الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 مايو 2023

فتوى 899 في 10/ 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2553 مكتب فني 50 ق 51 ص 141

(فتوى رقم 899 بتاريخ 10/ 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2553)
(51)
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1995

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - نزاع حول الضريبة على الدخل - عدم اختصاص الجمعية بنظره.
المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
المواد (125، 157، 161) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 187 لسنة 1993.
لئن كان الأصل هو اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض إلا أن المشرع في قانون الضرائب على الدخل المشار إليه خرج على هذا الأصل فيما يتعلق بالمنازعات التي تثور حول الضريبة على الدخل استحقاقاً ومقداراً فاستن طريقاً خاصاً للطعن فيها أمام لجنة الطعن والتي يجرى الطعن في قراراتها بدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفق المواعيد والإجراءات التي عينها النص - نتيجة ذلك: عدم اختصاص الجمعية بنظر النزاع - تطبيق.

--------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية: ( أ ) .... (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعة ملزماً للجانبين". وأن المادة 125 من قانون - الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تنص على أنه "على المصلحة أن تخطر الشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوها إلى موافاتها كتابةً بملاحظاتها على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسلم الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو الآتي: ..... 2 - إذا لم توافق الشركة على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم تقم بالرد في الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير، تربط المأمورية الضريبة وفقاً لما يستقر عليه رأيها وتكون واجبة الأداء على أن تخطر الشركة بهذا الربط وعناصره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول تحدد لها فيه ميعاد ثلاثين يوماً لقبوله أو الطعن فيه طبقاً لأحكام المادة 157 من هذا القانون، فإذا وافقت الشركة على الربط أو انقضى الميعاد المشار إليه دون طعن أصبح الربط نهائياً، أما إذا لم توافق الشركة على الربط أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن. 3 - إذا لم تقدم الشركة الإقرار والمستندات وفقاً لأحكام المادتين 121، 122 من هذا القانون تربط الضريبة طبقاً لما يستقر عليه رأي المأمورية المختصة وتكون الضريبة واجبة الأداء. ويكون للشركة إبداء ملاحظاتها على هذا التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإخطار. وللشركة أن تطعن في التقدير وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 157 من هذا القانون" وتنص المادة 157 من القانون آنف البيان المستبدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على أنه: "مع عدم الإخلال بحكم المادة 65 من هذا القانون يكون للممول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بربط الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 105 والمادة 106 والفقرة (2) من المادة 125 من هذا القانون أو من تاريخ توقيع الحجز عليه في الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 149 من هذا القانون أن يطعن في الربط فإذا انقضى هذا الميعاد دون طعن أصبح الربط نهائياً. ويرفع الطعن بصحيفة من ثلاث صور يودعها الممول المأمورية المختصة .. وعلى المأمورية خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم صحيفة الطعن أن ترسلها إلى لجنة الطعن مشفوعة بملخص الخلاف والإقرارات والمستندات المتعلقة به وأن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعرض الخلاف على لجنة الطعن ...".
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة 161 من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه تنص على أن "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه ولئن كان الأصل هو اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض إلا أن المشرع في قانون الضرائب على الدخل المشار إليه خرج على هذا الأصل فيما يتعلق بالمنازعات التي تثور حول الضريبة على الدخل استحقاقاً ومقداراً فاستن طريقاً خاصاً للطعن فيها أمام لجنة الطعن والتي يجرى الطعن في قراراتها بدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفق الإجراءات والمواعيد التي عينها النص.
ولما كان الحكم الخاص يعمل به في خصوصه فإن الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات ومن بينها المنازعة الماثلة ينحسر عن الجمعية العمومية وينعقد للجهة التي ناط المشرع بها هذا الاختصاص وهي لجنة الطعن ومن بعدها المحكمة الابتدائية المختصة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق