الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 فبراير 2023

الطعن 125 لسنة 13 ق جلسة 11 / 1 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 182 ص 517

جلسة 11 يناير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

--------------

(182)
القضية رقم 125 سنة 13 القضائية

قسمة. 

ورقة وصفها الموقعون عليها بأنها شروط قسمة. اتفاقهم فيها على أن أحد الورثة يختص بمقدار كذا من الأطيان ثم يوزع باقي التركة على الورثة جميعاً بالفريضة الشرعية. تبين المحكمة أن هذا الاتفاق لم يكن ملحوظاً فيه تقسيم التركة بين الورثة. اعتبار الورقة مجرد التزام. التحدي في هذا المقام بالمادة 451 مدني. لا يقبل. انحصار النزاع أمام المحكمة في تعرف سبب الالتزام. إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت من عليه الالتزام أنه ليس له سبب مشروع. موافق لحكم المادة 94 مدني. القضاء ببطلانه لعدم وجود سبب له بناءً على ما تبينته المحكمة من التحقيق وما استظهرته من الأدلة. موضوعي.

-----------------
إذا اتفق الورثة في ورقة وصفوها بأنها شروط قسمة على أن يختص زيد منهم بمقدار كذا من أطيان التركة ثم يوزع باقي التركة على الورثة جميعاً، وهو منهم، بالفريضة الشرعية، ثم تنازعوا في هذا، وطلب زيد الحكم له بصحة العقد المذكور ونفاذه، فرأت المحكمة أن هذا الاتفاق لم يكن ملحوظاً فيه تقسيم التركة بين الورثة على أساس توزيع الأنصباء بالزيادة والنقصان تبعاً لجودة الأرض وضعفها وغير ذلك من العوامل التي تراعى عادة عند القسمة فاعتبرت الورقة مجرد التزام، فلا يجوز لزيد التحدي في هذا المقام بالمادة 451 مدني، إذ هذه المادة إنما تبين كيفية إجراء القسمة التي من شأنها إنهاء حالة الشيوع، أما الاتفاق على إعطاء أحد الورثة جزءاً من التركة فوق نصيبه الشرعي فلا دخل له في كيفية القسمة. وإذا كانت المحكمة بعد أن انحصر النزاع أمامها في تعرف سبب الالتزام قد أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت من عليه الالتزام ما ادعاه من أن هذا الالتزام ليس له سبب مشروع فهذا منها سليم ولا غبار عليها فيه، إذ هي قد جرت في ذلك على وفق المادة 94 من القانون المدني التي توجب لصحة الالتزام أن يكون مبنياً على سبب مشروع فإن لم يكن السبب مذكوراً في العقد وادعى المدين أن التزامه ليس له من سبب أو أن سببه غير مشروع كان عليه عبء إثبات ما يدعيه من ذلك. ثم إذا انتهت المحكمة إلى القضاء ببطلان الالتزام لعدم وجود سبب له، بناءً على ما ثبت لديها من التحقيق وما استظهرته من الأدلة التي ذكرتها في حكمها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها فلا معقب على قضائها.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن - كما يؤخذ من الحكمين الابتدائيين والحكم المطعون فيه وسائر الأوراق المقدمة - في أنه في 27 من أغسطس سنة 1935 حرر ورثة المرحوم تادرس غبريال عقداً وصفوه بأنه "شروط قسمة" وذكروا فيه أنهم اتفقوا على اقتسام تركته التي تبلغ 153 ف و23 ط وأن كل واحد من المقتسمين يختص بنصيبه كالآتي: "أولاً - يختص رمسيس تادرس (الطاعن) بمقدار 11 ف و8 ط شيوعاً في 26 ف و6 ط بناحية منشأة فاروق بمركز الفيوم من تركة المورث ويجب أن يفرز له هذا المقدار من هذه الأطيان عند إتمام عقد القسمة النهائي. ويختص من التركة أيضاً بمقدار 7 ط من 24 ط شيوعاً في جميع أطيان المورث بما فيها جميع الأطيان المكلفة باسم المورث بناحية منشاة فاروق. ثانياً - يختص نصيف تادرس بنصيب مقداره 7 ط من 24 ط من باقي تركة المورث بعد استبعاد الـ 11 ف و8 ط. ثالثاً - تختص كل من السيدتين لبيقة وهانم بنصيب قدره 3 ط و12 س من 24 ط من باقي تركة المورث. وتختص الست أستيرة عبده ميخائيل بثلاثة قراريط من 24 ط من باقي أطيان المورث. رابعاً - يقرر جميع الورثة أنهم تحاسبوا عن إيراد هذه التركة وغلتها لغاية تاريخه، وأخذ كل فريق نصيبه بالكامل، وليس لأحد حق الرجوع على الآخر بشيء من هذا القبيل. خامساً - يقر جميع الورثة بصحة هذا التقسيم واعتماده من الآن فوراً، ويقرون بأن تحديد الأنصبة وما اختص به كل فريق هو نهائي لا رجعة فيه ويتعهد الجميع بإجراء فرز نصيب كل طرف في الوقت المناسب".
فاستناداً إلى هذا العقد أقام الطاعن الدعوى رقم 1008 سنة 1940 أمام محكمة مصر الابتدائية على المطعون ضدهم وقال في صحيفتها إن مورث الطرفين المرحوم تادرس غبريال توفي في سنة 1931 وكان الطاعن قاصراً فعين المطعون ضده الأول وصياً عليه، وبعد بلوغه سن الرشد تحاسب معه لغاية يوليه سنة 1935 فكان ما يستحقه قبله هو 600 م و38 ج تسلمها الطاعن بمقتضى ورقة المحاسبة المؤرخة في 15 من يوليه سنة 1935، وفي 19 من أغسطس سنة 1935 صدر إشهاد شرعي بأن المطعون ضدهم ووالدتهم المرحومة الست أستيرة عبده ميخائيل قد وقفوا 17 س و12 ط و84 ف. وفي 27 من أغسطس سنة 1935 حرر العقد المتقدم ذكره بين الطاعن والمطعون ضدهم ووالدتهم عن اقتسام تركة المرحوم تادرس غبريال، ولكن المطعون ضدهم نازعوه في نصيبه المبين بذلك العقد وتصرفوا في بعض الأطيان للغير إضراراً به. ولذا طلب الحكم أصلياً بصحة ونفاذ العقد المؤرخ في 27 من أغسطس سنة 1935 الشامل لاختصاصه بـ 8 ط و11 ف وتسليمها إليه وذلك فوق حصته في الميراث بنسبة 7/ 14 قيراطاً شيوعاً في جميع أطيان التركة واعتبار كل تصرف صادر من المطعون ضدهم إضراراً بمصلحته وبقصد منع نفاذ هذا التعاقد باطلاً، ومن باب الاحتياط القضاء بصحة ونفاذ العقد فيما يتعلق بمقدار 8 ط و11 ف فوق حصته في الميراث مع إلزام من عدا المطعون ضدها الثالثة (هانم تادرس) بأن يدفعوا له بطريق التضامن 3000 ج وحفظ حقه في إبطال تصرف المطعون ضدهم بدعوى على حدتها مع إلزامهم جميعاً في الحالتين بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وبطريق فرعي الحكم بتعيينه حارساً على القدر المذكور لإدارته وإيداع صافي ريعه بخزانة المحكمة حتى يفصل في هذه الدعوى مع حفظ الحق في الريع من تاريخ العقد.
وفي 21 من يناير سنة 1941 قضت المحكمة: أولاً - برفض الطلب الأصلي الخاص بصحة ونفاذ العقد المؤرخ في 27 من أغسطس سنة 1935 وبإلزام الطاعن بمصاريف هذا الطلب. وثانياً - برفض طلب الحراسة. وثالثاً - وقبل الفصل في الطلب الاحتياطي بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضدهم أن سبب الالتزام في الورقة المؤرخة في 27 من أغسطس سنة 1935 هو لمنع أذى الطاعن لهم، وأباحت للطاعن نفي ذلك وأن يثبت أن سبب الالتزام هو المحاسبة على ما كان له من حقوق قبل المطعون ضدهم وقت أن كان قاصراً تحت وصاية المطعون ضده الأول وللمطعون ضدهم نفي ذلك أيضاً.
وبعد أن سمعت المحكمة شهادة الشهود إثباتاً ونفياً ودفاع الطرفين في باقي الطلبات قضت في 30 من مارس سنة 1941 برفض دعوى الطاعن بالنسبة إلى الطلب الاحتياطي أيضاً وإلزامه بالمصاريف و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فاستأنف الطاعن الحكمين المتقدمين بالاستئناف رقم 59 سنة 59 القضائية أمام محكمة استئناف مصر.
وفي 12 من يونيه سنة 1942 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكمين المستأنفين وألزمت الطاعن بالمصاريف و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن هذا الحكم للطاعن في 22 من أغسطس سنة 1943 فطعن فيه وكيله بطريق النقض في 11 من سبتمبر سنة 1943 إلخ إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه قد أخطأ في القانون وجاء قاصراً في تسبيبه. ذلك: أولاً - بأن عقد الاتفاق الحاصل في 27 من أغسطس سنة 1935 قد تم بينه وبين إخوته المطعون ضدهم على أساس أن يأخذ فوق حصته الميراثية في التركة الـ 11 ف و8 ط موضوع النزاع في مقابل إبراء ذمة أخيه المطعون ضده الأول من حساب مدة الوصاية. وقد حررت مخالصة في هذا الشأن في 11 من يوليه سنة 1935 تمهيداً لتوقيعها عند تحرير عقد الاتفاق المذكور الذي وضع في صورة اتفاق على تعيين مقدار نصيب كل من الورثة في التركة والمادة 451 من القانون المدني صريحة في أنه يجوز للشركاء مباشرة القسمة بالطريقة التي يرضونها. فاتفاق الشركاء على تعيين النصيب أمر في حدود سلطتهم متى قرروه أصبح ملزماً لهم. فهو يكون التزاماً بأيلولة النصيب المعين فيه للطاعن، وقد أصبح بمقتضاه دائناً للمطعون ضدهم فيجب عليهم العمل على نفاذ ذلك الالتزام، وكل عمل يصدر منهم إضراراً بالدائن يصبح باطلاً بناءً على المادة 53 من القانون المدني. وقد أوضح الطاعن ذلك للمحكمة، ولكن الحكم المطعون فيه قد قصر في بحث ضمان الملتزم وفي جواز إبطال الوقف الضار بالدائن، كما استند إلى قاعدة غير صحيحة هي أن مجرد أسبقية الوقف على التصرف الصادر للدائن يعتبر مانعاً من الطعن عليه بالبطلان. ثانياً - بأن المحكمة فيما يتعلق بالطلب الاحتياطي وهو طلب التعويض قد خلطت بين السبب والباعث مع أن الباعث لا تأثير له في وجود العقد على أن تحديد الأنصباء في الشركات المدنية يحمل في نفسه سببه القانوني، وهو التمهيد للخروج من الشيوع. والاتفاق على تحديد الأنصباء في التركة أمر متروك للورثة الذين لهم أن يضعوا دستور القسمة على خلاف أية قاعدة من قواعد الأحوال الشخصية، ومثل هذا الاتفاق نافذ بحكم القانون أياً كان الباعث عليه. ثالثاً - بأنه مع التسليم جدلاً بأن الباعث على التصرف له دخل في كيان العقد فإن إرادة المتعاقدين إنما انعقدت لحسم منازعات كانت متوقعة بسبب تصرف المطعون ضدهم في أموال الطاعن مدة الوصاية عليه. ولذا نص في العقد على أن الورثة تحاسبوا على إيراد التركة وغلتها لغاية تاريخه وأخذ كل فريق نصيبه بالكامل. على أن هذا الباعث ما كان يجوز أن يدور عليه البحث لأن عقد تحديد الأنصباء ملزم بذاته للشركاء. ولما كانت أسباب الحكم قد انصبت على الباعث وهو غير منتج فإنه يكون باطلاً لخلوه من الأسباب ولوقوعه على غير أساس من القانون. رابعاً - بأنه مع التسليم بأن الاتفاق على إعطاء الطاعن 11 ف و8 ط فوق نصيبه في التركة لم يكن صلحاً ولم يكن له مقابل، فإن العقد يصح أن يعتبر هبة موصوفة بصفة عقد آخر أو هبة غير مباشرة. وقد تركت المحكمة البحث في ذلك مع أن الطاعن قد نبهها إلى هذا الفرض.
ومن حيث إن النزاع في الدعوى قد انحصر في بيان سبب الالتزام الوارد في الورقة المؤرخة في 27 من أغسطس سنة 1935 بالنسبة إلى الأحد عشر فداناً وبعض الفدان التي نص في الورقة المذكورة على إعطاء الطاعن إياها فوق حصته في التركة، فقال الطاعن إن تلك الورقة حررت في مقابل ما ظهر في ذمة المطعون ضدهم من حق له أثناء أن كان قاصراً يشرف عليه أخوه الأكبر المطعون ضده الأول ثم قال إن اتفاق الشركاء على تعيين الأنصبة وفقاً للمادة 451 من القانون المدني يجعله دائناً للمطعون ضدهم، وقال المطعون ضدهم إن الالتزام ليس له من سبب وإن تلك الورقة إنما حررت لكف أذى الطاعن الذي كان يهددهم بالقتل. والمحكمة الابتدائية لما تبينت أن ورقة 27 من أغسطس سنة 1935 لا تربطها بورقة المحاسبة المؤرخة في 15 من يوليه سنة 1935 أية رابطة وأنها خلت من ذكر سبب الالتزام، أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضدهم أن سبب الالتزام هو دفع أذى الطاعن، وأباحت للطاعن نفي ذلك وأن يثبت أن سبب الالتزام هو المحاسبة على ما كان له من حقوق قبل المطعون ضدهم أثناء أن كان قاصراً تحت وصاية المطعون ضده الأول، كما رخصت للمطعون ضدهم في نفي ذلك. وبعد أن تم التحقيق استخلصت منه المحكمة أن المدعي كان يشاغب أمه وإخوته لكي ينزلوا عن حصة من أملاكهم تسوي بينه وبين أخيه المطعون ضده الأول في مقدار الملك. وقالت إنه ثابت من تقرير الخبير المعين من المجلس الحسبي أن الطاعن أقر أمام الخبير في 26 من يونيه سنة 1934 بعد أن بلغ سن الرشد بأنه تسلم كل حقوقه من أخيه ولم يصبح له قبله شيء، وإنه واضح من ورقة المحاسبة المؤرخة في 15 من يوليه سنة 1935 أنها عن حساب تال للإقرار الصادر أمام الخبير، وإن المحاسبة بمقتضاها كانت شاملة وقد حررها الطاعن وهو راشد عن حساب لا علاقة له بالمدة التي كان فيها قاصراً، وقد تبقى له 38 ج و600 م تسلمها من أخيه في 15 من يوليه سنة 1935 بتلك الورقة. وقالت إنه مع هذه الظروف لا يكون هناك من سبب لنزول المطعون ضدهم للطاعن عن 11 ف و8 ط من ملكهم بورقة القسمة، وإن الأمر في ذلك لا يعدو أن يكون وعداً بهبة لم يحرر عقدها النهائي وفقاً للأحكام القانونية فهي باطلة. والحكم الاستئنافي المطعون فيه قال إن ورقة المحاسبة المؤرخة في 15 من يوليه سنة 1935 فضلاً عن أنها سابقة لورقة 27 من أغسطس سنة 1935 لا يمكن ربط سبب تحريرها بسبب تحرير الورقة الثانية للأسباب التي ذكرتها المحكمة الابتدائية والتي تقرها محكمة الاستئناف. ثم أضاف إلى ما تقدم أن قول الطاعن في مذكرته الأخيرة أمام المحكمة الاستئنافية إن عقد 27 من أغسطس سنة 1935 هو عقد قسمة بين الورثة لتحديد أنصبائهم بحسب اتفاقهم فيه تناقض مع دفاعه السابق من أن الأحد عشر فداناً وكسراً هي مقابل لما ضاع عليه من حق. والمقدار المذكور لا يمكن اعتباره مرتبطاً بقسمة أعيان التركة بين الورثة على أساس توزيع الأنصباء بالزيادة والنقصان بحسب الجودة والصقع وغير ذلك من العوامل التي تراعى عادة عند القسمة، لأنه تبين من الاطلاع على ورقة 27 من أغسطس سنة 1935 أن الأحد عشر فداناً وكسراً التي اختص بها الطاعن لم يلحظ فيها تقسيم التركة بين الورثة. ثم قال الحكم المطعون فيه: "إنه واضح من عدم ذكر سبب الالتزام في العقد ومن سقوط حجة المستأنف فيما ادعاه من سبب، وما أثبته التحقيق الذي كلف به المستأنف عليهم - واضح من ذلك كله ما يدل على أن هذا الالتزام لا سبب له أو أنه تبرع تنقصه الرسمية فهو على الحالين باطل".
ومن حيث إنه وفقاً للمادة 94 من القانون المدني يجب لصحة الالتزام أن يكون مبنياً على سبب مشروع. فإن لم يكن السبب مذكوراً في العقد وادعى المدين أن التزامه لا سبب له أو أن سببه غير مشروع فإن عبء الإثبات يقع عليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً فيما قضى به، فقد استخلصت المحكمة من الأدلة والوقائع التي ذكرتها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها أنه لا صلة بين الورقة المؤرخة في 27 من أغسطس سنة 1935 وبين ما ادعاه الطاعن من وجود حقوق له سابقة عليها. ولما كانت الورقة خالية من بيان السبب فقد أحالت الدعوى إلى التحقيق مكلفة المطعون ضدهم الذين ادعوا أن لا سبب مشروعاً للالتزام الوارد بتلك الورقة إثبات مدعاهم ثم قضت ببطلان الالتزام لعدم وجود سبب له لما تبينته من التحقيق والأدلة التي ذكرتها.
ومن حيث إن مجادلة الطاعن في هذا الخصوص لا تقبل منه لأنها ترمي إلى البحث من جديد في وقائع الدعوى وأدلتها، وهذا من سلطة محكمة الموضوع وحدها، ولا شأن لمحكمة النقض به.
ومن حيث إنه لا محل لما يستند إليه الطاعن من أن الاتفاق على تحديد الأنصباء وفقاً للمادة 451 من القانون المدني يحمل في ذاته سببه القانوني، لأن المادة المذكورة إنما تبين كيفية إجراء القسمة التي من شأنها إنهاء حالة الشيوع. أما الاتفاق على إعطاء أحد الورثة جزءاً من التركة فوق نصيبه الشرعي فلا دخل له في كيفية القسمة.
ومن حيث إنه متى تقرر ذلك وكانت مديونية المطعون ضدهم للطاعن منتفية، وكان الالتزام من غير سبب مشروع، فإنه لا يكون ثمة محل لما ينعاه الطاعن على المحكمة من أنها قصرت في بحث ضمان الملتزم، وجواز إبطال الوقف الضار بالدائنين.
ومن حيث إنه لا محل أيضاً لما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه اعتبر الالتزام هبة باطلة، ولم يبحث فيما إذا كان يصح اعتباره هبة موصوفة بصفة عقد آخر أو هبة غير مباشرة. ذلك بأنه متى كان الحكم قد قرر براءة ذمة المطعون ضدهم من أي حق للطاعن فلا يكون هناك محل للبحث في افتراض الهبة غير المباشرة، واعتبار الحكم عطاء المطعون ضدهم هبة تنقصها الرسمية معناه أنه لم يجدها مستورة بأي عقد آخر ظاهر.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق