جلسة 11 مايو سنة 1944
برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.
---------------
(133)
القضية رقم 99 سنة 13 القضائية
قسمة.
دعوى طلب بطلانها بناءً على أن الأرض التي اختص بها المدعي بموجب العقد وجدت بعد مساحتها تغاير المقادير الموضحة فيه. رفضها بناءً على أن اختلاف المساحة لا يؤثر في صحة العقد ما دام قد ذكر فيه أن المقادير تقريبية مما ينتفي معه الغلط والتدليس. لا خطأ في ذلك.
(1) المراد التدليس والغلط اللذان يفسدان رضاء العاقد فيبطل العقد تطبيقاً للمواد 133 و134 و136 من القانون المدني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق