الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 مايو 2023

الطعن 577 لسنة 44 ق جلسة 24 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 258 ص 1324

جلسة 24 من مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح؛ محمد الباجوري؛ محمود رمضان وإبراهيم فراج.

--------------

(258)
الطعن رقم 577 لسنة 44 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن".
صفة التهجير. ثبوتها من إحدى محافظات القنال أو سيناء إلى الجهة التي هجر إليها مباشرة. زوالها بتنقله من جهة لأخرى أو لمسكن آخر بمحض إرادته. شرط ذلك ثبوت استقراره في المسكن الذي قطنه عقب التهجير.

--------------
إن ما شرعه القانون 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خاصاً بسلب المالك رخصة طلب الإخلاء في حالة التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار لمن تثبت صفته كمهجر من إحدى محافظات القناة وسيناء هو استثناء ينبغي التضييق في تطبيقه تبعاً لأنه قصد به مواجهة حالة ملحة عاجلة استتبعت تهجير نفر من المواطنين من مساكنهم الأصلية ونزوحهم إلى سائر مدن الجمهورية واضطرارهم إلى استئجار مساكن لهم فيها، ولئن كانت فعالية صفة المهجر تقتصر استجابة لهذا النظر على الجهة التي يهجر إليها مباشرة من إحدى المحافظات المشار إليها، بحيث تزول عنه هذه الصفة ويصبح متوطناً عادياً عند تنقله من مكان إلى آخر مستغلاً ما أباحه له المشرع من تيسير، اعتباراً بأنه يقدر بقدره وفي حدود سد الحاجة الملحة المباشرة فلا تجوز الاستفادة من هذا الاستثناء الميسر كلما وجد مسكناً أكثر ميزة من المسكن الذي استقر فيه عند التهجير، لئن كان ذلك إلا أنه لا مكان للقول بزوال صفة المهجر فإن يجب أن يثبت على وجه يقيني استقراره في المسكن الذي قطنه عقب التهجير واستقامة عيشه على وجه معتاد وألا يكون تخليه عن هذا المسكن بسب اضطراري يدعو إليه نشدان الاستقرار والبقاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 2301 لسنة 1971 مدني أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد كل من....... والطاعن يطلب الحكم بإخلائهم من العين المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها لهم خالية وقالوا بياناً لها أن الأول يستأجر منهم المنزل رقم..... بأجرة شهرية قدرها 2 جنيه و800 مليم، وإذ آجر حجرتين منه للثاني بدون إذن كتابي وادعى الطاعن بأنه يشغل العين المؤجرة كلها بطريق التنازل عن الإيجار من الأول، فقد أقاموا الدعوى. أجاب الطاعن بأنه هجر من محافظة الإسماعيلية وأنه يستند إلى القانون رقم 76 لسنة 1969. وبتاريخ 12/ 2/ 1972 حكمت المحكمة بإخلاء...... من العين المؤجرة وتسليمها للمطعون عليهم وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أنه من المهجرين من محافظة الإسماعيلية المستفيدين بأحكام القانون رقم 76 لسنة 1969، وإذ لم ينفذ حكم التحقيق فقد عادت فحكمت في 12/ 4/ 1974 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 2391 سنة 89 ق القاهرة طالبين القضاء لهم بطلباتهم، وبتاريخ 25/ 4/ 1974 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الطاعن من عين النزاع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بإخلائه من عين النزاع على سند من أنه اتخذ له مسكناً قبل سكنه بهذه العين فلا ينتفع بأحكام القانون 76 لسنة 1966، في حين أن هذا القانون جعل للمهجرين من منطقة القناة وسيناء مركزاً قانونياً خاصاً يتمثل في حقهم في أن يترخصوا في شغل الأماكن عن طريق الاستئجار من الباطن والتنازل عن الإيجار بغير إذن من مالكي تلك الأماكن، فاشتراط عدم سبق السكني يقيد حقاً أطلقه القانون ويضيف شرطاً لم يقصده الشارع وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون. هذا إلى أن الحكم استند في قضائه على ما جاء بالشكوى رقم 3137 لسنة 1971 إداري الزيتون من أن الطاعن كان يقيم مع أسرته بمسكن آخر اتخذ منه موطناً، وأن ذلك تأيد بالشهادة الرسمية الصادرة من مديرية الإسكان، مع أن الثابت بهذه الشهادة أن سيدة معينة هي التي كانت تستأجرها وتنازلت عنها لآخر، وبذلك ربط الحكم بين الشكوى التي تردد بها اسم الطاعن وبين الشهادة الرسمية المشار إليها دون أن يبين مقصوده من ذلك، وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه وإن كان ما شرعه القانون 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خاصاً بسلب المالك رخصة طلب الإخلاء في حالة التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار لمن تثبت صفته كمهجر من إحدى محافظات القناة وسيناء، استثناء ينبغي التضييق في تطبيقه تبعاً لأنه قصد به مواجهة حاجة ملحة عاجلة استتبعت بتهجير نفر من المواطنين من مساكنهم الأصلية ونزوحهم إلى سائر مدن الجمهورية واضطرارهم إلى استئجار مساكن لهم فيها، ولئن كانت فعالية صفة المهجر تقتصر استجابة لهذا النظر - على الجهة التي يهجر إليها مباشرة من إحدى المحافظات المشار إليها بحيث تزول عنه هذه الصفة ويصبح متوطناً عادياً عند تنقله من مكان إلى آخر مستغلاً ما أباحه له الشارع من تيسير، اعتباراً بأنه يقدر بقدره وفي حدود سد الحاجة الملحة المباشرة، فلا يجوز الاستفادة من هذا الاستثناء الميسر كلما وجد مسكناً أكثر ميزة من المسكن الذي استقر فيه عند التهجير، لئن كان ذلك - إلا أنه لإمكان القول بزوال صفة المهجر فإنه يجب أن يثبت على وجه يقيني استقراره في المسكن الذي قطنه عقب التهجير واستقامة عيشه على وجه معتاد، وألا يكون تخليه عن هذا المسكن بسب اضطراري يدعو إليه نشدان الاستقرار والبقاء. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى أن الطاعن فرد في أسرة ليس هو عائلها أو كبيرها، استعرض من أقوال من سئلوا في محضر الشكوى المشار إليها بسبب النعي، واستخلص منها أن الطاعن وأخوته ووالدته زوجته كانوا يقيمون معاً في مسكن تستأجره سيدة سماها تنازلت عن مسكنها لآخر، واتخذ من مجرد ثبوت سكناه في هذا المكان سبباً يبرر زوال صفة المهجر عنه، دون أن يوضح الرابطة بين هذه السيدة وبينه ولا السبب الذي من أجله أقام وأسرته المكونة من أخوته ووالداه وزوجته لديها، وموقفه إزاء تنازل المستأجرة عن العين إلى آخر، ودون أن يبن أن إقامة الطاعن على هذا الوجه كانت إقامة تتصف بسمة الاستقرار والبقاء، فإنه فضلاً عن قصور تسبيبه يكون فاسد الاستدلال بما يتعين معه نقضه، دون حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق