الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 مايو 2023

فتوى 921 في 12/ 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 86/ 4/ 1303 مكتب فني 50 ق 54 ص 148

(فتوى رقم 921 بتاريخ 12/ 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 86/ 4/ 1303)
(54)
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1995

جامعات - جامعة القاهرة فرع الخرطوم - عاملون بالفرع - بدل سفر ومصاريف انتقال - إنهاء ندب - مقابل نقدي.
المادة 78 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958، المادة 78 مكرراً من ذات اللائحة المضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم 661 لسنة 1976 معدلة بقراريه رقمي 493 لسنة 1977 و877 لسنة 1979.
المشرع رغبة منه في تشجيع العاملين على العمل في المناطق النائية والسودان رخص لهم بالسفر هم وعائلاتهم بالمفهوم الذي عناه ذهاباً وإياباً إلى الجهة التي يختارونها عدداً معيناً من المرات سنوياً بالمجان أو بربع أجرة وأعطى لهؤلاء العاملين الخيار بين التصريح لهم باستمارات السفر المجانية أو بربع أجرة وبين صرف مقابل نقدي عن عدد مرات السفر المقررة - شرط ذلك: أن يكون هذا المقابل معادلاً لتكاليف سفر العامل وأسرته من الجهة التي يعمل بها إلى القاهرة - مناط استحقاق المقابل النقدي: يتوافر مناط الاستحقاق متى اختاره مع بداية كل عام - نتيجة ذلك - انتهاء ندب العامل خلال العام الذي يجرى فيه الصرف لا يخل بحقه في الصرف وتقاضي باقي الأقساط عن هذا العام - تطبيق.

---------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 78 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 تنص على أن "يرخص للعاملين بمحافظة مطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر ومنطقة سيناء على البلاد الواقعة على الضفة الشرقية لقناة السويس وكذلك العاملون بوادي النطرون والواحات البحرية بالسفر هم وعائلاتهم - دون الخدم - ذهاباً وإياباً إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنوياً بالمجان. ويرخص للموظفين بمحافظة قنا وأسوان بالسفر هم وعائلاتهم دون الخدم ثلاث مرات في كل سنة ميلادية اثنين بالمجان والثالثة بربع أجرة - ويرخص للموظفين في السودان ومحافظة سوهاج والبلاد الواقعة على الضفة الشرقية بقناة السويس وعائلاتهم دون الخدم مرتين إحداهما بالمجان والثانية بربع أجرة ..." في حين تنص المادة 78 مكرراً من ذات اللائحة والمضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 661 لسنة 1976 معدلة بقراريه رقمي 493 لسنة 1977 و877 لسنة 1979 على أن "يصرف للعامل الذي يرخص له بالسفر طبقاً لحكم المادة السابقة مقابل نقدي أو استمارات سفر مجانية وفقاً للقواعد والشروط الآتية: أولاً: إذا اختار العامل المقابل النقدي بدلاً من الترخيص له بالسفر وأسرته بالمجان أو بربع أجرة بالاستمارات المجانية فيحدد هذا المقابل على النحو التالي:
1 - أن يكون هذا المقابل معادلاً لتكاليف سفر العامل وأسرته من الجهة التي يعمل بها إلى القاهرة.
2 - أن يكون هذا المقابل عن عدد مرات السفر وفقاً للأحكام الواردة بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال على أساس ثلاثة أفراد للأسرة كحد أقصى بما فيهم العامل.
3 - أن يقسم المقابل النقدي على 12 (اثني عشر شهراً) يؤدى إلى العامل شهرياً مع المرتب.
ثانياً: إذا اختار العامل السفر وفقاً لنظام الاستمارات المجانية أو بربع أجرة فتسري أحكام المادة 78 من هذه اللائحة".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع رغبةً منه في تشجيع العاملين على العمل في المناطق النائية والسودان رخص لهم بالسفر هم وعائلاتهم - بالمفهوم الذي عناه - ذهاباً وإياباً إلى الجهة التي يختارونها، عدداً معيناً من المرات سنوياً بالمجان أو بربع أجرة، وأعطى لهؤلاء العاملين الخيار بين التصريح لهم باستمارات السفر المجانية أو بربع أجرة وبين صرف مقابل نقدي عن عدد مرات السفر المقرر على أن يكون هذا المقابل معادلاً لتكاليف سفر العامل وأسرته من الجهة التي يعمل بها إلى القاهرة، وبينت اللائحة طريقة صرف هذا المقابل بعد تحقق مناط استحقاقه إذ يجرى ذلك مقسطاً على اثني عشر شهراً يستأديه العامل شهرياً مع مرتبه.
ومن حيث إن مناط استحقاق المقابل النقدي المشار إليه كاملاً يتوافر بشأن العامل متى اختاره مع بداية كل عام بمناسبة العمل في إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 78 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال سالفة الذكر، دون نظر إلى واقع السفر الفعلي أو عدد مراته ودون أن يغير من ذلك أن اللائحة جعلت صرفه للعامل مقسطاً على اثني عشر شهراً إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون تنظيماً لعملية الصرف نفسها وليس من شأن هذا التنظيم المساس بأصل الاستحقاق الذي توافر - بالفعل - مناطه بالنسبة إلى العامل، وعلى ذلك فإن من انتهى ندبه من الجهة التي كان يعمل بها خلال العام الذي يجرى فيه الصرف يكون من حقه تقاضي باقي الأقساط عن هذا العام ولو أضحى يعمل في غير الجهات المنصوص عليها في المادة 78 سالفة الذكر.
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أنه ولئن كان قد صدر قرار جامعة القاهرة بإلغاء ندب بعض العاملين بها بفرع الجامعة بالخرطوم اعتباراً من 1/ 7/ 1993 بسبب الأحداث التي مر بها الفرع في 9/ 3/ 1993، إلا أن ذلك لا ينهض في ذاته سبباً لحرمان هؤلاء العاملين من استئداء باقي قيمة أقساط المقابل النقدي عن السفر لعام 1993 بعد أن تحقق في شأنهم مناط استحقاقهم مع بداية هذا العام الأمر الذي يقتضي - صدقاً وعدلاً - القول بأحقيتهم في صرف ما أوقف صرفه من المقابل النقدي المستحق لهم اعتباراً من 1/ 7/ 1993 اليوم التالي لإنهاء ندبهم بفرع الجامعة بالخرطوم حتى 31/ 12/ 1993.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية العاملين بجامعة القاهرة فرع الخرطوم - في الحالة المعروضة - في الاستمرار في صرف باقي قيمة أقساط المقابل النقدي عن السفر لعام 1993.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق