الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 مايو 2023

فتوى 900 في 10/ 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 1330 مكتب فني 50 ق 52 ص 144

(فتوى رقم 900 بتاريخ 10/ 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 1330)
(52)
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1995

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - نزاع - سابقة إبداء الرأي الملزم فيه - عدم جواز نظره.
المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
المشرع اختص الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسبباً في الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية بعضها البعض، وذلك بديلاً عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات وأضفى المشرع على رأيها صفه الإلزام للجانبين حسماً لأوجه النزاع، وقطعاً له ولم يعط لجهة ما حق التعقيب عليه أو معاودة النظر فيه حتى لا يتجدد النزاع إلى ما لا نهاية - الرأي الصادر عن الجمعية العمومية في مجال المنازعة هو رأي حاسم للنزاع ويكون فيه فصل الخطاب - إذا خلت أوراق طلب إعادة نظر النزاع من أية مستجدات من شأنها أن تغير وجه الرأي فيه - نتيجة ذلك: عدم جواز نظر الموضوع الماثل لسابقة الفصل فيه - تطبيق.

---------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتبين لها سابقة نظرها لذات النزاع بجلستها المنعقدة في 7/ 6/ 1989، بين الأطراف ذاتها، وانتهت إلى الآتي: أولاً - إلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية برد الأراضي المصادرة - محل النزاع - إلى وزارة المالية "الهيئة العامة للخدمات الحكومية". ثانياً: إلزام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بأداء مقابل الانتفاع المقرر نظير شغلها للاستراحة والإسطبل والأكشاك القائمة بالعامرية منذ تاريخ شغلها وحتى تاريخ رد الأراضي محل النزاع، وذلك إلى وزارة المالية "الهيئة العامة للخدمات الحكومية". بحسبان أن المشرع بالقانون رقم 119 لسنة 1959 بشأن توزيع الأراضي الزراعية على صغار الفلاحين المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1960 استثنى من الاستيلاء، والتوزيع ما تم مصادرته من أراضي الحدائق وأراضي المباني الداخلة في حدود المدن، والثابت أن الأراضي المتنازع عليها لدى مصادرتها كانت عبارة عن أراضي حدائق وأراضي مباني داخلة في كردون مدينة العامرية. وقد كان يتعين على الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الالتزام بالاتفاق المعقود مع وزارة المالية الذي أسند للأولى إدارة الأراضي نيابة عن الوزراء لقاء 10% من ريعها، بيد أن الهيئة خالفت الاتفاق وسلمتها إلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري لتقوم بإدارتها والتصرف فيها.
والحاصل أن المشرع اختص الجمعية العمومية بموجب المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بإبداء الرأي مسبباً في الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية بعضها البعض، وذلك بديلاً عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسماً لأوجه النزاع. وقطعاً له، ولم يعط لجهة ما حق التعقيب عليه أو معاودة النظر فيه حتى لا يتجدد النزاع إلى ما لا نهاية. وأن الرأي الصادر عن الجمعية العمومية في مجال المنازعة هو رأي حاسم للنزاع ويكون فيه فصل الخطاب. وفضلاً عن ذلك فإن أوراق طلب إعادة نظر النزاع وردت جميعاً خلواً من أية مستجدات من شأنها أن تغير من وجه الرأي الذي خلصت إليه الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة في 7/ 6/ 1989 لدى نظرها لذلك النزاع لأول مرة، ولا يعدو ما تضمنته تلك الأوراق أن يكون ترديداً لما سبق أن كان تحت نظر الجمعية بتلك الجلسة، وقدرت في ضوء منه الخلوص إلى رأيها المشار إليه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز نظر الموضوع الماثل لسابقة إبداء الرأي الملزم فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق