الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 مايو 2023

الطعن 44 لسنة 14 ق جلسة 15 / 2 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 207 ص 567

جلسة 15 فبراير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

--------------

(207)
القضية رقم 44 سنة 14 القضائية

أ - عقد. 

تكييف العلاقة القانونية بين طرفي الدعوى. تعذر ذلك على المحكمة من الأوراق المقدمة. إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت كل منهما العلاقة التي يدعيها. تكييف العلاقة على أساس ما ظهر من التحقيق مطابقاً لما يمكن استخلاصه من الأوراق. لا معقب على المحكمة في ذلك.
ب - استئناف. 

طلب تثبيت الحجز الاستحقاقي على شيء أمام محكمة أول درجة. تعديله أمام محكمة الاستئناف إلى طلب تثبيت ملكية هذا الشيء. ليس طلباً جديداً. هو ليس إلا إيضاحاً للطلب الأول. (المادة 368 مرافعات)

---------------
1 - إذا تعذر على المحكمة تكييف العلاقة القانونية التي تربط طرفي الدعوى من الأوراق المقدمة إليها لكون تلك الأوراق غير واضحة للدلالة بألفاظها على كنه هذه العلاقة هل هي بيع أم شركة، فأحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت كل طرف العلاقة التي يدعيها، ثم استعرضت أقوال شهود كل منهما ووازنت بينها ورجحت منها ما وجدته مستقيماً مع ما يمكن استخلاصه من أوراق الدعوى، وخلصت من ذلك كله إلى أن العلاقة بين الطرفين كانت علاقة شركة وكان استخلاصها هذا مقبولاً معقب عليها فيما فعلت.
2 - إن الحجز الاستحقاقي إذ كان لا يحكم بصحته إلا إذا أثبت الحاجز ملكيته للشيء المحجوز عليه، فإن النزاع الذي يقوم في الدعوى على صحة الحجز أو تثبيته هو في الواقع نزاع على الملك. وإذن فمن يطلب أمام محكمة أول درجة تثبيت الحجز الاستحقاقي على شيء ثم يعدل طلبه أمام محكمة الاستئناف إلى طلب تثبيت ملكيته له فطلبه هذا الذي هو في الواقع ليس إلا إيضاحاً للطلب الأصلي لوضعه في صيغة أخرى لا يعتبر طلباً جديداً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق