جلسة 9 نوفمبر سنة 1944
برياسة حضرة محمد زكي علي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
-----------------
(156)
القضية رقم 26 سنة 14 القضائية
أ - نقض وإبرام.
الدفع بعدم قبول الاستئناف لبنائه على طلب جديد. رفضه. هذا حكم قطعي. عدم الطعن فيه. إثارة الكلام فيه عند الطعن في الحكم الصادر في الموضوع. لا يجوز.
ب - استئناف.
سبب الدعوى. طلب الحكم بتسليم سندات أو بثمنها مقدراً بمبلغ معين. طلب هذه الطلبات عينها أمام محكمة الاستئناف ثم تعديلها إلى طلب الحكم بالسندات عيناً أو بثمنها بحسب سعرها يوم الحكم. لا يعتبر تغييراً في سبب الدعوى. هذه الزيادة مما يتبع الأصل. (المادة 368 مرافعات)
جـ - اختصاص.
عقد مسلم بصدوره من المتوفى. تكييفه بأنه وصية. من اختصاص القضاء المدني. جهة الأحوال الشخصية. لا اختصاص لها إلا إذا كان النزاع قائماً حول صحة الوصية وعدم صحتها.
د - وصية.
الوصايا الواجب قيدها بالسجل المعد لذلك بالبطركخانات وختمها بختم المجلس الملي. هي الوصايا الصريحة في الإيصاء، لا الوصايا المستورة في عقد آخر.
هـ - عقد.
تحصيل محكمة الموضوع من ظروف الدعوى أنه وصية. الاستدلال على ذلك بأدلة مؤدية إليه. لا معقب عليها فيه.
----------------
1 - إذا دفع المستأنف عليه أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف على أساس أن المستأنف، بعد أن كان يتمسك أمام المحكمة الابتدائية بأن الورقة أساس الدعوى هي عقد بيع، قد تمسك في استئنافه بأنها وصية، وأن هذا منه يعتبر طلباً جديداً في الاستئناف، فقضت المحكمة برفض هذا الدفع وبنظر الدعوى على أساس أن الورقة وصية، فهذا يكون حكماً قطعياً في الدفع. فإذا لم يكن قد طعن فيه بطريق النقض فلا يجوز الكلام عنه في الطعن على الحكم الصادر بعد ذلك في الموضوع.
2 - إذا كانت المدعية قد طلبت أمام المحكمة الابتدائية الحكم لها بتسليم السندات موضوع الدعوى عيناً أو بثمنها المقدر، وطلبت أمام محكمة الاستئناف هذه الطلبات نفسها، ثم عدلتها أخيراً إلى طلب الحكم بتسليمها السندات عيناً وبثمنها بحسب سعرها يوم الحكم، فطلبها ذلك لا غبار عليه ولو أنه يزيد على الطلب الأول، إذ هذه الزيادة ما دامت قد طرأت على الثمن فإنها تكون تابعة للأصل، أو هي تعتبر زيادة في التعويض استجدت بعد الحكم ابتدائياً في الدعوى فتجوز إضافتها إلى الطلب الأصلي طبقاً للمادة 368 من قانون المرافعات.
3 - إذا كان النزاع غير قائم حول صحة التصرف باعتباره وصية، وإنما كان قائماً حول تعرف نية المتصرف هل هي البيع أو الهبة أو الوصية، فلا شأن لجهة الأحوال الشخصية به، بل الشأن فيه لجهة القضاء العادي. فإذا كان من المسلم أن العقد موضوع الدعوى صدر من المورث لصالح المتمسك به ولكن قام النزاع حول وصف هذا العقد قانوناً، فاستعرضت المحكمة الأوصاف التي يصح انطباقها عليه، ثم استخلصت من ظروف الدعوى وأدلتها أنه وصية، فإنها لا تكون قد خرجت في ذلك عن حدود اختصاصها.
4 - إن الوصايا الواجب قيدها بالسجل المعد لذلك بالبطركخانة وختمها بختم المجلس الملي، طبقاً للمادة 16 من لائحة ترتيب المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس الصادر بها الأمر العالي في 14 من مايو سنة 1883، هي الوصايا الصريحة لا الوصايا المستورة الموصوفة التي تخضع لتقدير القضاء العادي، أي المحاكم المدنية.
5 - متى كانت محكمة الموضوع إذ اعتبرت العقد المفرغ في صيغة عقد بيع وصية قد حصلت ذلك مما ثبت لديها من أن المتصرف إليه لم يدفع ثمناً، وأن العقد وجد في خزانة المتصرف بعد وفاته، وأنه كان يقبض أرباح السندات التي استحقت بعد صدوره منه، فإنها تكون قد حصلت فهم الواقع في الدعوى من أدلة مقبولة فعلاً من شأنها أن تؤدي إلى ما ذهبت إليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق