جلسة 25 يناير سنة 1945
برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.
-------------
(197)
القضية رقم 62 سنة 14 القضائية
حكم. تسبيبه.
تملك بالتقادم الخمسي. حسن النية. سوء نية المشتري. إثباته. لا يحتاج فيه إلى دليل معين. إظهار القرائن القائمة في الدعوى الدالة على سوء نية المشتري. وجوب الرد عليها. الرد عليها بكلام مجمل. قصور في التسبيب. (المادة 76 مدني)
-------------
إذا ادعى المشتري أنه تملك العقار بوضع اليد مع حسن النية والسبب الصحيح فلا يحتاج إثبات سوء نيته عند الشراء إلى دليل معين، بل هذا جائز بجميع طرق الإثبات القانونية ومنها القرائن، وقد تكون هذه وحدها كافية في الإثبات. فإذا كان من يدعي سوء نية المشتري قد ساق القرائن القائمة في الدعوى الدالة على صحة دعواه وكانت هذه القرائن دالة فعلاً على سوء النية، فإنه يكون من القصور أن يكتفي الحكم في رده على تلك القرائن بمجرد القول بأن ظروف الحالة تدل على أن المشتري حين اشترى كان يعلم أنه يشتري من المالك الحقيقي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق