الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 أبريل 2023

الطعن 5 لسنة 13 ق جلسة 27 / 5 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 64 ص 170

جلسة 27 مايو سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

---------------

(64)
القضية رقم 5 سنة 13 القضائية

أ، ب - اختصاص. 

أ - الدوطة. ليست ركناً من أركان الزواج. النزاع المتعلق بها. من اختصاص المحاكم الأهلية. 

ب - خلو القانون المدني من نصوص خاصة في هذا الصدد. اتباع قواعد العدالة والقانون الطبيعي والعرف.
جـ - حكم. تسبيبه.

ذكر القاعدة القانونية التي يبنى عليها. غير لازم. العبرة في صحة الحكم. بصدوره طبقاً للقانون. مثال في حكم برد مبلغ "دوطة".
د - حكم. تسبيبه. 

الرد على كل ما يقدم من دفوع. غير لازم. الدفع الواجب الرد عليه. هو الدفع الجائز القبول المؤثر في الدعوى.

----------------
1 - إن "الدوطة" ليست ركناً من أركان الزواج ولا شرطاً من شروطه، إذ الزواج يتم صحيحاً بدونها، وإذا تعهدت الزوجة أو أحد من أهلها "بدوطة" للزوج فلا يترتب على الامتناع عن دفعها إليه فسخ الزواج بل يكون له فقط حق المطالبة بها على أساس أن التعهد بها يتولد عنه التزام مدني. فالنزاع المتعلق بالدوطة هو نزاع بعيد عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق بالزواج، ومن ثم فهو من اختصاص المحاكم المدنية.
2 - إذا كان القانون المدني المصري قد خلا من نصوص خاصة بالدوطة ففي وسع المحاكم المدنية، عملاً بالمادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية، أن تتبع قواعد القانون العامة أو قواعد العدالة والقانون الطبيعي والعرف الجاري بين الناس.
3 - لا يلزم لسلامة الحكم أن تذكر المحكمة فيه القاعدة القانونية التي بنته عليها إذ العبرة في صحته هي بصدوره موافقاً للقانون. فإذا كانت المحكمة قد بنت حكمها برد مبلغ "الدوطة" على أن "الدوطة" تدفعها الزوجة للزوج ليستغلها في شئون الزوجية ما دامت قائمة فإذا انقضت أصبحت واجبة الرد، فإن حكمها يكون سليماً قانوناً، إذ أن مبلغ الدوطة يكون في هذه الحالة مسلماً على سبيل أنه عارية استعمال واجبة الرد عند حلول الظرف المتفق عليه طبقاً للمادة 464 من القانون المدني.
4 - ليس للطاعن أن ينعى على محكمة الموضوع عدم ردها على كل ما قدمه إليها من دفوع إذ الدفع الواجب الرد عليه هو الذي يكون له من ورائه مصلحة ويكون في ذاته جائز القبول ومؤثراً في الدعوى.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن في أن الطاعن تزوج من المطعون ضدها في 26 من يوليو سنة 1936 بكنيسة الروم الأرثوذكس التابع لها الطرفان في ذلك الوقت وفي 15 من أكتوبر سنة 1936 قبض الطاعن من والد المطعون ضدها مبلغ تسعمائة وخمسة وسبعين جنيهاً على سبيل "الدوطة" وأعطى على نفسه إقراراً بتسلمه هذا المبلغ قال فيه: "أقر وأعترف بأنه وصلني من حضرة الدكتور صمويل أفندي الخوري مبلغ 975 ج وهو قيمة دوطة كريمته زوجتي إيلين خوري وتحرر هذا مني اعترافاً بذلك". لم تدم حياة الزوجية طويلاً بين هذين الزوجين إذ دب بينهما الخلاف فالتجأت الزوجة إلى منزل والدها وامتنع الزوج عن الإنفاق عليها. فرفعت عليه في أواخر سنة 1937 دعوى أمام المجلس الملي ببطريكخانة الروم الأرثوذكس طالبته فيها بدفع نفقة شهرية لها ولولدها ورفع هو عليها دعوى فرعية بالطاعة، وقضى المجلس الملي في 24 من يونيه سنة 1938 بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها أربعة جنيهات شهرياً نفقة لولدها. ثم قضى في 21 من إبريل سنة 1939 بإلزامه بأن يدفع للمطعون ضدها ستة جنيهات شهرياً كنفقة لها شخصياً مع رفض طلب الطاعة.
بعد ذلك اعتنق الطاعن الدين الإسلامي. ثم رفع على المطعون ضدها دعوى أمام محكمة الأزبكية الشرعية طلب فيها الحكم له بدخولها في طاعته، فلما علمت المطعون ضدها باعتناق الطاعن الإسلام لم ترغب في بقائها على عصمته، ورفعت ضده دعوى أمام المجلس الملي طالبة تطليقها منه فقضى لها المجلس بذلك في 19 من مايو سنة 1939.
وفي 12 من أكتوبر سنة 1939 رفعت المطعون ضدها على الطاعن الدعوى المدنية رقم 264 سنة 1940 كلي مصر طالبة إلزامه بأن يدفع لها مبلغ 975 ج (قيمة الدوطة) مع الفوائد القانونية من يوم المطالبة الرسمية لحين تمام الوفاء، فدفع الطاعن بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى لأنها من قضايا المهر التي تدخل في اختصاص المحاكم الشرعية بحكم المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية، وفي 31 من مارس سنة 1940 قضت محكمة مصر برفض الدفع واختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى، وحددت لنظر الموضوع جلسة أخرى، وبعد سماع المرافعة في الموضوع قضت المحكمة المذكورة في 8 من مايو سنة 1941 بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ 975 ج وفوائده باعتبار 5% سنوياً من يوم المطالبة الرسمية حتى تمام الوفاء مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي أثناء سير الدعوى أمام محكمة مصر الابتدائية كانت المطعون ضدها قد رفعت على الطاعن دعوى نفقة أمام محكمة الأزبكية الشرعية تطالبه فيها بدفع النفقة المحكوم بها لولدها من المجلس الملي. وقد قضى في تلك الدعوى استئنافياً بإلزامه بأن يدفع خمسة جنيهات شهرياً نفقة لولده، كذلك رفع الطاعن على المطعون ضدها دعوى أخرى أمام محكمة الجمالية الشرعية مطالباً إياها بالدخول في طاعته وفي جلسة 2 من يونيه سنة 1941 أثناء نظر دعوى الطاعنة هذه تصالح الطرفان فأبرأت المطعون ضدها الطاعن من نفقة العدة ومن نفقة حضانة ولدها إلى أن يتجاوز سن الحضانة ومن نفقة حقوق الزوجية ما عدا ما تجمد لها من نفقة خاصة وما عدا مبلغ الدوطة المرفوعة بشأنه الدعوى أمام المحكمة الأهلية وسألته الطلاق على ذلك فطلقها وتنازل عن دعوى الطاعة واتفق الطرفان على أن يدفع الطاعن لزوجته مبلغ خمسة جنيهات شهرياً نفقة لولده بجميع أنواعها عدا المصاريف المدرسية فقد تعهد هو بدفعها مباشرة للمدرسة التي يدخلها ابنه كما اتفق الطرفان على أن ذلك الصلح لا يمس الدعوى القائمة أمام المحكمة الأهلية بشأن الدوطة إلى أن تفصل فيها بما تراه. وقد قضت المحكمة الشرعية بإثبات طلاق المطعون ضدها من الطاعن طلاقاً بائناً وأمرته بأداء نفقة الولد في مواعيدها، وباعتماد الصلح بين الطرفين على ما تدون بمحضر الجلسة وانتهاء الخصومة بينهما.
وفي 25 من ديسمبر سنة 1941 استأنف الطاعن حكمي محكمة مصر الابتدائية القاضي أولهما باختصاص المحاكم الأهلية والقاضي ثانيهما بإلزامه برد مبلغ الدوطة طالباً إلغاءهما والحكم أصلياً بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى واحتياطياً وفقها حتى تفصل المحكمة الشرعية في مقدار ما يجب رده، وفي الموضوع برفضها مع إلزام المطعون ضدها بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين.
وفي 31 من مايو سنة 1942 قضت محكمة استئناف مصر بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكمين المستأنفين وألزمت الطاعن بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن الحكم الاستئنافي للطاعن في 22 من أكتوبر سنة 1942 فطعن فيه بطريق النقض في 21 من نوفمبر سنة 1942 طالباً نقضه والحكم أصلياً بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى واحتياطياً وقفها وموضوعاً رفضها مع إلزام المطعون ضدها بالمصاريف إلخ إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يبني طعنه على أوجه ثلاثة:
الأول - أن "الدوطة" لم تخرج عن كونها مهراً، وقضايا المهر خارجة عن اختصاص المحاكم الأهلية بحكم المادة 16 من لائحة ترتيبها، ولا يصح أن تكون مختصة بها إلا عند عدم المنازعة في المقدار وفي الالتزام بالاستحقاق أو الرد.
الثاني - أنه مع التسليم باختصاص المحاكم الأهلية بنظر دعاوى الدوطة فإن قضاءها يجب أن يقف حتى يفصل من المحكمة الشرعية المختصة بوجوب رد مبلغ الدوطة كاملاً أو منقوصاً بمقدار ما صرف منه في شئون الزوجية.
الثالث - أن الحكم المطعون فيه لم يبين على أي قاعدة من قواعد القانون يجوز للمطعون ضدها طلب رد مبلغ الدوطة كما أنه لم يرد على ما دفع به الطاعن من عدم جواز الرد لوجود ولد طبقاً لأحكام شريعة عقد الزواج.
تلك هي الأوجه التي يبني عليها الطاعن طعنه.
وحيث إن الحكم الابتدائي الصادر برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم الأهلية المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بني على أن "الدوطة" ليست مهراً ولا هي في حكم المهر بل هي مبلغ من المال تقدمه الزوجة لزوجها يستغله لفائدة الزوجية ومصلحتها، وأنها من قبيل العقود المدنية فيكون الفصل في النزاع القائم بشأنها من اختصاص المحاكم الأهلية، كما أن الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع والمؤيد كذلك بالحكم المطعون فيه قد بني على أن الطاعن لم ينازع في قبضه مبلغ "الدوطة" ولا في الإقرار الصادر منه بشأنه. ولكنه يقول إن المطالبة برده سابقة لأوانها، لأنه مبلغ مدفوع ليستغله في شئون الزوجية، وما دامت رابطة الزوجية قائمة بين الطرفين رغماً من صدور حكم بالطلاق من المجلس الملي للبطريكخانة، فلا يكون هناك والحالة هذه سبيل للمطالبة بالرد، غير أن المحكمة قد أخذت بحكم الطلاق الصادر من مجلس ملي البطريكخانة وارتأت وجوب الرد وقد حل أجله بالطلاق.
وحيث إنه بعد صدور الحكم الابتدائي في موضوع هذه الدعوى طلق الطاعن المطعون ضدها أمام القضاء الشرعي طلاقاً بائناً والتزم بدفع النفقة المتفق عليها لولده وأمره القاضي الشرعي بأدائها.
وحيث إن محكمة الموضوع قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً فيما قضت به من اختصاص المحاكم الأهلية بنظر النزاع للأسباب التي ذكرتها، ويضاف إليها أن "الدوطة" ليست ركناً من أركان الزواج ولا شرطاً من شرائطه، بدليل أن الزواج يتم صحيحاً بدونها، وأنه إذا تعهدت الزوجة أو أحد من أهلها بدفع "دوطة" للزوج فلا يترتب على الامتناع عن دفعها إليه فسخ الزواج بل يكون له حق المطالبة بها قضائياً إذ كان الالتزام بدفعها التزاماً مدنياً، فالنزاع المتعلق "بالدوطة" هو نزاع بعيد عن المساس بعقد الزواج وأمور الزوجية. ومن ثم فهو من اختصاص المحاكم المدنية، وإذا كان القانون المدني المصري قد خلا من نصوص خاصة في هذا الصدد ففي وسع المحاكم المدنية تطبيق قواعد القانون العامة أو قواعد العدالة والقانون الطبيعي والعرف الجاري بين الناس تطبيقاً للمادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية.
وحيث إنه متى كانت "الدوطة" من قبيل المعاملات المدنية فلا تكون المحاكم الشرعية مختصة بالفصل في المنازعات القائمة بشأنها. وخاصة إذا لوحظ أن الشريعة الإسلامية لا تعرف نظام "الدوطة" التي تدفعها الزوجة لزوجها، وأن الطاعن نفسه صادق المطعون ضدها أمام المحكمة الشرعية على بقاء دعوى مطالبته برد الدوطة لتفصل فيها المحكمة المدنية.
وحيث إنه حتى مع التسليم جدلاً بأن "الدوطة" ليست من قبيل المعاملات المدنية المترتبة على الزواج وأنها، كالمهر عند المسلمين، ركن من أركان الزواج فإن المحاكم المدنية تكون مختصة بالفصل في طلب استردادها متى كان المبلغ المطالب برده قد دفع على سبيل الدوطة، وكان أجل الرد قد حل بانقضاء الزوجية وكان الحكم بالرد لا يقتضي البحث في أمر الزواج ذاته أو الطلاق.
وحيث إن الطاعن معترف في الإقرار الصادر منه بأنه قبض المبلغ المطالب به على سبيل "الدوطة" كما أنه معترف أمام المحكمة الابتدائية بأنه قبضه ليستغله في شئون الزوجية وأن لا محل لمطالبته برده ما دامت الزوجية قائمة، وقد انقضت هذه الزوجية بالطلاق الصادر منه في مجلس القضاء الشرعي على الصورة التي يعتقدها ويرضاها بصفته مسلماً (بغير حاجة إلى البحث في قيمة حكم الطلاق الصادر من البطريكخانة) وبانقضاء تلك الزوجية حل أجل الرد، والحكم به لا يمس الأحوال الشخصية، فلا محل والحالة هذه للقول بعدم اختصاص المحاكم المدنية.
وحيث إنه متى كانت المحكمة الشرعية غير مختصة بنظر دعوى استرداد الدوطة فهي من باب أولى تكون غير مختصة ببيان طريقة استغلالها وبيان ما يجب رده منها.
وحيث إنه من ناحية ما يعيبه الطاعن على الحكم من أنه لم يبين القاعدة القانونية التي بني عليها فإن المحكمة غير ملزمة قانوناً بذكر القاعدة القانونية التي تبني عليها قضاءها؛ إذ العبرة في صحة الحكم هي بصدوره طبقاً للقانون، وإذ كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها بالرد على أن المبلغ قد دفع على سبيل "الدوطة" التي تقدمها الزوجة للزوج ليستغلها في شئون الزوجية ما دامت قائمة فإذا انقضت أصبحت واجبة الرد فإن حكمها على هذا الأساس سليم قانوناً، إذ المبلغ يكون مسلماً في هذه الصورة باعتباره عارية استعمال واجبة الرد عند حلول الأجل المتفق عليه طبقاً للمادة 464 من القانون المدني.
وحيث إنه عما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه لم يرد على ما دفع به من أن الشريعة التي انعقد الزواج تحت لوائها تمنع من المطالبة برد مبلغ "الدوطة" إذا كانت الزوجية قد أثمرت ولداً فإن الحكم المطعون فيه بعد أن ذكر أنه أخذ بأسباب الحكم الابتدائي في الموضوع قال إن الطاعن لم يأت بجديد يدعو إلى العدول عنه، ومعنى هذا أن محكمة الاستئناف لم تر هذا الدفع جديراً بالرد.
وحيث إنه ليس للطاعن أن ينعى على محكمة الموضوع إغفالها الرد على كل دفع يقدمه إليها بل يجب أن تكون له مصلحة في التمسك به بأن يكون الدفع في ذاته جائز القبول.
وحيث إنه متى كان ثابتاً من وقائع الدعوى حسبما جاء بالحكم المطعون فيه أن الطاعن قد خرج على الكنيسة التي كان تابعاً لها باعتناقه الدين الإسلامي وأنكر كل سلطة لها عليه فلم يعترف بالطلاق الذي قضت به وطالب المطعون ضدها أمام المحكمة الشرعية بالدخول في طاعته - متى كان هذا هو موقف الطاعن من البطريكخانة التي كان تابعاً لها من قبل فلا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك بالقواعد التي وضعتها لتطبقها على الخاضعين لسلطانها دون غيرهم (بصرف النظر عن قيمة هذه القواعد من الوجهة القانونية). يضاف إلى هذا بصفة خاصة أن القاعدة البطريركية التي يريد الطاعن تطبيقها في هذه الدعوى تجعل سبب حرمان الزوجة من حق استرداد "الدوطة" هو الانتفاع بها للإنفاق على الولد. وهذا السبب قد أصبح معدوماً باعتناق الطاعن ديناً آخر يلزمه شخصياً بهذه النفقة من ماله الخاص، وقد التزم بها فعلاً في مجلس القضاء الشرعي بدون أي تحفظ، وأمره القاضي بأدائها في مواعيدها. ومن هذا يتضح أن محكمة الاستئناف لم تكن بحاجة للرد صراحة على دفع الطاعن إذ وجدته بحق غير مؤثر في الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق