الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 مايو 2023

الطعن 45 لسنة 14 ق جلسة 1 / 2 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 200 ص 554

جلسة أول فبراير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

----------------

(200)
القضية رقم 45 سنة 14 القضائية

حكم. عقد. 

تسجيله قبل وفاة البائع (المورث). صراحته في التمليك المنجز. اعتباره وصية بناءً على قرائن قالت المحكمة إن المستفاد منها أن العقد لم يدفع فيه ثمن وأنه إنما حرر بقصد إيثار المتصرف له دون باقي الورثة. عدم تحدث المحكمة عن وضع اليد ولا عن الآثار التي ترتبت على تسجيل العقد ولا عما هو ظاهر من إرادة المتصرف نقل الملكية للمتصرف لهم حال حياته. قصور مبطل.

---------------
إذا كان العقدان المختلف على تكييفهما صريحين في التمليك المنجز إذ نص فيهما على أن المشترين وضعوا اليد على المبيع ولهم حق التصرف فيه بصفتهم مالكين له وعليهم دفع الضرائب عنه، كما نص على أن البائع أقر بقبض الثمن والتزم بضمان خلو المبيع من جميع الرهون والحقوق العينية، وفضلاً عن ذلك كانا مسجلين قبل وفاة البائع (المورث)، ومع كل هذا اعتبرتهما المحكمة وصية، مستندة في أن الملك لم ينتقل إلى المشترين قبل وفاة المورث البائع إلى بضع قرائن ذكرتها قائلة إن المستفاد من مجموعها هو أن العقدين لم يدفع عنهما ثمن ولم يقصد بتحريرهما إلا إيثار المشترين دون باقي الورثة، مما لا ينتج في استخلاص قصد الإيصاء، وأغفلت التحدث عن وضع اليد وهو أهم ما كان يجب أن تتكلم عنه لتعرف حقيقة التصرف، كما أغفلت التحدث عن الآثار التي ترتبت على تسجيل العقدين وعما هو ظاهر من إرادة المورث نقل الملكية إلى المتصرف لهم حال حياته فإن حكمها يكون مشوباً بقصور أسبابه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق