جلسة 4 مايو سنة 1944
برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.
-------------
(130)
القضية رقم 101 سنة 13 القضائية
تعويض.
طلب تعويض عن ضرر يدعي الطالب لحوقه به من جراء تنفيذ مشروع ري. رفضه بناءً على أن الضرر الذي لحقه كان مؤقتاً وأن الفائدة التي يصيبها من المشروع تعوضه منه ثم تبقى له. لا خطأ في ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق