جلسة 11 مايو سنة 1944
برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.
--------------
(135)
القضية رقم 107 سنة 13 القضائية
تحكيم.
وترية العدد. لا تجب إلا إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح وأنهوا النزاع بالصلح. تفويض المحكمين بالحكم والصلح معاً. الفصل في النزاع حكماً. لا يتحتم أن يكون العدد وتراً.
(المادة 705 مرافعات)
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى في أنه كانت هناك شركة تجارية بين الطاعن والمطعون ضدهما باسم زلعوم وعبد ربه وشركائهما، ولنزاع قام بين الفريقين لجأ الطاعن إلى حضرة قاضي الأمور المستعجلة بدعوى تقيدت برقم 1487 سنة 1938 مستعجل مصر انتهت بتصديق المحكمة على مشارطة تحكيم بين الخصوم بالنص الآتي: - "اتفق الطرفان على تعيين الأستاذ إبراهيم رياض والأستاذ جورج توتونجى محكمين لفض النزاع القائم بينهما والناشئ من عقد الشركة وجميع ملاحقها وتصفية العلاقات القانونية والمالية بينهم تصفية نهائية على أن يكون للمحكمين الحق في اختيار مرجح، وإن اختلفا بشأنه يكون للمحكمة الحق في تعيينه، على أن يكون المحكمان مفوضين بالحكم والصلح، على أن يعفيا من إجراءات القانون المدني والمرافعات، وأن يؤديا المأمورية في ظرف شهرين". وقد أصدر المحكمان حكمهما في 27 من يناير سنة 1940 واستصدر عبد الوهاب أفندي عبد ربه أمراً من حضرة رئيس محكمة مصر الأهلية بتاريخ 7 من مارس سنة 1940 بوضع الصيغة التنفيذية على هذا الحكم، وعلى إثر ذلك رفع المطعون ضدهما الدعوى رقم 783 سنة 1940 كلي مصر على الطاعن والأستاذين إبراهيم أفندي رياض وجورج توتونجى وطلبا بعريضتها المعلنة بتاريخ 18 من مارس سنة 1940 الحكم بقبول المعارضة شكلاً في أمر التنفيذ الصادر من حضرة صاحب العزة رئيس محكمة مصر الابتدائية الأهلية بتاريخ 7 من مارس سنة 1940 وفي الموضوع بإلغاء الأمر المذكور واعتباره كأن لم يكن والحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر من المحكمين بتاريخ 27 من يناير سنة 1940 لمخالفته للقانون وإلغائه مع إلزام الطاعن بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وقد دفع الطاعن بعدم قبول المعارضة شكلاً لأن الحكم المعارض فيه قابل للاستئناف وقد رفع عنه استئناف فعلاً. وبتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1940 حكمت المحكمة حضورياً بعدم قبول المعارضة شكلاً وألزمت المعارضين بالمصاريف وبمبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة للمعارض ضده الأول (وهو الطاعن). رفع المطعون ضدهما استئنافاً عن هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر طلبا في صحيفته المعلنة بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 1940 ولما ورد بها من أسباب الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بقبول المعارضة في أمر التنفيذ الصادر من حضرة رئيس محكمة مصر الابتدائية الأهلية بتاريخ 7 من مارس سنة 1940 في قضية التحكيم رقم 1 سنة 1940 تحكيم وبإلغاء الأمر المذكور واعتباره كأن لم يكن والحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر من حضرتي المحكمين الأستاذين إبراهيم رياض أفندي وجورج توتونجى بتاريخ 27 من يناير سنة 1940 مع إلزام الطاعن بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين. وبتاريخ 6 من إبريل سنة 1941 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول المعارضة شكلاً وبإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها وألزمت المستأنف عليه الأول (الطاعن) بمصاريف الدرجتين وبمبلغ 500 قرش أتعاب محاماة للمستأنفين. ومحكمة أول درجة حكمت في هذه المعارضة بتاريخ 9 من فبراير سنة 1942 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء أمر التنفيذ فيما يختص بأتعاب المحكمين المحكوم بها وبرفض المعارضة فيما عدا ذلك، وألزمت المعارضين والمعارض ضده الأول مناصفة بمصاريف المعارضة وقد أمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة.
استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر وطلبا الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلغاء أمر التنفيذ الصادر من حضرة رئيس محكمة مصر الأهلية في 7 من مارس سنة 1940 واعتباره كأن لم يكن، والحكم ببطلان التحكيم الصادر من حضرتي المحكمين الأستاذين إبراهيم أفندي رياض وجورج توتونجى بتاريخ 27 من يناير سنة 1940 وإلغائه، واحتياطياً رفض دعوى الطاعن مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 28 من مارس سنة 1943 ببطلان حكم التحكيم الصادر من حضرتي المحكمين الأستاذين إبراهيم رياض وجورج توتونجى بتاريخ 27 من يناير سنة 1940 وبإلغائه وإلغاء أمر التنفيذ الصادر من حضرة رئيس محكمة مصر الابتدائية الأهلية في 7 من مارس سنة 1940 واعتباره كأن لم يكن وبإلزام المستأنف عليه (الطاعن) بالمصاريف عن الدرجتين و1000 قرش مقابل أتعاب محاماة عنهما.
أعلن هذا الحكم للطاعن في 5 من يوليو سنة 1943 فقرر وكيله الطعن فيه بطريق النقض إلخ إلخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ قال إن مشارطة التحكيم موضوع النزاع هي مشارطة بالصلح ولم يعين فيها إلا محكمان اثنان ولم يعين معهما ثالث بالاسم فتكون باطلة طبقاً لنص المادة 705 مرافعات التي تشترط أن يكون عدد المحكمين في الصلح وتراً. ولا يغير من هذه الحقيقة كون المشارطة أباحت للمحكمين الحكم في النزاع فهذا لا ينفي إباحتها لهم الصلح، ولا يغير من البطلان كون المحكمين سارا في إجراءات الحكم دون الصلح. وهذا خطأ في تطبيق المادة 705 سالفة الذكر لأنها لا تستلزم وترية عدد المحكمين إلا إذا فوضوا بالصلح وحكموا به. فإذا كان عدد المحكمين شفعاً وقضوا في النزاع حكماً لا صلحاً فلا يلحق عملهم أي بطلان.
وحيث إنه تبين من الاطلاع على حكم المحكمين الصادر في 25 من يناير سنة 1940 أنهما (أي المحكمين) بحثا جميع أوجه النزاع التي عرضها الخصوم عليهما ومحصا المستندات المقدمة لهما وسمعا أقوالهم، وبعد هذا كله أصدرا حكمهما المذكور. أي أنهما لم ينهيا النزاع بطريق الصلح، ومتى كان الأمر كذلك فإن حكمهما يكون صحيحاً، لأن وترية العدد المنصوص عليها بالمادة 705 مرافعات لا يجب توافرها إلا إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح وأنهوا النزاع صلحاً بالفعل أما إذا فوضوا بالحكم وبالصلح معاً وفصلوا فيه حكماً فليس من المحتم أن يكون عددهم وتراً.
وحيث إنه متى تبين هذا يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ قضى ببطلان حكم التحكيم المشار إليه لعدم وترية المحكمين، ويتعين نقضه، ولا حاجة لبحث الوجه الآخر من وجهي النقض.
وحيث إنه عن الموضوع فإن الدعوى صالحة للحكم فيه وترى هذه المحكمة أن الحكم الابتدائي المستأنف الصادر بتاريخ 9 من فبراير سنة 1942 في محله ويتعين تأييده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق