جلسة 11 مايو سنة 1944
برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.
-----------
(134)
القضية رقم 104 سنة 13 القضائية
قوة الشيء المحكوم فيه.
صدور حكم في دعوى بتصفية الحساب بين طرفيها (راهن ومرتهن) على أساس تقدير ريع الأطيان المرتهنة بناءً على أجر المثل لأن عقود إيجارها المقدمة من الدائن صورية. إجراء حساب استهلاك دين الراهن على أساس الأجرة الواردة في تلك العقود. إهدار لحجية الشيء المحكوم فيه.
-----------
إذا طلب المرتهن رهن الحيازة أصل دينه، ودفع الراهن باستهلاك الدين من ريع الأطيان المرهونة، وقضت المحكمة في الدعوى بندب خبير لمعاينة الأطيان وتقدير ريعها على أساس أجر المثل ثم إجراء عملية الاستهلاك، وصرحت في أسباب حكمها بأن عقود الإيجار التي تمسك بها الدائن المرتهن في تقدير الريع هي عقود صورية، فإن هذا القضاء القطعي في صورية هذه العقود وفي عدم الاعتداد بها يحوز قوة الشيء المحكوم فيه لوروده في أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه. وعلى ذلك فإذا أخذت المحكمة عند تصفية الحساب فيما بعد بالأجرة الواردة في عقود الإيجار كان حكمها مخالفاً للقضاء السابق متعيناً نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق