جلسة 25 يناير سنة 1945
برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.
----------------
(199)
القضية رقم 125 سنة 14 القضائية
أ - نقض وإبرام.
حكم من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية بإلغاء حكم قضى بمبلغ معين وبوقف الدعوى لحين الفصل في دعوى أخرى. حكم قطعي في شقه الأول. الطعن فيه بطريق النقض لمخالفته حكماً سابقاً. جوازه.
(المادة 11 من قانون محكمة النقض)
ب - قوة الشيء المحكوم فيه.
وحدة الموضوع. لا يمنع منها اختلاف المدة المطالب بريعها ما دام الموضوع في الدعويين هو مقابل الانتفاع ويد المنتفعين مستمرة على الأرض. وحدة الخصوم. لا يمنع منها إدخال ضمان في إحدى الدعويين لم يكونوا خصوماً في الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق