الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 مايو 2023

الطعن 226 لسنة 46 ق جلسة 12 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 278 ص 1447

جلسة 12 من يونيه سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حسن حسين ومحمود حمدي عبد العزيز.

(278)
الطعن رقم 226 لسنة 46 القضائية

(1) تأميم.
تأميم بعض الشركات والمنشآت بمقتضى القانون رقم 117 لسنة 1961. مؤداه. مسئولية المشروع المؤمم مسئولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرار الشخصية المعنوية. لا يغير من ذلك أيلولة ملكية أسهم الشركات المؤممة للدولة مع تحديد مسئوليتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموال.
(2) حجز "حجز ما للمدين لدى الغير"، "الحكم بصحة الحجز".
اختصام المحجوز لديه في صحة الحجز. أثره. اعتبار الحكم الصادر فيها بصحة الإجراءات حجة عليه. منازعة المحجوز عليه في مسئوليته عن الدين. أثره. تحقق مصلحته في اختصام المحجوز لديه.

--------------
1 - مؤدى القانون رقم 117 سنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت وقوانين التأميم اللاحقة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يشأ انقضاء الشركة أو المنشأة المؤممة بمقتضى هذه القوانين بل رأى الإبقاء على شكلها القانوني واستمرارها في ممارسة نشاطها مع إخضاعها للجهة الإدارية التي يرى إلحاقها بها، وهذا الإشراف لا يعني زوال شخصية الشركة أو المنشأة المؤممة بل تظل شخصيتها المعنوية التي كانت لها قبل التأميم وذمتها المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من التزامات فتسأل الشركة المؤممة مسئولية كاملة عن جميع التزاماتها السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرار شخصيتها المعنوية، ولا يغير من ذلك أيلولة ملكية أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن التزاماتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم، ذلك أن مسئولية الدولة - وقد أصبحت المساهم الوحيد بعد أن آلت إليها ملكية الشركة المؤممة - لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة في مسئولية المساهم الذي لا يسأل أثناء قيام الشركة عن التزاماتها وإنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بقيمة ما يملكه من أسهم، لما كان ما تقدم فإن مسئولية أصحاب الشركة المؤممة السابقين عن ديونها فيما زاد على أصولها التي آلت إلى الدولة ولا تقوم إلا عند تصفيتها لتغطية ما يزيد عن مسئولية. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المؤممة ظلت تزاول نشاطها بعد التأميم ولم تتم تصفيتها فإنها تظل مسئولة وحدها مسئولية كاملة عن كافة ديونها السابقة على التأميم ولا يغير من ذلك إدماجها بعد تأميمها في شركة...... ذلك أن إدماج الشركة بطريق الضم وإن كان يترتب عليه أن تنقضي الشركة المندمجة وتنمحي شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها بذلك خلافة عامة، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزام الطاعنين بالدين المقضى به على سند من المادة الرابعة من القانون رقم 72 سنة 1963 التي تنص على مسئولية أصحاب الشركة أو المنشأة المؤممة السابقين فيما زاد عن ديونها السابقة على التأميم من قيمة أصولها التي آلت إلى الدولة بالرغم من ثبوت استمرار الشركة المؤممة في مزاولة نشاطها وعدم تصفيتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - نصت المادة 34 من قانون المرافعات على عدم جواز إخراج المحجوز لديه من دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز إذا اختصم فيها وأنه يحاج بالحكم الذي يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ الحجز، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ حجز ما للمدين لدى الغير الذي أوقعه مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول على ما يستحقه الطاعنون تحت يد المطعون ضده الحادي عشر بصفته والذي كان ممثلاً في الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإنه يضحى خصماً في النزاع ويحاج بما قضى به الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بصحة الحجز، وإذ أقام الطاعنون هذا الطعن منازعين في قيام مسئوليتهم عن الدين المقضى به عليهم فإنه تتحقق لديهم مصلحة في اختصام المطعون ضده الحادي عشر بصفته محجوزاً لديه ويكون الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول أقام الدعوى رقم 1087 لسنة 1971 تجاري كلي شمال القاهرة على الطاعنين باقي المطعون ضدهم طالباً الحكم بإلزام المطعون ضدهما العاشرة والثانية عشر بأن تدفعا له مبلغ 12970 جنيهاً و933 مليماً وفوائده القانونية وإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم من الخامس إلى التاسعة بأن يدفعوا له مبلغ 5482 جنيهاً و845 مليماً وفوائده القانونية وصحة إجراءات الحجز التحفظي رقم 58 سنة 1966 تجاري كلي القاهرة الموقع بتاريخ 19/ 5/ 1966 تحت يد المطعون ضده الحادي عشر واحتياطياً إلزام الطاعنين والمطعون ضدهم من الخامس إلى التاسعة بأن يدفعوا له مبلغ 18454 جنيهاً و778 مليماً وفوائده القانونية وقال شرحاً لدعواه إنه كان يداين شركة........ وهي شركة توصية بالأسهم بمبلغ 40535 ج بموجب سندات إذنية وقد أممت هذه الشركة بتاريخ 8/ 8/ 1963 بموجب القانون رقم 72 سنة 1963 ثم أدمجت في شركة القاهرة للملبوسات والتريكو المطعون ضدها الأخيرة - وسلمت بعد ذلك وأدمجت في شركة المحلات الصناعية للحرير والقطن اسكو المطعون ضدها العاشرة وإذ أسفر تقييم الشركة المؤممة عن تجاوز خصومها لقيمة أصولها وكانت الدولة لا تسأل عن ديونها إلا في حدود ما آل إليها من أصولها وكان أصحاب الشركة السابقون يسألون عن ديونها الزائدة وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 72 لسنة 1963 فقد أقام المورث هذه الدعوى بطلباته السابقة. تمسك الطاعنون بعدم مسئوليتهم عن الدين المطالب به تأسيساً على أن الشركة المؤممة قد استمرت تزاول نشاطها بعد التأميم محتفظة بشخصيتها المعنوية ومن ثم تظل مسئولة عن كافة ديونها ولا تتحقق مسئولية أصحابها السابقين إلا عند تصفيتها بعد التأميم وهو ما لم يحدث وبتاريخ 13/ 12/ 1967 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بندب خبير وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة في 26/ 6/ 1974 بإلزام شركة النصر للملابس والمنسوجات بصفتها الدامجة لشركة القاهرة للملبوسات والتريكو (المطعون ضدها الأخيرة) بأن تدفع للمطعون ضدهم الأربعة الأول مبلغ 14970 جنيهاً و933 مليماً وفوائده القانونية ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف المطعون ضدهم الأربعة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 383 سنة 91 ق طالبين إلغاءه والقضاء بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم من الخامس إلى التاسعة بأن يدفعوا لهم مبلغ 5482 جنيهاً و545 مليماً وفوائده القانونية وصحة إجراءات الحجز التحفظي رقم 58 سنة 1966 الموقع بتاريخ 19/ 5/ 1966 تحت يد المطعون ضده الحادي عشر كما استأنفته المطعون ضدها الأخيرة بالاستئناف رقم 339 سنة 94 ق وبعد أن قررت محكمة استئناف القاهرة ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد قضت بتاريخ 29/ 1/ 1976 أولاً: بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام شركة النصر للملابس والمنسوجات بصفتها الدامجة لشركة القاهرة للملبوسات والتريكو بأن تدفع للمطعون ضدهم الأربعة مبلغ 10030 جنيهاً و666 مليماً وفوائده القانونية وثانياً: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للطاعنين والمطعون ضدهم من الخامس إلى التاسعة وإلزامهم بأن يدفعوا للمطعون ضدهم الأربعة الأول مبلغ 8413 جنيهاً، و912 مليماً وفوائده القانونية وثالثاً بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء الحجز التحفظي رقم 58 سنة 1966 تجاري كلي القاهرة والحكم بصحة إجراءات الحجز المشار إليه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها العاشرة والحادي عشر وبرفضه موضوعاً بالنسبة للباقين وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما العاشرة والحادي عشر أنهما وقفاً موقفاً سلبياً ولم يحكم عليهما بشيء ولا تتعلق أسباب الطعن بهما.
وحيث إن هذا الدفع في محله بالنسبة للمطعون ضدها العاشرة وفي غير محله بالنسبة للمطعون ضده الحادي عشر (محافظة الشرقية) ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون كل منهما قد نازع الآخر أمامها في طلباته ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها العاشرة قد وقفت موقفاً سلبياً ولم يكن للطاعن أي طلبات قبلها ولم يحكم بشيء عليها وكان الطاعنون قد أسسوا طعنهم على أسباب لا تتعلق بها فإنه لا يقبل منهم اختصامها في الطعن ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لها، أما بالنسبة للمطعون ضده الحادي عشر بصفته فإن الدفع مردود بأنه لما كانت المادة 334 من قانون المرافعات قد نصت على عدم جواز إخراج المحجوز لديه من دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز إذا اختصم فيها وأنه يحاج بالحكم الذي يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ حجز ما للمدين لدى الغير الذي أوقعه مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول على ما يستحقه الطاعنون تحت يد المطعون ضده الحادي عشر بصفته والذي كان ممثلاً في الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإن يضحى خصماً في النزاع ويحاج بما قضى به الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بصحة الحجز وإذ أقام الطاعنون هذا الطعن منازعين في قيام مسئوليتهم عن الدين المقضى به عليهم فإنه تتحقق لديهم مصلحة في اختصام المطعون ضده الحادي عشر بصفته محجوزاً لديه ويكون الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون ضدهم عدا العاشرة.
وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامهم بالمبلغ المقضى به على مسئولية أصحاب المنشأة المؤممة - وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 72 لسنة 1963 - عن الديون السابقة على التأميم فيا زاد عن أصول هذه المنشآت التي آلت إلى الدولة في حين أن هذه المسئولية لا تتحقق إلا عند تصفية المنشأة بعد تأميمها فتسأل الدولة عن الديون السابقة في حدود ما آل إليها من أصولها ويسأل أصحاب المنشأة السابقون فيما زاد عن هذه الأصول. ولما كان الثابت أن الشركة المؤممة استمرت في مزاولة نشاطها بعد التأميم محتفظة بشخصيتها المعنوية فإنها تظل مسئولة عن ديونها كاملة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام أصحاب الشركة المؤممة السابقين بدينها رغم عدم تصفيتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان مؤدى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت وقوانين التأميم اللاحقة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يشأ انقضاء الشركة والمنشأة المؤممة بمقتضى هذه القوانين بل رأى الإبقاء على شكلها القانوني واستمرارها في ممارسة نشاطها مع إخضاعها للجهة الإدارية التي يرى إلحاقها بها وهذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية الشركة أو المنشأة المؤممة بل تظل شخصيتها المعنوية التي كانت لها قبل التأميم وقيمتها المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من التزامات فتسأل الشركة المؤممة مسئولية كاملة عن جميع التزاماتها السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرار شخصيتها المعنوية، ولا يغير من ذلك أيلولة ملكية أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن التزاماتها السابقة في حدود مما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم، ذلك أن مسئولية الدولة - وقد أصبحت المساهم الوحيد بعد أن آلت إليها ملكية الشركة المؤممة - لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة في مسئولية المساهم الذي لا يسأل أثناء قيام الشركة عن التزاماتها وإنما تتحدد مسئوليته عند التصفية بقيمة ما يملكه من أسهم. لما كان ما تقدم فإن مسئولية أصحاب الشركة المؤممة السابقين عن ديونها فيما زاد على أصولها التي آلت إلى الدولة ولا تقوم إلا عند تصفيتها لتغطية ما يزيد عن مسئولية الدولة، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المؤممة ظلت تزاول نشاطها بعد التأميم ولم تتم تصفيتها فإنها تظل مسئولة وحدها مسئولية كاملة عن كافة ديونها السابقة على التأميم ولا يغير من ذلك إدماجها بعد تأميمها في شركة (القاهرة للملبوسات والتريكو) ذلك أن إدماج الشركات بطريق الضم وإن كان يترتب عليه أن تنقضي الشركة المندمجة وتنمحي شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها في ذلك خلافة عامة، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزام الطاعنين بالدين المقضى به على سند من المادة الرابعة من القانون رقم 72 سنة 1963 التي تنص على مسئولية أصحاب الشركة أو المنشأة المؤممة السابقين عما زاد من ديونها السابقة على التأميم عن قيمة أصولها التي آلت إلى الدولة بالرغم من ثبوت استمرار الشركة المؤممة في مزاولة نشاطها وعدم تصفيتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه وقد ثبت عدم تصفية الشركة المؤممة فإنها تظل وحدها دون أصحابها السابقين مسئولة عن كافة ديونها ويكون الحكم المستأنف إذ قضى برفض الدعوى بالنسبة للطاعنين قد التزم صحيح القانون ومن ثم يتعين تأييده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق