جلسة 17 من مايو سنة 1978
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، محمد عبد الخالق البغدادي، سليم عبد الله سليم ومحمد عبد العزيز الجندي.
---------------
(248)
الطعن رقم 1236 لسنة 47 القضائية
ملكية "الالتصاق". دعوى.
طلب المالك إزالة المنشآت التي يقيمها الغير على نفقة من أقامها. وجوب رفع الدعوى قبل انقضاء سنة من يوم علمه بإقامة المنشآت. م 924/ 1 مدني. لا يكفي مجرد إبداء الرغبة في الإزالة خلال الميعاد.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 1188 سنة 1974 مدني كلي أسيوط طالباً - فيما طلب الحكم بإلزام الطاعنة بإزالة مباني الدور الرابع التي أقامتها على المنزل الذي باعته له بموجب العقد الابتدائي المؤرخ 10/ 3/ 1973 والمقضي نهائياً بصحته ونفاذه، تأسيساً على إنه بعد شرائه هذا العقار المكون من ثلاثة طوابق وأثناء السير في دعوى صحة التعاقد أقامت الطاعنة مباني الدور الرابع بدون موافقة مما يعد بناء في ملك الغير بسوء نية فتلتزم بإزالته، وبتاريخ 31/ 12/ 1975 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي علم المدعي بإقامة المباني موضوع التداعي قبل سنة سابقة على رفع الدعوى، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 19/ 1/ 1977 برفض طلب الإزالة، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 58 سنة 52 ق أسيوط، وبتاريخ 14/ 6/ 1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإزالة المنشآت الجديدة بالدور الرابع، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بسقوط حق المطعون ضده في طلب الإزالة إعمالاً لنص المادة 924 من القانون المدني إذ رفع دعواه بهذا الطلب بعد فوات ميعاد سنة من اليوم الذي علم فيه بإقامة المنشآت غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع وأقام قضاءه بالإزالة بمقولة أن المادة المشار إليها لا تشترط رفع دعوى الإزالة خلال مدة سنة من تاريخ العلم بإقامة المباني بل يكفي إبداء الرغبة في إزالتها ولو بكتاب مسجل أو شفوياً خلال هذه المدة وأنه متى ثبت من تحقيقات الشكوى 1394 سنة 1973 إداري قسم ثاني أسيوط المقدمة ضده اعتراضه على إقامة البناء فور شروع الطاعنة فيه فإن ذلك يعتبر بمثابة طلب إزالة في الميعاد ولو تراخى في رفع الدعوى - وإذ فسر الحكم المادة سالفة الذكر على هذا النحو فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالإزالة على مقولة "أن المستأنف ضدها (الطاعنة) شرعت في البناء في شهر يوليه 1973 فتقدم (المستأنف ضده) في 10/ 7/ 1973 بالشكوى 1394 سنة 1973 إداري قسم ثاني أسيوط معترضاً على إقامة المباني الجديدة وطلب التنبيه على المستأنف ضدها بعدم إقامتها ولكنها رفضت... وعلى ذلك يكون المستأنف قد أبدى رغبته في الإزالة خلال مدة السنة ولا يشترط في هذا المقام رفع الدعوى بالإزالة إذ لم تصرح المادة 924 من القانون المدني بضرورة رفعها خلال هذه المدة خلافاً لما صرحت. المادة 923 من ضرورة رفع دعوى الاسترداد خلال مدة سنة، فيكفي إبداء الرغبة في الإزالة بكتاب ولو مسجل أو شفوياً..." وهذا الذي قرره الحكم ليس صحيحاً في القانون، ذلك أنه وإن نصت الفقرة الأولى من المادة 923 من القانون المدني على أنه "يكون ملكاً خالصاً لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره، إذا لم يكن ممكناً نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم أو كان ممكناً نزعها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه مالك المواد أنها اندمجت في هذه المنشآت..." ونصت الفقرة الأولى من المادة 924 من القانون المذكور على أنه "إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه، وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فهي بإقامة المنشآت... إلا أن كلمة "يطلب" الواردة بهذا النص تؤدي ذات المعنى الوارد بنص المادة 923 وهو رفع الدعوى" وقد عبر القانون المدني في العديد من نصوصه بكلمة "يطلب" قاصداً بها المطالبة القضائية باعتبارها الوسيلة القانونية التي يلجأ بمقتضاها صاحب الحق إلى القضاء ليعرض عليه ما يدعيه طالباً الحكم له به، هذا إلى أن صياغة عجز الفقرة الأولى من المادة 924 بالجمع بين الحق في طلب الإزالة والحق في طلب التعويض خلال ميعاد السنة تؤكد المراد بمضي "الطلب" وهو "رفع الدعوى"، وإلا جاز القول بأنه يكفي مجرد إبداء الرغبة بأي طريق في طلب التعويض خلال سنة دون حاجة للالتجاء إلى القضاء في هذا الميعاد وهو ما لا يسوغ، وعلى ذلك فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا برفع طلب الإزالة إلى القضاء وإلا سقط الحق فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتفسيره كلمة "يطلب" الواردة في المادة 924 من القانون بأنها تعني مجرد إبداء الرغبة في الإزالة ولو بكتاب مسجل أو شفوياً فإنه يكون قد انحرف عن المعنى الذي تؤديه هذه الكلمة، وإذ رفض على هذا الأساس دفاع الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده في طلب الإزالة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وللأسباب التي أقيم عليها الحكم المستأنف برفض طلب الإزالة يتعين القضاء بتأييده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق