الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 مايو 2023

الطعن 23 لسنة 14 ق جلسة 14 / 12 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 170 ص 479

جلسة 14 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة محمد زكي علي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

---------------

(170)
القضية رقم 23 سنة 14 القضائية

إجارة. إثبات. 

عقد الإجارة يجب أن يكون بالكتابة أو بإقرار المدعى عليه. الاعتماد في إثباته على القرائن. لا يجوز. دعوى تعويض على الحكومة بمقولة فسخها عقد إيجار تم. المادة 24 من شروط تأجير أطيان الحكومة.
(المادتان 103 و105 مدني)

--------------
إن القانون ينص على وجوب إثبات عقد الإجارة بالكتابة أو بإقرار المدعى عليه، فلا يجوز الاعتماد في إثباته على القرائن المستنتجة من وقائع الدعوى، فإذا قضت المحكمة للمدعي بتعويض على الحكومة بمقولة إنها فسخت من جانبها، بدون وجه حق، التعاقد الذي تم بينها وبينه على استئجار قطعة أرض، معتمدة في ثبوت عقد الإجارة على ما قالته من أن الحكومة لم تنكر الإيجار، وأن مندوبها امتنع عن تقديم المكاتبات التي تبودلت بين المديرية ووزارة المالية في شأن هذه الإجارة، وعلى ما ورد في كتاب رئيس لجنة التأجير بالمديرية إلى مدعي الإجارة من أن العطاء المقدم منه عن تأجير الصفقة قد اعتمد، فإن هذا منها يكون خطأ، لمخالفته مقتضى القانون بصفة عامة، ولمخالفته، على الخصوص، ما ورد في المادة 24 من شروط تأجير أطيان الحكومة التي تنص على أن "التأجير لا يكون نافذًا على الحكومة إلا بعد اعتماده من وزارة المالية وتوقيع مدير المديرية على عقد الإيجار"، مما معناه أن انعقاد الإيجار معلق على شرط هو اعتماد وزارة المالية وتوقيع المدير على عقد الإيجار، وما دام هذا الشرط لم يتحقق فلا يصح القول قانوناً بانعقاد العقد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق