جلسة 14 ديسمبر سنة 1944
برياسة حضرة محمد زكي علي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
------------
(168)
القضية رقم 14 سنة 14 القضائية
أ - استئناف.
الاتفاق على اختصاص قاض معين للفصل بصفة انتهائية في الدعاوى المستعجلة. رفع الدعوى أمام القاضي المختص قانونًا. استئناف هذا الحكم. الدفع بعدم جواز الاستئناف بناءً على الشرط المتفق عليه. رفض هذا الدفع على أساس أن رفع الدعوى برضاء الطرفين أمام القاضي المختص هو عدول منهما عن الاختصاص التحكيمي. في محله. (المادة 27 مرافعات)
ب - اختصاص.
قاضي الأمور المستعجلة. الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على فسخ الإجارة في حالة أيلولة الأرض المؤجرة إلى مالك آخر إلخ. شرط لمصلحة المشتري. تنبيه المشتري المستأجر إلى إخلاء الأرض وتسليمها إليه. بقاء المستأجر في الأرض يكون بغير سند. اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالحكم بطرده منها وتسليم الأرض لمالكها. هذا التسليم لا يتضمن فصلاً في موضوع النزاع. للمستأجر أن يتخذ كافة الإجراءات التحفظية محافظة على حقوقه. (المادة 28 مرافعات)
--------------
1 - إذا اتفق المؤجر والمستأجر في عقد الإيجار على اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة مصر بصفة انتهائية في الدعاوى المستعجلة التي تعرض عليه، ثم رفع مشتري العين المؤجرة دعوى بشأن هذه العين أمام المحكمة المختصة قانونًا ثم استأنف الحكم الصادر فيها، فدفع المستأجر بعدم جواز هذا الاستئناف بناءً على الشرط المتفق عليه في عقد الإجارة، فرفضت المحكمة هذا الدفع على أساس أن رفع الدعوى برضاء الطرفين أمام القاضي الطبيعي صاحب الاختصاص الأصلي يعتبر عدولاً منهما عن الاختصاص التحكيمي المتفق عليه ورجوعاً إلى قواعد التقاضي العامة، فإن هذا يكون تفسيراً للشرط الذي اتفق عليه العاقدان على وفق ما قصدا إليه وعلى مقتضى مدلوله.
2 - إذا كان المؤجر (ناظر وقف) قد اتفق مع المستأجر على أن تفسخ الإجارة في حالة استبدال الأرض المؤجرة بدون أن يكون له حق في تعويض ما وأنه إذا ما وجدت بالأرض زراعة قائمة وقت الاستبدال فيبقى المستأجر منتفعاً بها لحين نضج تلك الزراعة، فهذا الشرط الذي هو لمصلحة مشتري العين المؤجرة مقتضاه إنهاء علاقة الإجارة التي كانت تربط المستأجر بالمؤجر لتكون الأرض تحت تصرف مشتريها بلا منازعة ولا مطالبة من جانب المستأجر. وإذا كان هذا المشتري قد نبه المستأجر إلى إخلاء الأرض وتسليمها إليه، فإن بقاء المستأجر شاغلاً الأرض بعد فسخ عقد الإجارة ونضج الزراعة وتكليفه بتسليمها يكون بغير سند، ويكون قاضي الأمور المستعجلة مختصاً بالحكم بطرده من الأرض وتسليمها لمالكها، وتسليم الأرض بما عليها من الزراعة للمالك لا يتضمن فصلاً في موضوع النزاع ولا يضيع على المستأجر حقوقه في الزراعة لأنه له أن يتخذ جميع الإجراءات التحفظية وغيرها للمحافظة على ما له من حقوق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق