الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 مايو 2023

الطعن 101 لسنة 13 ق جلسة 4 / 5 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 130 ص 356

جلسة 4 مايو سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

-------------

(130)
القضية رقم 101 سنة 13 القضائية

تعويض. 

طلب تعويض عن ضرر يدعي الطالب لحوقه به من جراء تنفيذ مشروع ري. رفضه بناءً على أن الضرر الذي لحقه كان مؤقتاً وأن الفائدة التي يصيبها من المشروع تعوضه منه ثم تبقى له. لا خطأ في ذلك.

--------------
إذا كان الثابت في الحكم المطعون فيه أن الضرر الذي يشكو منه طالب التعويض ويدعي لحوقه به من جراء تنفيذ مشروع للري (مشروع الري الصيفي لأطيان مركز إدفو) كان مؤقتاً ثم زال سببه، وأن المدعي سيفيد من المشروع المذكور في المستقبل فائدة عظمى تعوض عليه الضرر حتماً في زمن وجيز ثم تبقى له على ممر الزمن، وبناءً على ما استخلصته المحكمة من ذلك قضت بأنه ليس هناك محل للتعويض، فإنها لا تكون قد أخطأت.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق