الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 مايو 2023

الطعن 570 لسنة 44 ق جلسة 21 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 290 ص 1505

جلسة 21 من يونيه سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، محمد رمضان وإبراهيم فراج.

--------------

(290)
الطعن رقم 570 لسنة 44 القضائية

(1) دعوى "الصفة في الدعوى". شيوع. إيجار.
إقامة الدعوى بإخلاء المستأجر من أحد ورثة المؤجر. دفع المستأجر بعدم قبول الدعوى لعدم إقامتها من الورثة مجتمعين، لا سند له. اعتبار المدعي وكيلاً عن باقي الورثة في إدارة المال الشائع طالما لم يعترض أحد منهم على ذلك. عدم التزام المحكمة بالرد على هذا الدفع. علة ذلك.
(2) إيجار "إيجار الأماكن". عقد "فسخ العقد".
حق المؤجر في طلب إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة تنافي شروط العقد المعقولة. م 23 ق 52 لسنة 1969. شرطه. أن يلحق بالمؤجرة ضرراً من جراء ذلك. للقاضي سلطة تقديرية في فسخ العقد.

----------------
1 - مفاد المادة 601/ 1 من القانون المدني أن الإيجار لا ينتهي بموت المؤجر، بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى ورثته، وكان مؤدى المادتين 827، 828 من ذات القانون أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك، وإذ تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم. لما كان ذلك وكان الثابت أن عقد الإيجار مبرم بين الطاعن ومورث المطعون عليه الذي توفى وانتقلت ملكية العين المؤجرة إلى ورثته شيوعاً من بينهم المطعون عليه، وكان رفع الدعوى الماثلة بطلب الإخلاء لتغيير الاستعمال يندرج ضمن إدارة المال الشائع وكان أياً من ورثة المؤجر الأصلي لم يعترض على انفراد المطعون عليه برفعها فإن ذلك يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم في إقامتها، وهو ما يكفي بذاته لاكتمال صفته ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة غير وارد. لما كان ما تقدم وكان الدفاع الذي تلتزم المحكمة تحقيقه والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يكون من شأنه لو محص تغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد على الدفع المشار إليه.
2 - مؤدى نص المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التشريع الاستثنائي بعد أن سلب المؤجر الحق الذي تخوله إياه القواعد العامة في مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عند انتهاء مدة العقد مقرراً مبدأ امتداد عقود الإيجار امتداداً تلقائياً أجاز للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستأجر بالتزاماته المتعلقة باستعمال العين المؤجرة المشار إليها بالمواد 579، 580، 581 من القانون المدني، ولئن كان المستفاد من هذا النص أن للمؤجر الحق في طلب إخلاء المستأجر بمجرد استعمال المكان المؤجر استعمالاً ينافي شروط العقد، سواء كان تغييراً مادياً في العين المؤجرة أو تغييراً معنوياً بتعديل الاستعمال، إلا أن هذا النص جاء خلواً مما يفيد سلطة القاضي التقديرية في الفسخ ولم يفرض عليه الحكم بالإخلاء إذا توافر سبب من أسبابه التي حددت شروطها فيه وإذ كان مفاد ما تنص عليه المادة 579 من القانون المدني من أن المحظور هو تعديل الاستعمال الذي ينشأ عن ضرر المؤجر، فإذا انتفى الضرر ارتفع الحظر. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن مجرد تغيير استعمال العين المؤجرة يعتبر مخالفاً لشروط الإيجار المعقولة تستوجب الإخلاء دون استلزام توافر ركن الضرر، ولم يمحص مدى تحقق الضرر، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1021 لسنة 1976 مدني أمام محكمة طنطا الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من العين المؤجرة. وقال بياناً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 28/ 3/ 1953 استأجر منه الطاعن دكاناً بشارع........ بقصد استعمالها مخزناً للحبوب، وإذ غير الطاعن استعمال العين واستغلها مقلاة وشيد فرناً داخلها، فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 10/ 1/ 1973 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن الطاعن قد خالف شروط العقد وغير الغرض الذي من أجله أجرت العين بأن حولها من مخزن حبوب إلى مقلاة وأن هذا التغيير فيه ضرر بالمبنى، وبعد سماع شهود الطرفين عادت فحكمت في 21/ 6/ 1973 بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 360 سنة 63 ق طنطا طالباً إلغاء الحكم ورفض الدعوى، وبتاريخ 17/ 4/ 1974 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة، على سند من أن عقد الإيجار مبرم مع مورث المطعون عليه الذي توفى وخلف ورثة آلت إليهم ملكية العين المؤجرة، فلا يثبت إلا لهم جميعاً الحق في رفع الدعوى بالإخلاء. وإذ انفرد المطعون عليه بإقامة الدعوى، وأغفل الحكم المطعون فيه الرد على الدفع المبدى فإنه يكون قد خالف القانون بالإضافة إلى ما عاره من قصور.
وحيث إن الدفع مردود، ذلك أنه لما كان مفاد المادة 601/ 1 من القانون المدني أن الإيجار لا ينتهي بموت المؤجر، بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى ورثته، وكان مؤدى المادتين 827 و828 من ذات القانون أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك، وإذ تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم. لما كان ذلك وكان الثابت أن عقد الإيجار مبرم بين الطاعن ومورث المطعون عليه الذي توفى وانتقلت ملكية العين المؤجرة إلى ورثته شرعاً من بينهم المطعون عليه، وكان رفع الدعوى الماثلة بطلب الإخلاء لتغيير الاستعمال يندرج ضمن إدارة المال الشائع وكان أياً من ورثة المؤجر الأصلي لم يعترض على انفراد المطعون عليه برفعها، فإن ذلك يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم في إقامتها، وهو ما يكفي بذاته لاكتمال صفته ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة غير وارد. لما كان ما تقدم وكان الدفاع الذي تلتزم المحكمة تحقيقه والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يكون من شأنه لو فحص تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد على الدفع المشار إليه، ويكون النعي بمقتضاه غير منتج.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أنه غير استعمال العين المؤجرة من مخزن للحبوب إلى مقلاة مما يعد استعمالاً لها بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة يستوجب القضاء بالإخلاء حتى ولو لم يتحقق ضرر من جراء ذلك، في حين أن مجرد تغيير استعمال العين المؤجرة لا يكفي بذاته لترتيب حق المؤجر في الإخلاء بل ولا بد أن يكون من شأن التغيير إلحاق ضرر بالعين المؤجرة، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على أنه "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية - جـ: إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المؤجر"، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن التشريع الاستثنائي بعد أن سلب المؤجر الحق الذي تخوله إياه القواعد العامة في مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عند انتهاء مدة العقد مقرراً مبدأ امتداد عقود الإيجار امتداداً تلقائياً، أجاز للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستأجر بالتزاماته المتعلقة باستعمال العين المؤجرة المشار إليها بالمواد 579، 580، 583 من القانون المدني، ولئن كان المستفاد من هذا النص أن للمؤجر الحق في طلب إخلاء المستأجر بمجرد استعمال المكان المؤجر استعمالاً يخل بباقي شروط العقد، سواء كان تغييراً مادياً في العين المؤجرة أو تغييراً معنوياً بتعديل الاستعمال، إلا أن هذا النص جاء خلواً مما يفيد سلطة القاضي التقديرية في الفسخ ولم يفرض عليه الحكم بالإخلاء إذا توافر سبب من أسبابه التي حددت شروطها فيه. وإذ كان مفاد ما تنص عليه المادة 579 من القانون المدني من أنه "يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له"، فإن المحظور هو تعديل الاستعمال الذي ينشأ عن ضرر المؤجر، فإذا انتفى الضرر ارتفع الحظر. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن مجرد تغيير استعمال العين المؤجرة يعتبر مخالفاً لشروط الإيجار المعقولة تستوجب الإخلاء دون استلزام توافر ركن الضرر، ولم يمحص مدى تحقق الضرر، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، بما يتعين معه نقضه دون حاجة للتعرض لباقي الأسباب على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق