الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 فبراير 2023

الطعن 39 لسنة 14 ق جلسة 21 / 12 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 177 ص 502

جلسة 21 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة محمد زكي علي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

--------------

(177)
القضية رقم 39 سنة 14 القضائية

قسمة. 

تصرف أحد الورثة بالبيع في نصيبه محدداً في الأطيان المخلفة عن المورث. متابعة باقي الورثة إياه في بيع أنصبتهم. تسلم المشترين منهم ما اشتروه ووضعهم اليد عليه، كل على ما اشتراه محدداً. قسمة فعلية بين جميع الورثة تمت بفعلهم جميعاً.

---------------
إذا طلب بعض الورثة تثبيت ملكيته لنصيبه شائعاً، وتبينت المحكمة من تقرير الخبير الذي ندب في الدعوى أنه بعد أن تصرف أحد الورثة في جزء محدود من الأطيان المخلفة عن المورث تصرف سائرهم بالبيع في أنصبتهم محددة كذلك وتسلم المشترون منهم ما اشتروه ووضعوا اليد عليه محدداً، وأصبحوا هم جميعاً لا يملكون شيئاً في هذه الأطيان (1)، ثم رأت أن تصرف سائر الورثة على هذه الصورة فيه إجازة لما تصرف فيه ذلك الوارث وأن هذا التصرف وقع صحيحاً لأنه كان في حدود القدر الذي يملكه بالميراث، ولذلك قضت برفض الدعوى فقضاؤها سليم يمنع من صحة هذا النظر ولا أن يكون تصرف من عدا الوارث. الأول لاحقاً لتصرفه، لأن تصرفه هذا ما كان ليرغمهم على قبوله بل لقد كان لهم حق الاعتراض عليه قانوناً، وما داموا هم قد تابعوه وتصرفوا في أنصبتهم على التحديد كما فعل هو فإن تصرفهم هذا يدل على رضائهم بهذه القسمة الفعلية التي تمت بفعل جميع الورثة على السواء.


(1) ما دامت المحكمة قد تبينت أن الورثة جميعاً قد تصرفوا بالبيع في أنصبتهم وأصبحوا لا يملكون شيئاً أفلا يكون ذلك وحده كافياً لرفض دعوى المدعين لانعدام الصفة أو لانعدام المصلحة القانونية؟.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق