الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 مايو 2023

الطعن 300 لسنة 44 ق جلسة 13 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 279 ص 1454

جلسة 13 من يونيه سنة 1978

برياسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوي.

---------------

(279)
الطعن رقم 300 لسنة 44 القضائية

وقف. بيع. قسمة.
فرز وتجنيب نصيب الخيرات في الوقف بعد صدور القانون 180 لسنة 1952. تصرف الواقف بالبيع في حصة مفرزة بعقد مسجل بعد القسمة وقيل تسجيلها. طلب المشتري تثبيت ملكيته لهذا القدر المفرز. لا أساس له. علة ذلك.

--------------
إذ كان الثابت أنه بعد صدور المرسوم بقانون رقم 180 سنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، استصدر الواقف قراراً بفرز وتجنيب نصيب الخيرات في وقفه وسجل هذا القرار في 9/ 7/ 1958، وإذ كان البين من الأوراق أن الواقف المذكور - وقد أضحى مالكاً لما انتهى فيه الوقف من أطيان - باع للمطعون عليهم قدراً مفرزاً كان من ضمنها الأربعة قراريط التي قضى لهم الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكيتهم إليها، استناداً إلى عقد مسجل في 30/ 12/ 1953 أي بعد صدور حكم القسمة في 19/ 10/ 1953 وقبل أن يتم تسجيله في 9/ 7/ 58 وأن ذلك القدر - الأربعة قراريط - وحسبما هو ثابت من تقرير الخبير - لم يقع بموجب حكم القسمة في نصيب البائع لهم وإنما وقع في نصيب الوقف الخيري، فإن المطعون عليهم المذكورين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبرون من الغير ولا يحتج عليهم بحكم القسمة، ذلك أنهم لم يتلقوا الحق على أساس القسمة ولا هم ارتضوها بل إنهم أنكروها وخالفوها بشرائهم ما لم يخصصه حكم القسمة للبائع لهم، وقد جاء شراؤهم على هذا النحو دالاً على أنهم يعتبرون الشيوع ما زال قائماً رغم الحكم بالقسمة وأنه على هذا الأساس يحق للبائع لهم أن يبيعهم نصيبه شائعاً أو مفرزاً ومن ثم فإنه يكون لهم إذا لم يرتضوا تلك القسمة أن يطلبوا إجراء قسمة جديدة. لما كان ذلك وكان المطعون عليهم المذكورين لم يعتدوا بحكم القسمة وطلبوا الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى الأربعة قراريط التي وقعت بموجب هذا الحكم في نصيب الوقف الخيري، فإن طلبهم هذا يكون قائماً على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم/ 792/ 68 مدني الزقازيق الابتدائية ضد وزارة الأوقاف وطلبوا الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى 2 ف 4 ط - س ضمن قدر آخر من الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة وقالوا شرحاً للدعوى إنهم يمتلكون هذه الأطيان بموجب عقود شراء مسجلة في السنوات 1953، 1962، 1965 وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وإذ تعرضت وزارة الأوقاف لهم فيها مدعية أن هذه الأرض تدخل ضمن أطيان الوقف الخيري الذي أوقفه البائع وتم فرزه وتجنيبه بموجب حكم محكمة الزقازيق الابتدائية للأحوال الشخصية الصادر بتاريخ 19/ 10/ 1953 في المادة رقم 276 سنة 1952 وتسلمته الوزارة فقد أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان. بتاريخ 11/ 3/ 1970 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 98 سنة 13 ق مدني الزقازيق، وبتاريخ 23/ 12/ 1970 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق هذا الحكم. وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت فحكمت في 21/ 1/ 1974 بتثبيت ملكية المطعون عليهم الثلاثة الأول إلى الأربعة قراريط المبنية الحدود والمعالم بتقرير الخبرة وبعقد البيع المسجل تحت رقم 7610 في 30/ 12/ 1953. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق ومخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بتثبيت ملكية المطعون عليهم الثلاثة الأول إلى أربعة قراريط في الأطيان محل النزاع استناداً إلى أن عقد شرائهم لذلك القدر من الواقف……….. سجل في 30/ 12/ 1953 قبل إشهاد الوقف الخيري الصادر من هذا البائع والذي تم في 9/ 7/ 1958 وإنه لما كانت العبرة بالأسبقية في التسجيل فإن ملكية المطعون عليهم المذكورين لذلك القدر تكون قد ثبتت لهم قبل أن تنتقل ملكيته إلى الوقف الخيري، في حين أن الثابت أن الواقف أوقف ثلاث أفدنة على الخيرات في سنة 1938 ثم زادها إلى خمسة أفدنه بإشهاد تم في 2/ 5/ 1946، وما أشهر في 9/ 7/ 1958 فهو قرار المحكمة الشرعية الصادر في المادة 376 سنة 1952 بفرز وتجنيب نصيب الخيرات في الوقف، ولما كان القانون رقم 180 سنة 1952 قد ألغى نظام الوقف على غير الخيرات وأصبحت حصة الخيرات بعد صدوره شائعة في باقي أطيان الوقف الذي ألغى منه ما كان موقوفاً على غير جهة الخيرات فقد أضحى كل من الواقف……. والوقف الخيري شركاء على الشيوع في الأراضي التي كان يشملها الوقف جميعاً، ومن ثم إذا باع الواقف حصته مفرزة في تلك الأراضي اتبع في هذا الشأن أحكام بيع الشريك على الشيوع لقدر مفرز وإذ كان القدر المبيع مفرزاً للمطعون عليهم الثلاثة الأول وهو الأربعة قراريط لم تقع في نصيب البائع عند القسمة فقد وجب أن ينتقل حق هؤلاء المشترين إلى قدر مماثل فيما وقع في نصيب البائع إلا إذا طلبوا إبطال البيع لعدم علمهم عند التعاقد أن البائع لم يكن يمتلك العين المتصرف فيها مفرزة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية المطعون عليهم للأربعة قراريط التي وقعت في نصيب الوقف الخيري استناداً إلى أسبقية تسجيل عقد شرائهم على شهر الوقف فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الثابت من الأوراق أن من ضمن ما أوقفه المرحوم…………. بكتاب الوقف المؤرخ 13/ 3/ 1938 ثلاث أفدنه وقفاً خيرياً، وأنه بتاريخ 2/ 5/ 1946 أجرى الواقف تغييراً في هذا الوقف بموجب إشهاد زيدت فيه الأطيان الموقوفة للخيرات إلى خمس أفدنة يصرف ريعها على مهمات ومصالح المسجد الذي شيده، وقد قيد كتاب الوقف وإشهاد التغيير بمحكمة الزقازيق الابتدائية الشرعية، الأول برقم 20 متتابعة والثاني رقم 45 متتابعة وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 78 سنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية - الواجب التطبيق قبل تعديل بعض نصوصها بالقانون برقم 462 سنة 1955 - وأنه بعد صدور المرسوم بقانون رقم 180/ 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات استصدر الواقف بتاريخ 19/ 10/ 1953 قراراً في المادة 376 سنة 1952 محكمة الزقازيق الابتدائية الشرعية بفرز وتجنيب نصيب الخيرات في وقفه وسجل هذا القرار في 9/ 7/ 1958، وإذ كان البين من الأوراق أن الواقف المذكور - وقد أضحى مالكاً لما انتهى فيه الوقف من أطيان - باع للمطعون عليهم 2 فدان و4 قيراط و - سهم قدراً مفرزاً كان من ضمنها الأربعة قراريط التي قضى لهم الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكيتهم إليها، استناداً إلى عقد مسجل في 30/ 12/ 1953 أي بعد صدور حكم القسمة في 19/ 10/ 1953 وقبل أن يتم تسجيله في 9/ 7/ 1958، وأن ذلك القدر - الأربعة قراريط - وحسبما هو ثابت من تقرير الخبير - لم يقع بموجب حكم القسمة في نصيب البائع لهم وإنما وقع في نصيب الوقف الخيري، فإن المطعون عليهم المذكورين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبرون من الغير ولا يحتج عليهم بحكم القسمة، ذلك أنهم لم يتلقوا الحق على أساس القسمة ولا هم ارتضوها بل إنهم أنكروها وخالفوها بشرائهم ما لم يخصصه حكم القسمة للبائع لهم، وقد جاء شراؤهم على هذا لنحو دالاً على أنهم يعتبرون الشيوع ما زال قائماً رغم الحكم بالقسمة وأنه على هذا الأساس يحق للبائع لهم أن يبيعهم نصيبه شائعاً أو مفرزاً، ومن ثم فإنه يكون لهم إذا لم يرتضوا تلك القسمة أن يطلبوا إجراء قسمة جديدة، لما كان ذلك وكان المطعون عليهم المذكورين لم يعتدوا بحكم القسمة وطلبوا الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى الأربعة قراريط التي وقعت بموجب هذا الحكم في نصيب الوقف الخيري، فإن طلبهم هذا يكون قائماً على غير أساس، لأنه بالإضافة إلى ما سلف بيانه يترتب على القضاء بتثبيت ملكيتهم إلى ذلك القدر إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون عليهم المذكورين بطلبهم بالنسبة للأربعة قراريط المبينة بالحكم استناداً إلى أسبقية تسجيل عقد شرائهم على شهر الوقف فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق ومخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق