جلسة 4 مايو سنة 1944
برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.
------------
(129)
القضية رقم 92 سنة 13 القضائية
تنفيذ بفوائد تأخير الأقساط المستحقة من ثمن البيع بناءً على محضر صلح. القضاء بصحة التنفيذ. الاستناد في ذلك إلى أن محضر الصلح صريح في احتفاظ البائع بجميع حقوقه المقررة في عقد البيع. عقد البيع منصوص فيه على سريان فوائد عن التأخير. هذه الفوائد تكون كأنها منصوص عليها في عقد الصلح.
(المادتان 381 و384 مرافعات)
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن في أنه بموجب عقد بيع مؤرخ في 13 إبريل سنة 1929 ومسجل في 15 من نفس الشهر بمحكمة المنصورة المختلطة باعت المطعون ضدها إلى أخيها المرحوم أنطون بك شديد مورث الطاعنين 8 س و16 ط و49 ف في ناحية طاروط مركز الزقازيق مقابل ثمن قدره 83 م و7452 ج باعتبار سعر الفدان الواحد 150 جنيهاً واتفق على دفعه على أقساط، وقد تأخر المشتري في القسط الثالث وقدره 552 م و1624 ج المستحق في نوفمبر سنة 1931 فقبلت المطعون ضدها تأجيل الدفع إلى ديسمبر سنة 1933، ولما تأخر أيضاً في القسط الرابع وقدره 488 م و1557 ج رفعت عليه المطعون ضدها دعوى قيدت بمحكمة مصر الابتدائية تحت رقم 1193 سنة 1933 تطالبه بقيمة القسط الرابع والفوائد، ثم تصالح الطرفان على ضم القسطين الثالث والرابع وفوائدهما بواقع 7% وبلغ مجموع ذلك كله 360 م و3274 ج دفع منه المرحوم أنطون بك شديد مبلغ 360 م و674 ج وبقى عليه مبلغ 2600 ج اتفق على أدائه على أربعة أقساط سنوية متساوية كل قسط منها 650 جنيهاً بخلاف الفائدة 7% من أول نوفمبر سنة 1933 حتى الوفاء بحيث يكون القسط الأول 500 م و695 ج والقسط الثاني 741 ج والقسط الثالث 500 م و786 ج والقسط الرابع 832 جنيهاً، وقد تصدق على محضر الصلح من محكمة مصر الابتدائية في 23 أكتوبر سنة 1933، ودفع المرحوم أنطون بك شديد القسط الأول في ميعاده ومبلغ 341 جنيهاً من القسط الثاني في أكتوبر سنة 1935 وباقيه في أكتوبر سنة 1936 ثم تأخر في القسطين الثالث والرابع ثم دفع منهما مبالغ على دفعات وأصبح الباقي عليه مع الفوائد 72 م و1324 ج وهو قيمة ما طلبته المطعون ضدها في تنبيه نزع الملكية المعلن في 19 ديسمبر سنة 1940، ثم دفع المشتري مبالغ أخرى فأصبح الباقي عليه أخيراً بعد إضافة حساب الفوائد 906 م و1031 ج، فرفع مورث الطاعنين الدعوى رقم 93 سنة 1941 كلي مصر بالمعارضة في تنبيه نزع الملكية وطلب احتياطياً تعديله إلى مبلغ 42 م و516 ج بلا فوائد، وفي أول مايو سنة 1941 أوقفت الدعوى لوفاته ثم أدخل ورثته (الطاعنون) وقد بنيت المعارضة في تنبيه نزع الملكية على أنه لا محل لاحتساب فوائد تأخير على الأقساط التي لم تدفع قولاً بأن محضر الصلح الذي عمل بين الطرفين وصدقت عليه المحكمة لم ينص على فوائد تأخير وأنه قد حصل استبدال في الدين، ثم قضت محكمة الزقازيق بتاريخ 12 مارس سنة 1942 بتعديل المبلغ المبين بتنبيه نزع الملكية وجعله مقصوراً على مبلغ 75 م و682 ج. وبتاريخ 25 مارس سنة 1942 رفعت المطعون ضدها استئنافاً عن هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر وطلبت فيه إلغاء الحكم المستأنف ورفض المعارضة في تنبيه نزع الملكية واعتبار أساس المبلغ المبين في التنبيه 906 م و1031 ج قيمة المطلوب لغاية 30 نوفمبر سنة 1940 بخلاف ما يستجد من الفوائد عن هذا المبلغ بواقع 7% سنوياً ابتداءً من أول ديسمبر سنة 1940 حتى الوفاء. وقد قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1940 بقبول طلبات المطعون ضدها وبإلغاء الحكم المستأنف وجعل قيمة الدين المطلوب بتنبيه نزع الملكية 906 م و1031 ج وفوائده بواقع 7%.
وقد أعلن هذا الحكم إلى الطاعنين في 24 يونيو سنة 1943 فطعن فيه وكيلهم بطريق النقض في 11 يوليه سنة 1943 إلخ إلخ.
المحكمة
وحيث إن الطعن يتحصل في أن المحكمة خالفت القانون إذ جعلت موضوع دعوى المعارضة في تنبيه نزع الملكية المرفوعة من الطاعنين يشمل الفصل في استحقاق مبالغ غير واردة في السند المطلوب التنفيذ به بينما أن موضوع هذه الدعوى هو بطلان التنفيذ على النحو الوارد في التنبيه، والواجب على المحكمة والحالة هذه أن تقصر مجال بحثها فيها على مسألة صلاحية السند - الذي بني عليه التنبيه - للتنفيذ بما هو مطلوب في التنبيه، والحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة المبالغ المطلوبة بالتنبيه بنزع الملكية قال إن الطاعنين ملزمون بفوائد التأخير، ولكنه لم يقم ذلك على أن هذه الفوائد منصوص عليها في محضر الصلح الذي هو السند المنفذ به بل استدل بأمور أخرى غير هذا السند وهي صور إيصالات المبالغ المدفوعة من مورث الطاعنين وعقد البيع الأصلي في حين أنه لا شيء من ذلك يصلح لأن يكون سنداً يمكن التنفيذ به، بل إنه لا يجوز تقديم عقد البيع للتنفيذ لأنه هو العقد الذي بشأنه حصل الصلح، والصلح عقد جديد تنازل كل من المتعاقدين فيه عن بعض حقه. ولما كان التنفيذ لا يجوز إلا للأشياء المعينة الخالية من النزاع طبقاً للمادة 384 من قانون المرافعات فيكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون.
وحيث إن ما يثيره الطاعنون مردود بأن المحكمة أسست قضاءها بصحة التنفيذ بالفوائد على أن البند السادس من محضر الصلح المطلوب التنفيذ به صريح في احتفاظ المطعون ضدها بجميع حقوقها المقررة بعقد البيع وعلى أن عقد البيع ينص على سريان الفوائد عن التأخير، وهذا الذي رأته المحكمة سديد، فإن عقد البيع يكون والحالة هذه جزءاً من عقد الصلح، ومن ثم فإن الفوائد المنصوص عليها فيه تكون في حكم المنصوص عليها في عقد الصلح. أما صور الإيصالات التي يشير إليها الطاعنون فإن المحكمة لم تذكرها إلا على سبيل الاستشهاد على صحة التنفيذ بفوائد التأخير إذ قالت إن تلك الصور كلها ناطقة بأن المشتري (مورث الطاعنين) قبل احتساب فوائد التأخير.
(1) يراجع "تنفيذ الأحكام والسندات الرسمية" للأستاذ الدكتور محمد حامد فهمي، الطبعة الثانية ص 78.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق