(فتوى رقم 901 بتاريخ 10/ 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2547)
(53)
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1995
رسوم - رسوم محلية - تحصيل رسوم محلية - تحديد نسبة 10% مصاريف إدارية مقابل عملية التحصيل - تكاليف أداء خدمة التحصيل.
المادة (571) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات - المادة (2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانونين رقمي 50 لسنة 1981 و145 لسنة 1988.
مجال إعمال المادة 517 المشار إليها فيما تقرره من إضافة نسبة 10% إلى تكاليف الخدمات كمصاريف إدارية يتحدد نطاقه بالخدمات التي تتم بين الجهات والمصالح العامة - استثناءً من ذلك: إذا كان اضطلاع أي من الجهات السابقة بأداء الخدمة نزولاً على التزام تشريعي - نتيجة ذلك: قيام أحد أشخاص القانون الخاص بتأدية الخدمة لإحدى الجهات أو المصالح العامة لا يدخل ضمن نطاق تطبيق المادة السابقة وبالتالي يخضع تحديد المقابل للعلاقة القائمة بين الطرفين وما جرى الاتفاق عليه بينهما - تطبيق.
-------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (517) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات تنص على أن "تضاف مصاريف إدارية بواقع 10% إلى تكاليف الخدمات متى كانت إحدى الجهتين المتعاملتين خارجة عن موازنة الخدمات. ويستثنى من ذلك الجهة التي تؤدي خدمات عامة عن طريق الإلزام التشريعي إذا كانت تلك الخدمات مدرجاً بها اعتمادات في موازنة الجهة المستفيدة تقابل تكاليفها بالكامل".
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك أن مجال تطبيق المادة (517) المشار إليها، فيما تقرره من إضافة نسبة 10% إلى تكاليف الخدمات كمصاريف إدارية، يتحدد نطاقه بالخدمات التي تتم بين الجهات والمصالح العامة، ما لم يكن اضطلاع أي منها بأداء الخدمة نزولاً على التزام تشريعي، فلا ينبسط إلى الحالة التي يتولى فيها أحد أشخاص القانون الخاص تأدية الخدمة لإحدى الجهات أو المصالح العامة. وبناءً عليه يخضع تحديد مقابل أداء الخدمة في الحالة الأخيرة للعلاقة القائمة بين الطرفين، وما جرى الاتفاق عليه بينهما في حدود ما تسمح به القواعد المنظمة والحاكمة لإرادة كل منهما وولايته في هذا الخصوص.
والحاصل أن شركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا، وهي شخص من أشخاص القانون الخاص، الداخلة في مرفق الكهرباء، تنأى عن أن تشملها الولاية المعقودة لوحدات الإدارة المحلية إعمالاً للمادة (2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانونين رقمي 50 لسنة 1981، 145 لسنة 1988، وذلك باعتبار أن مرفق الكهرباء يعد من المرافق ذات الطبيعة الخاصة في تطبيق أحكام ذلك القانون طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1976 باعتبار مرفق الكهرباء من المرافق ذات الطبيعة الخاصة في تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بنظام الحكم المحلي. الأمر الذي يغدو معه جلياً أنه لا سلطان على الشركة من الوحدات المشار إليها بما يؤدي إلى إلزامها بتحصيل الرسم السالف البيان دون مقابل، إلا إذا قبلت الشركة ذلك بإرادتها وكانت الأنظمة الخاصة بها تتيح ذلك. وإذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة المذكورة قدرت القيام بتحصيل ذلك الرسم في إطار ما تنص عليه المادة (40) من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء الإقليمية، الصادرة بقرار المفوض بالإدارة رقم 44 لسنة 1981، من أن "تستقطع الشركة لحسابها 10% مصاريف إدارية من المبالغ التي تحصل من المشتركين لحساب المجالس المحلية، ووزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة وما في حكمها"، ومن ثم فإنه لا يسوغ - والحالة هذه - حرمان الشركة من مقابل الاضطلاع بعملية تحصيل الرسوم المحلية خلال الفترة المذكورة تعويضاً لها عما تكبدته في هذا الخصوص وذلك في الحدود التي تضمنها المادة (40) من اللائحة التجارية المخاطبة بها، بحسبان أن النسبة المحددة بها تمثل الإطار الذي يدور في فلكه تحديد تكاليف أداء خدمة التحصيل.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية شركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا في استئداء مبلغ 74 قرش و3507 جنيه المشار إليه مقابل تحصيل الرسوم المحلية لصالح وحدات الإدارة المحلية في الفترة من عام 1985 حتى 30/ 6/ 1993.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق