الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 مايو 2023

فتوى 796 في 4/ 11/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 54/ 1/ 332 مكتب فني 50 ق 26 ص 78

(فتوى رقم 796 في 4/ 11/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 54/ 1/ 332)
(26)
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1995

ضرائب - ضريبة عامة على المبيعات - اتفاقية التعاون الفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة هولندا - إعفاء المركبات ذات المحركات.
المادة الرابعة من مواد إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991.
المادتان (2، 6) من مواد قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991.
المادتان (5، 8) من مواد قرار رئيس الجمهورية رقم 657 لسنة 1977 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة هولندا.
المشرع في قانون الضريبة العامة على المبيعات وضع تنظيماً شاملاً لهذه الضريبة عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لها فأخضع السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول رقم (2) المرافق للقانون لهذه الضريبة وجعل استحقاقها على السلع المستوردة منوطاً بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وذلك أياً كان الغرض من استيرادها ودون إخلال بالإعفاءات المقررة بموجب الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية - إذا كانت المادة (5) سالفة الذكر قد تضمنت إعفاءً لكافة المركبات ذات المحركات من كافة الرسوم على الواردات أو أية رسوم عامة أخرى - نتيجة ذلك: إعفاء تلك المركبات من الخضوع للضريبة العامة على المبيعات - تطبيق.

----------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي للفتوى والتشريع أن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 تنص على أن "لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية"، وتنص المادة (2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات على أن "تفرض الضريبة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص. وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون ..." وتنص المادة (6) من ذات القانون على أن "تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون .. كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ..." كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (5) من قرار رئيس الجمهورية رقم 65 لسنة 1977 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة هولندا تنص على أنه "ستعفي حكومة (ج. م. ع) المعدات (المركبات ذات المحركات) والمعدات الأخرى التي تقدمها الحكومة الهولندية والمرتبطة بمشروع ما من كافة الرسوم على الواردات أو أية رسوم عامة أخرى". وتنص المادة (8) من الاتفاقية على أنه "تمت من أصلين متطابقين - بالقاهرة باللغة الإنجليزية في اليوم الثلاثين من أكتوبر سنة 1976".
ومفاد ما تقدم أن المشرع في قانون الضريبة العامة على المبيعات وضع تنظيماً شاملاً لهذه الضريبة عين بمقتضاها السلع والخدمات الخاضعة لها، فأخضع السلع المحلية والمستوردة والخدمات التي أورد بيانها بالجدول رقم (2) المرافق للقانون لهذه الضريبة، وجعل استحقاق الضريبة على السلع المستوردة منوطاً بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وذلك أياً كان الغرض من استيرادها، ودون إخلال بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية. وقد تضمنت المادة (5) من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والحكومة الهولندية حكماً خاصاً يعفي كافة المعدات (المركبات ذات المحركات) والمعدات الأخرى التي تقدمها الحكومة الهولندية والمرتبطة بمشروع ما من كافة الرسوم على الواردات أو أية رسوم إعانة أخرى، مما مفاده أن المعدات التي تستظل بأحكام الاتفاقية المشار إليها تتمتع بالإعفاء من الرسوم على الواردات أو أي فرائض مالية عامة أخرى، الأمر الذي يسوغ معه إعفاء تلك المعدات من الضريبة العامة على المبيعات في ضوء من أن المعاهدات الدولية ما هي إلا تعاقدات بين الدول يجرى تنفيذها في إطار ما يوجبه حسن النية، وهو ما عنته الاتفاقية في نصها الإنجليزي الذي حررت به فقط ووقعته الحكومتين المصرية والهولندية، إذ انصرفت إدارة عاقديها إلى إعفاء المعدات التي ترد للمشروعات التي يجرى تنفيذها بين الطرفين من الرسوم على الواردات أو أي فرائض مالية عامة أخرى.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إعفاء المعدات التي ترد للمشروعات المقامة في ظل أحكام اتفاقية التعاون الفني المبرمة بين جمهورية مصر العربية ومملكة هولندا الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 657 لسنة 1977 من الضريبة العامة على المبيعات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق