الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 مايو 2023

الطعن 120 لسنة 13 ق جلسة 11 / 5 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 136 ص 367

جلسة 11 مايو سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.

---------------

(136)
القضية رقم 120 سنة 13 القضائية

أ - مصروفات الدعوى. 

إقرار صادر من مورث المدعى عليهم بالدين المطلوب بالدعوى. أخذ المحكمة بوجهة نظر المدعى عليهم في تكييف هذا الإقرار بأنه يخفي وصية وإلزامهم بدفع الدين من ثلث التركة. إلزامهم مع ذلك بمصروفات الدعوى. لا مخالفة فيه لحكم المادة 113 مرافعات.
ب - وصية. 

تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. لا يكون إلا فيما يتعلق بأهلية الموصي وبصيغة الوصية. المبلغ الموصى به. الحكم به من اختصاص المحاكم الأهلية. المطالبة بفوائد التأخير عنه. جائزة. 

(المواد 54 و55 و124 مدني)

----------------
1 - إذا كان الثابت في الحكم أن النزاع بين طرفي الدعوى لم يقف عند حد الخلاف على تكييف الإقرار الصادر من مورث المدعى عليهم بالدين المطلوب بالدعوى وما إذا كان يخفي وصية، بل إن المدعى عليهم قد طلبوا الحكم بعدم اختصاص المحاكم الأهلية استناداً إلى المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية، ثم طلبوا احتياطياً وقف الدعوى حتى يفصل في النزاع القائم على صحة الإقرار باعتباره وصية وحتى يفصل أيضاً في نزاع خاص بملكية المورث للأموال المطلوب الحكم باستيفاء قيمة الإقرار منها - إذا كان ذلك، وكانت المحكمة مع أخذها بوجهة نظر المدعى عليهم في الإقرار من أنه وصية قد ألزمتهم بدفع المطلوب من ثلث تركة مورثهم، وحكمت بإلزامهم بمصاريف الدعوى بناءً على أنهم، في جميع أدوار التقاضي، قد نازعوا المدعي في المبلغ الذي يطالب به، فإنها لا تكون في إلزامهم بالمصاريف قد خالفت حكم المادة 113 من قانون المرافعات.
2 - إنه بالرجوع إلى نص المادتين 54 و55 من القانون المدني يبين أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تراعى إلا فيما يتعلق بأهلية الموصي وبصيغة الوصية فقط. أما الحكم بالمبلغ الموصى به فإنه يدخل في نطاق المسائل المتعلقة بالمعاملات التي تفصل فيها المحاكم وفقاً للقانون المدني. فمتى صحت الوصية وأصبح المال الموصى به حقاً على التركة، فإن أحكام المادة 124 من القانون المدني هي التي تجرى عليه. فتجوز المطالبة بفوائد التأخير عن المبلغ الموصى به من يوم المطالبة الرسمية.


الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى في أن المطعون ضده رفع دعوى على الطاعنين لدى محكمة المنصورة الابتدائية قيدت برقم 151 سنة 1941 قال في صحيفتها: إنه وأخاه جميل المشمول بوصايته دائنان للمرحوم فؤاد خوري بمبلغ عشرة آلاف جنيه بمقتضى إقرار تاريخه 14 مارس سنة 1938 وثابت التاريخ في 30 من ذلك الشهر. وقد توفي المدين في 14 نوفمبر سنة 1941 وآلت تركته للطاعنين عدا الثاني نديم خليل عطا الله خوري، فأخذوا يماطلونه في الوفاء. ولذلك طلب الحكم أولاً - بتعيين حارس على الأعيان والأطيان والمنقولات والنقود والمحل التجاري المخلفة عن المرحوم فؤاد خوري وما آل إليه عن ابنه المرحوم ميخائيل خوري للمحافظة عليها وإدارة شئونها إلى أن يفصل في هذا النزاع، وذلك بصفة مستعجلة ومع النفاذ بنسخة الحكم الأصلية. ثانياً - بصفة مستعجلة وبحكم مشمول بالنفاذ المؤقت وبنسخة الحكم الأصلية بإلزام المدعى عليهم الثلاثة الأول (الطاعنين عدا الثاني) في مواجهة الرابع (الطاعن الثاني) بأن يدفعوا هم أو الحارس القضائي الذي ستعينه المحكمة مبلغ خمسين جنيهاً إلى المدعي في أول كل شهر بصفة نفقة حتى يتسلم حقوقه بصفته. ثالثاً - إلزام المدعى عليهم الثلاثة الأولين في مواجهة الرابع بأن يدفعوا للمدعي عن نفسه وبصفته من تركة مورثهم فؤاد خوري مبلغ عشرة آلاف جنيه وفائدته من يوم المطالبة الرسمية حتى الوفاء بواقع 7% سنوياً. رابعاً - إلزام المدعى عليهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة مع النفاذ بلا كفالة. دفع المدعى عليهم الدعوى بعدم اختصاص المحكمة الأهلية بنظر الدعوى ارتكاناً على المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية قولاً منهم إن السند الذي يستند إليه المدعي في دعواه هو في الواقع وصية متنازع في صحتها وطلبوا احتياطياً الحكم بوقف الدعوى إلى أن تحكم جهة الأحوال الشخصية المختصة في النزاع القائم على صحة الوصية. كما طلبوا الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطلبين الخاصين بالحراسة والنفقة. لم تأخذ المحكمة بدفاع المدعى عليهم من أن السند المقدم من المدعي وصية. وحكمت بتاريخ 14 يونيه سنة 1941 أولاً - برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى وباختصاص المحكمة بنظرها. ثانياً - بإلزام المدعى عليهم الثلاثة الأول وفي مواجهة المدعى عليه الرابع (الطاعن الثاني) بأن يدفعوا للمدعي عن نفسه وبصفته وصياً على أخيه القاصر جميل من تركة مورثهم فؤاد أفندي خوري مبلغ عشرة آلاف جنيه وفائدته بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 26 فبراير سنة 1941 حتى الوفاء والمصاريف المناسبة و500 قرش أتعاب محاماة، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف مصر طالبين الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدفع الفرعي بعدم اختصاص المحاكم الأهلية استناداً إلى المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية واحتياطياً إيقاف الفصل في الدعوى إلى أن تحكم الجهة الشرعية المختصة في النزاع القائم بشأن الوصية وإلى أن يفصل في النزاع الخاص بتركة فؤاد ميخائيل خوري وما ورثه عن أبيه وإلزام المستأنف ضده بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن الدرجتين. وبتاريخ 10 مارس سنة 1943 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنفين الثلاثة الأولين (الطاعنين عدا الثاني) في مواجهة المستأنف الرابع (الطاعن الثاني) بأن يدفعوا للمستأنف ضده عن نفسه وبصفته وصياً على أخيه القاصر جميل من ثلث تركة مورثهم فؤاد ميخائيل خوري مبلغ عشرة آلاف جنيه وفائدته بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 26 فبراير سنة 1941 لحين الوفاء والمصاريف عن الدرجتين والمقاصة في أتعاب المحاماة عنهما، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.
أعلن هذا الحكم إلى الطاعنين في 3 أغسطس سنة 1943 فطعنوا فيه بطريق النقض إلخ إلخ.


المحكمة

وحيث إن مؤدى الوجه الأول من وجهي الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بإلزام الطاعنين عدا الثاني بمصاريف الدعوى. ذلك لأن المطعون ضده طلب اعتبار الإقرار المؤرخ 14 مارس سنة 1938 الذي استند إليه في دعواه سند دين مؤجل إلى تاريخ وفاة فؤاد ميخائيل خوري، ونازعه الطاعنون في ذلك طالبين اعتباره وصية. وقد أخذ الحكم المطعون فيه بوجهة نظرهم وقضى للمطعون ضده بقيمة الإقرار من ثلث تركة الموصي، وعلى الرغم من أن الحكم اعتبر الطاعنين على حق في تكييف الإقرار ألزمهم بمصاريف الدعوى مخالفاً بذلك نص المادة 113 من قانون المرافعات.
وحيث إنه ظاهر من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين نازعوا المطعون ضده في دعواه بأن طلبوا الحكم بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى استناداً إلى المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ثم طلبوا احتياطياً وقف الدعوى حتى يفصل في النزاع القائم على صحة الوصية ووقفها أيضاً حتى يفصل في نزاع خاص بملكية المورث لأملاكه مما تبين منه أن النزاع بين الطرفين لم يقف عند حد الخلاف على تكييف الإقرار، كما يقول الطاعنون. وقد ذكر الحكم في تسبيب قضائه بالمصاريف ما يأتي: "وحيث إنه عن المصاريف فيتعين إلزام الثلاثة المستأنفين الأولين (أي الطاعنين عدا الثاني) بها من تركة مورثهم فؤاد ميخائيل خوري لأنهم نازعوا، بغير حق، المستأنف ضده بصفته في المبلغ المطالب به في جميع أدوار التقاضي". وفي هذا ما يدل على أن الحكم المطعون فيه لم يخطئ في تطبيق المادة 113 من قانون المرافعات فيما قضى به من إلزام الطاعنين عدا الثاني بمصاريف الدعوى.
وحيث إن مؤدى الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به من الفوائد. وذلك لأن محكمة الموضوع طبقت أحكام الشريعة تطبيقاً سليماً بالنسبة لمبلغ العشرة آلاف جنيه حين ألزمت الطاعنين بأدائه من ثلث مال المورث، ولكنها خالفت القانون في قضائها بفائدتها لأن أحكام الشريعة لا تجيز الفوائد عن المبالغ الواجب أداؤها شرعاً ومنها المبالغ الموصى بها.
وحيث إنه إذا رجعنا إلى المادتين 54 و55 من القانون المدني وجدنا أن أحكام الشريعة لا تراعى إلا فيما يتعلق بأهلية الموصي وبصيغة الوصية، وأما الحكم بالمبلغ الموصى به فلا يتصل بهذين الأمرين بل هو يدخل في نطاق المسائل المتعلقة بالمعاملات التي تفصل فيها المحاكم وفقاً للقانون المدني. فمتى صحت الوصية وأصبح المال الموصى به حقاً على التركة تجرى عليه أحكام المادة 124 من القانون المدني. ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنون في هذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين تمسكوا في مذكرتهم الشارحة بوجهين آخرين: أحدهما قصور في تسبيب الحكم المطعون فيه، ومؤدى الآخر أنه لا يجوز الحكم بالفوائد إلا إذا كان الدين حالاً ومعيناً مقداره، وهما أمران غير متوافرين بالنسبة لمبلغ العشرة آلاف جنيه المقضى بها بسبب عدم جرد التركة، ومعرفة ما إذا كان هذا المبلغ خرج من ثلثها أم لا.
وحيث إنه لا يجوز للطاعنين التمسك بهذين الوجهين لأنه لم يرد لهما ذكر في تقرير الطعن وهما غير متعلقين بالنظام العام ولذلك فلا يلتفت إليهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق