الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 مايو 2023

الطعن 517 لسنة 44 ق جلسة 3 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 229 ص 1168

جلسة 3 من مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، صلاح نصار ومحمود رمضان.

-------------

(229)
الطعن رقم 517 لسنة 44 ق

إيجار "إيجار الأماكن".
تقدير القيمة الإيجارية. وجوب الاعتداد بقيمة الأرض وفقاً لثمن المثل وقت البناء. لا عبرة بثمن شراء الأرض. تقدير قيمة المباني بسعر السوق وقت البناء.

---------------
مفاد المادتين 10، 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن تقدير قيمة الأرض وفقاً لثمن المثل وقت البناء وأنه لا عبرة بالثمن الذي اشتريت به الأرض كما تقدر قيمة المباني وفقاً لسعر السوق في ذلك الوقت، وقرر المشرع للمؤجر 5% من قيمة المباني يضاف إليها 3% مقابل مصروفات الإصلاح والصيانة والإدارة وتشمل تكاليف الأساسات والأسوار والتوصيلات الخاصة بالمرافق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن لجنة تقدير الإيجارات بمحافظة القاهرة قامت بتقدير الأجرة الشهرية للوحدات السكنية بالعمارة رقم...... بقسم المعادي بالقاهرة بواقع 13 جنيه و600 مليم للشقة المكونة من ثلاث غرف ومبلغ 10 جنيهات و200 مليم للشقة المشتملة على غرفتين، فأقام الطاعن الدعوى رقم...... سنة 1971 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، طالباً إلغاءه ومراعاة القيمة الحقيقة للأرض والبناء كما أقام المطعون عليهما السادس والسابع الدعوى رقم....... والمطعون عليه الثالث الدعوى رقم...... أمام ذات المحكمة طالبين تعديله - وبتاريخ 20/ 6/ 1971 حكمت المحكمة بعد ضم الطعون الثلاثة بندب أحد الخبراء لمعاينة الوحدات السكنية موضوع النزاع وتقدير قيمة المباني وفقاً لسعر السوق وقت إنشائها وتحديد الأجرة القانونية وفقاً للقانون، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت فحكمت في 29/ 10/ 1972، بإعادة المأمورية للخبير لفحص الاعتراضات المبداة من الطاعن والمطعون عليهم، وبعد تقديم التقرير التكميلي، حكمت في 18/ 3/ 1973 بتعديل القيمة الإيجارية للشقة المؤجرة للمطعون عليهم الثانية والرابع والسابع إلى مبلغ 11 جنيه و950 مليماً والمؤجرة للمطعون عليهم الثالث والخامس والسادس والثامن إلى مبلغ 8 جنيهات و900 مليم، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3384 سنة 90 ق القاهرة، وبتاريخ 18/ 3/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون عليه الأول - محافظ القاهرة - بعدم قبول الطعن بالنسبة له لأنه لا يعتبر خصماً حقيقياً. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الدفع وفي الموضوع برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون عليه الأول في محله، ذلك أنه لما كان لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وكان الثابت أن الطاعن قد اختصم المطعون عليه الأول ليصدر الحكم في مواجهته، وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يبد أي دفاع فيها، كما لم يحكم بشيء ضده، وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تعلق لها بالمطعون عليه الأول فلا يقبل منه اختصامه في الطعن، ويكون الدفع في محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليهم عدا الأول.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أخذ بتقرير الخبير المنتدب رغم اعتراضه عليه ورغم تقديمه تقارير استشارية مخالفة للنتيجة التي خلص إليها، مما كان يتعين معه الاستجابة لطلبه ندب مكتب الخبراء للترجيح بين الرأيين هذا إلى أن الحكم قد التفت عن المطاعن التي وجهها إلى التقرير والتي أهدر فيها القواعد التي رسمها القانون عند تقدير قيمة البناء ذلك أنه لم يراع اختلاف صقع أرض العقار منذ شرائها سنة 1964 وحتى تاريخ إقامة البناء سنة 1970، وإلى أن تلك الأرض ذات طبيعة طفلية وضعيفة مما اقتضاه عمل أساسات أعمق وأقوى كبدته تكاليف خاصة، فضلاً عن إهداره احتساب النفقات التي ارتفعت بالعقار إلى مرتبه المباني الممتازة، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن النعي مردود بأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقدير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه، فلا يعيب حكمها ألا ترد بأسباب خاصة على ما ورد في التقرير الاستشاري، كما أن ندب خبيراً آخر جوازي متروك لمطلق تقديرها، فلا تثريب عليها إن هي لم تر استعمال هذه الرخصة الممنوحة لها. ولما كان مفاد المادتين 10، 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن تقدير قيمة الأرض وفقاً لثمن المثل وقت البناء، وأنه لا عبرة بالثمن الذي اشتريت به الأرض، كما تقدر قيمة المباني وفقاً لسعر السوق في ذلك الوقت، وقرر المشرع للمؤجر 5% من قيمة المباني يضاف إليها 3% مقابل مصروفات الإصلاح والصيانة والإدارة وتشمل تكاليف الأساسات والأسوار والتوصيلات الخاصة بالمرافق، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى الأخذ بتقرير الخبير المنتدب بعد أن أعيدت المأمورية إليه لفحص الاعتراضات التي ساقها الطاعن عليه، وأنه توخى في تقريره التزام حكم القانون على النحو السالف البيان، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على تجافي الخبير لحكم القانون، وكانت الأسباب التي أوردها الخبير في تقريره والتي تبناها الحكم سائغة ومقبولة، فإن النعي بمخالفة القانون لا يعدو وأن يكون مجادلة موضوعية غير جائزة، ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق