعوى مقابل مبلغ 558 م و1508 ج وقد استندت المحكمة - على ما جاء بالحكم المطعون فيه - إلى حقه في استردادها طبقاً للمادة 462 من القانون المدني إذ أن أركان هذه المادة قد توافرت في الدعوى، وقالت إنه لا محل بعد ذلك للبحث في الحق في الأخذ بالشفعة.
فرفع محمد يوسف يوسف ومحمود محمد يوسف ويوسف محمد يوسف استئنافاً عن هذا الحكم ورفعت عنه حميدة محمد هنداوي وأحمد محمد هنداوي استئنافاً. وقد حكمت محكمة الاستئناف بضم الاستئنافين إلى بعضهما وبقبولهما شكلاً وفي موضوع الاستئناف (المرفوع من حميدة محمد هنداوي وأحمد محمد هنداوي) بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليه الشيخ عبد الرحمن سيد سيد أحمد الشريف وفي موضوع الاستئناف المرفوع من محمد يوسف يوسف ومحمود محمد يوسف ويوسف محمد يوسف "بإحالة الدعوى إلى التحقيق قبل الفصل في موضوع طلب الأخذ بالشفعة في الأعيان المبيعة إلى المستأنفين المشار إليهم"، وقالت المحكمة في حكمها إن حق الاسترداد لا يكون إلا في حالة تصرف الشريك في حصته كلها أو بعضها في عموم أموال الشركة فإذا وقع التصرف في عقار معين دون سواه من الأموال المشتركة أو في حصة الشريك في ذلك العقار المعين، كما هو الحال في الدعوى، فلا وجود لحق الاسترداد، وقالت عن حق الشفعة إنه لا محل له بالنسبة إلى القدر المبيع للمستأنفين في الاستئناف الثاني لمضي أكثر من مدة ستة أشهر على تسجيل البيع، أما بالنسبة إلى القدر المبيع للمستأنفين في الاستئناف الأول فإن الدعوى رفعت قبل مضي هذه المدة على التسجيل، والمستأنف عليه ينكر علمه بالبيع مما يقتضي الإحالة إلى التحقيق ليثبت المستأنفون أنه لم يظهر رغبته في الأخذ بالشفعة في مدى 15 يوماً من وقت علمه بالبيع.
أعلن هذا الحكم إلى الشيخ عبد الرحمن سيد سيد أحمد الشريف بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1943 مخاطباً مع شيخ البلد فقرر الطعن فيه بطريق النقض إلخ إلخ.


المحكمة

من حيث إن الرابع والخامس من المطعون ضدهم دفعا بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد القانوني إذ أن الحكم على ما يبين من أصل الإعلان قد أعلن إلى الطاعن مخاطباً مع شيخ البلدة في 12 من سبتمبر سنة 1943 ولم يقرر هو الطعن فيه بطريق النقض إلا في 27 من أكتوبر سنة 1943 أي بعد مضي أكثر من 30 يوماً من تاريخ إعلانه. ويرد الطاعن على هذا الدفع بأن إعلانه على هذا النحو وقع باطلاً لأن المحضر لم يثبت أنه توجه إلى محل الطاعن فوجده مغلقاً أو أن أحداً من خدمه أو أقاربه الساكنين معه امتنع عن استلام الصورة.
وحيث إن المادة 7 من قانون المرافعات أوجبت على المحضر عند تسليم صورة الإعلان لشيخ البلدة أن يثبت حصول الإجراءات المتعين اتباعها في هذه الحالة في كل من أصل الورقة المعلنة وصورتها، ولما كان أصل ورقة إعلان الحكم المطعون فيه وصورتها المسلمة لشيخ البلدة خاليتين كلتيهما من أي بيان لتلك الإجراءات فإن الإعلان على هذا النحو يكون قد وقع باطلاً، ومن ثم لا يترتب عليه سريان ميعاد الطعن، ويكون الطعن والحالة هذه مقبولاً شكلاً.
وحيث إنه فيما يتعلق بما دفع به المطعون ضدهم الثلاثة الأولون من عدم جواز الطعن بناءً على أن الحكم المطعون فيه تمهيدي لا قطعي، فإن الحكم المذكور، وإن كان قد أحال الدعوى على التحقيق فيما يختص بطلب الشفعة فإنه قد فصل في أسبابه وفي منطوقه في الطلب الآخر المقدم في الدعوى وهو استرداد الحصص الشائعة المبيعة طبقاً للمادة 462 من القانون المدني وقضى برفضه وبإلغاء الحكم المستأنف الذي صدر بقبوله، وعلى ذلك يكون حكماً قطعياً في هذا الشطر منه. وفي خصوص ذلك القضاء القطعي يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً. ولما كان الطعن وارداً على هذا القضاء القطعي من الحكم ليس إلا فلا محل للقول بعدم جوازه.
وحيث إن الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن استرداد الحصص الشائعة المبيعة في مساحات معينة محدودة قولاً منه بأن حق الاسترداد إنما محله الحصة الشائعة في مجموع الأموال المشتركة لا في عقار معين منها يكون قد خالف المادة 462 من القانون المدني التي جاء نصها عاماً لا استثناء فيه حتى للحصة التي يسهل تسليمها للمشتري لأن السماح بإثبات سهولة التسليم أو صعوبته يستوجب التعرض إلى أسرار الشركة والخوض فيها مما يؤدي حتماً إلى هتكها وهو الأمر الذي شرع حق الاسترداد لتلافيه.
وحيث إن المادة 462 من القانون المدني إذ قررت حق استرداد الحصة الشائعة جاء نصها عاماً مطلقاً لا قيد فيه، فيدخل تحت مدلوله كل حصة شائعة أياً كان سبب الشيوع، وسواء أكانت في مجموع الأموال المشتركة أم في عقار معين منها، ولكن لما كانت الحكمة من تقرير الشارع لهذا الحق هي حماية الشركاء الأصليين، وقد جمعت بينهم القرابة العائلية أو الرغبة الاختيارية، من الأجنبي الدخيل عليهم تجنباً لاطلاعه على أحوال التركة أو الشركة، ولما قد يترتب على تدخله من ارتباك لهم سواء أثناء قيام الشركة بينهم أو عند تصفيتها، ولما كانت هذه هي الحكمة من تقرير حق الاسترداد فإنه لا يكون له محل في الحصة الشائعة في العقار المعين التي يتبادر بجلاء، وبلا أدنى شك سهولة تسليمها للمشتري الأجنبي دون ذلك الاطلاع أو الارتباك، ودون احتمال اشتراكه في القسمة. ولهذا تكون مستثناة من حق الاسترداد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض طلب الطاعن استرداد الحصص الشائعة المبيعة في عقارات معينة، أقيم على أساس قصر حق الاسترداد على حالة بيع الشريك حصته كلها أو بعضها شائعة في عموم أموال الشركة. ولما كان مقرراً، في حدود الاستثناء المتقدم ذكره، أن حق الاسترداد جائز أيضاً في الحصة الشائعة المبيعة في عقار معين فإن الحكم المذكور يكون قد خالف القانون في قضائه هذا ويتعين نقضه في ذلك الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق