الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 مايو 2023

فتوى 760 في 22/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 6/ 449 مكتب فني 50 ق 11 ص 31

(فتوى رقم 760 بتاريخ 22/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 رقم الملف 86/ 6/ 449)
(11)
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1995

عاملون مدنيون بالدولة - تحديد نسبه تشغيل المعوقين - كيفية حسابها.

المواد 10، 11 من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 - رعاية من المشرع لطائفة المعاقين وصوناً لكرامتهم الإنسانية وحماية لهم من ألوان المعاملة غير اللائقة وتأكيداً لحقهم في أن ينالوا المساعدة والوقاية وفرص التأهيل الملائمة - نتيجة ذلك: تخصيص عدداً من الوظائف داخل كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام لا يزيد على 5% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة - على وزير الشئون الاجتماعية إصدار قرار بتحديد الوظائف القاصرة عليهم - شرط ذلك: أن يكون ذلك في حدود النسبة المشار إليها - أثر ذلك: النسبة تحسب على أساس عدد العاملين بالوحدة الإنتاجية أو الخدمية ككل وليس على أساس عدد الوظائف الواردة بقرار وزير الشئون الاجتماعية - تطبيق.

---------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة العاشرة من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49/ 1982 تنص على أن "تخصص للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة خمسة في المائة من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام ..." كما تنص المادة 11 من ذات القانون على أنه "لوزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع الوزير المختص إصدار قرار بتخصيص وظائف وأعمال معينة من الوظائف والأعمال الخالية في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل وذلك في حدود النسبة المشار إليها بالمادة السابقة".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه رعاية من المشرع لهذه الطائفة من المواطنين وحرصاً لكرامتهم الإنسانية وحماية لهم من ألوان المعاملة غير اللائقة وتأكيداً لحقهم في أن ينالوا المساعدة والوقاية وفرص التأهيل الملائمة التي يمكن لهم من خلالها الإسهام إلى أقصى حد مستطاع في ممارسة مسئوليات الحياة الكاملة في المجتمع الذي ينتموا إليه، وبما يتمشى وإعادة بناء قطاع هام من الموارد البشرية يكون نافعاً ومستقراً، مؤدياً لدوره في مجال التنمية خصص عدداً من الوظائف داخل كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام لا يزيد على 5% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة، كما ناط بوزير الشئون الاجتماعية إصدار قرار يعين فيه الوظائف التي تكون مقصورة عليهم فيتقدموا على غيرهم من العاملين لشغلها مستأثرين من دونهم بهذه الوظائف بحيث لا يلج أبوابها أحد يزاحمهم فيها أو يتقاسمها معهم، بل ينفردون بها، ويتصدرون لشغلها على أن يكون ذلك في حدود النسبة المشار إليها، وبناءً على ذلك صدر قرار وزيرة الشئون الاجتماعية رقم 135 لسنة 1984 بتحديد هذه الوظائف، إلا أن ذلك لا يخل بإمكانية تعيين المعوق في وظيفة أخرى غير واردة في هذا القرار طالما استوفى شروط التعيين فيها من حيث الحصول على شهادة التأهيل والمؤهل المناسب وكان ذلك في حدود النسبة المقررة.
وبتطبيق ما تقدم على الحالة محل التساؤل فإنه يتعين تحديد النسبة المنصوص عليها في المادة العاشرة سابق الإشارة إليها على أساس عدد العاملين بالوحدة الإنتاجية أو الخدمية ككل وليس على أساس عدد الوظائف الواردة بقرار وزير الشئون الاجتماعية سابق الإشارة إليه فقط لما في ذلك من تخصيص للنص بحرمان المعوقين أصحاب المؤهلات العليا من التمتع بهذه النسبة، باعتبار أن قرار وزير الشئون الاجتماعية إنما حدد الوظائف والأعمال التي يعين فيها المعوقين المؤهلين الذين لا يحملون مؤهلاً دراسياً أو من يحملون مؤهلاً متوسطاً أو فوق المتوسط، دون أن يتطرق لغيرها من الوظائف والأعمال.
ومما يؤكد ذلك التطور لنص المادة العاشرة إذ كانت قبل تعديلها بالقانون رقم 49 لسنة 1982 تحدد نسبة الـ 5% على أساس مجموع الوظائف الخالية بالمستوى الثالث فقط وبالجهاز المشار إليها باعتبارها أدنى المستويات الوظيفية في ظل القانون رقم 58 لسنة 1971 الساري في ذلك الوقت ثم عدل النص وورد دون أي قيد يتعلق بقصر تعيين المعوقين على الذين لا يحملون مؤهلات عالية أو على وظائف من درجة معينة بل جاءت صياغة المادة بعد تعديلها عامة ومطلقة ومن ثم فلا وجه لتخصيص عمومها وتقييد إطلاقها بما يخل بحق من حقوق المنتمين لهذه الطائفة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن نسبة الـ 5% المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 39 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن تأهيل المعوقين تحسب على أساس عدد العاملين في مختلف المجموعات الوظيفية في الوحدة، وتشغل بالوظائف الواردة بالمجموعات المحددة في قرار وزير الشئون الاجتماعية الصادر في هذا الشأن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق